إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد

١٧١٥

السنة

الثالثة والثلاثون

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الاعلام

الأحد

٢١ شعبان ١٤٠٧ هـ

١٩ ابريل (نيسان) ١٩٨٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧

في شأن حظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٢٧ من شوال سنة ١٤٠٦هـ ، الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ ،

وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

اصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة ( ١ )

يحظر القاء القمامة والاوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجائر أو المخلفات أيا كانت على الارصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق والاراضي العامة .

كما يحظر البصق في الاماكن المشار اليها في الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط في غير الاماكن المعدة لذلك .

مادة ( ٢ )

يحظر اتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة .

كما يحظر اقتلاع الاشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الاراضي العامة .

مادة ( ٣ )

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائتي دينار .

مادة ( ٤ )

يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بتحديد الاشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الادعاء العام .

مادة ( ٥ )

يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذى يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح .

مادة ( ٦ )

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير الدولة للشئون البلدية

عبد الرحمن خالد الغنيم

صدر بقصر السيف في : ٩ شعبان ١٤٠٧ هـ

الموافق : ٧ من ابريل ١٩٨٧ م

مذكرة ايضاحية

للقانون في شأن

حظر بعض الافعال المرة بالنظافة العامة والمزروعات

يهدف هذا المشروع الى المحافظة على نظافة البلاد ورفع مستواها وذلك بتجريم بعض الافعال التي تنطوي على مساس مباشر بأبسط قواعد النظافة وتعرقل بشكل محسوس جهود الدولة في المحافظة على النظافة مما يكلفها جهودا وأعباء اضافية فضلا عما تنبيء به هذه الافعال من استهتار وخروج على الذوق العام .

وباستعراض نصوص هذا المشروع يتبين أنه قد حدد في الفقرة الاولى من المادة الاولى منه الافعال المحظورة وهي : القاء القمامة والاوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجاير او المخلفات أيا كانت على الارصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق والاراضي العامة .

كما نص في الفقرة الثانية على حظر البصق في الاماكن المشار اليها في الفقرة السابقة ، وحظر التبول او التغوط في غير الاماكن المعدة لذلك .

وحظرت المادة الثانية اتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة وكذلك اقتلاع الاشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الاراضي العامة .

وبينت المادة الثالثة العقوبة التي يعاقب بها كل من يخالف أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد .

كما نص القانون في مادته الرابعة على أن يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بتحديد الاشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الادعاء العام .

كما نص القانون في مادته الخامسة على جواز الصلح في المخالفات المشار اليها في هذا القانون .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي