وزارة الأشغال العامة
قرار وزارى رقم ٩ لسنة ١٩٨١
بتمديد مهلة اصدار تراخيص الحظور
وزير الاشغال العامة
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٠ بشأن منح مهلة لاصدار تراخيص الحظور والمنشور في العدد رقم ١٣٢٣ من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر بتاريخ ١٢/١٠/١٩٨٠ .
قرر
أولا : يمد العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه فى الديباجة لفترة أخرى تنتهى في ٣٠ يونيه ١٩٨١ .
ثانيا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
التاريخ : ٢ جمادي الاخر ١٤٠١ هـ
الموافق : ٧/٤/١٩٨١ م