وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (89) لسنة 2005
بشهر جمعية معا للتنمية الأسرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية معا للتنمية الأسرية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 836 المتخذ في اجتماعه رقم 29/ 2004 المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004م بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 282 المتخذ في اجتماعه رقم 11 / 2005 المنعقد بتاريخ 20 / 3 / 2005 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار «جمعية معا للتنمية الأسرية» .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قـــــــــــــرر
مادة أولي
تشهر جمعية معا للتنمية الأسرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 14 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق : 22 مايو 2005 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية معا للتنمية الأسرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم «جمعية معا للتنمية الأسرية» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (162) وذلك بهدف السعي لتحقيق المزيد من المكتسبات للأسرة الكويتية - المساهمة في تقديم النوعية اللازمة لوقاية الأسرة والأسر ذات العائل الواحد - السعي نحو دعم تكامل الأدوار التنموية بين المرأة والرجل بالإضافة إلى السعي نحو القضاء على كافة صور وأشكال التمييز والعنف ضد المرأة والعمل على إبراز المظهر الحضاري والصورة المشرفة لدولة الكويت في مجال دعم وتنمية الرعاية الأسرية .
والمؤسسون هم : -
1- منى عبد الله الصقر .
2- سلمي حمد العيسى .
3- نضال محمد الحميدان .
4- عبير عبد اللطيف الرويشد .
5- محمد حسين الدلال .
6- ألطاف عيسى السلطان .
7- عمر حمد العيسى .
8- فيصل صالح أليحيي .
9- دانه فهد الذعيج .
10- عاليه يوسف الرشيد البدر .
11- إسراء نوري المعوق .
12- خلود عبد الرضا الفيلي .
13- ندى حمود المجرن .
14- د . ريم عبد الله الجار الله .
15- دلال مبارك الصرعاوي .
16- عبد الله علي المهدي .
17- لولوه سعد السميط .
18- فاطمة بدر المطوع .
19- عائشة عبد الرحمن الشايجي .
20- هدى محمد الدهيشي .
21- سحر عبد الله الحملي .
22- سميه عبد الرحمن الولايتي .
23- فردوس خالد المسلم .
24- إقبال عثمان مال الله .
25- بدور مبارك القريان .
26- وفاء محمد أمين .
27- وفاء حميدان الحميدان .
28- منيرة مصطفي المرزوق .
29- بدرية محمد المطيري .
30- اعتماد عبد الرحمن الكندري .
31- نهلة حمد العيسى .
32- فاطمة أحمد البداح .
33- سعاد أحمد الرومي .
34- أمينة عبد الله الشربيدة .
35- د . حمد محمد المطر .
36- جنان عبد الرحمن الكليب .
37- منار غانم الغانم .
38- د . سهام عبد العزيز الخترش .
39- مساعد عادل الظفيري .
40- أسماء خالد الرويشد .
41- عائشة أحمد الأنصاري .
42- فهد زهير الزامل .
43- مشاري عبد الله المطوع .
44- د . هيفاء علي عبد السلام .
45- هدى مناور حبيب مناور .
46- نبيل منصور البعيجان .
47- نهلة عبد اللطيف الشايجي .
48- حصة جاسم الصانع .
49- مروه حسان البدر .
50- أمل حمد مساعد الصالح .
51- عبير عبد الله الحملي .
52- حسام صالح الشتيب .
53- وداد عبد الله الفضل .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى ، فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . . وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (90)لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم 29/ 2004 المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (282) ثامنا المتخذ في اجتماعه رقم 11/ 2005 المنعقد بتاريخ 20/ 3/ 2005 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 14 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 22 مايو 2005م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم «الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (160) وذلك بهدف نشر التوعية العامة بين المواطنين بأهمية الحرص على المال العام والدفاع عنه وضرورة صيانته ومنع التعدي عليه ، بث روح المسئولية والمواطنة الحقة وتعزيز الغيرة الوطنية في نفوس المواطنين لحماية الأموال العامة وبيان أهمية دور المواطن في ذلك ، بالإضافة إلى قيام الجمعية بإعداد الدراسات والاقترحات لمشاريع القوانين واللوائح التي تمنع استمرار التعدي والتجاوز على المال العام وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة ووزارات الدولة والجهات ذات العلاقة .
والمؤسسون هم : -
1- محسن مشوط المطير .
2- عماد سليمان السيف .
3- كوثر عبد الله الجوعان .
4- أحمد عبد الله الصراف .
5- أحمد حاجي لاري .
6- علي أحمد البغلي .
7- عبد الله يوسف الرومي .
8- خليفة مساعد الخرافي .
9- د . فاطمة خضر العبدلي .
10- شريف محمد فهد .