الكويت اليوم - ح
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ٨٩ / ١٩٩٧
بتنظيم استيراد أجهزة فك التشفير والإستقبال المزودة بأجهزة فك التشفير (الديكودرز)
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير سنة ١٩٧٩ في شأن وزارة الإعلام .
- والقانون رقم ٣٢ / ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن أجهزة التشفير (الديكودرز) .
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم ١٠٣٦٢ الصادر بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٩٧ بالموافقة على فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للغير.
وبناء على عرض وكيل الوزارة :
قرر
مادة ( ١ )
يلزم للموافقة على إذن لاستيراد أجهزة استقبال القنوات الفضائية المزودة بأجهزة فك التشفير وأجهزة التشفير المنفصلة (الديكودرز) ، الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة الإعلام .
مادة ( ٢ )
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ، لايجوز استيراد أو بيع أجهزة فك التشفير أو أجهزة الاستقبال المتضمنة أجهزة فك التشفير للقنوات الفضائية قبل الحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط من وزارة الإعلام .
الكويت اليوم - ط
مادة (٣)
يقدم طلب الترخيص بإذن الاستيراد على النموذج المعد لذلك إلى وزارة الإعلام مبيناً فيه اسم الطالب وعنوانه ونوع وعدد الأجهزة المطلوب الترخيص بإذن استيرادها ، وتقوم الوزارة بإعداد سجل خاص يقيد فيه تاريخ تقديم الطلب إليها وتاريخ إبلاغ قراراتها إلى طالب الترخيص ، وتاريخ سحبه إن سحب ، وغير ذلك من البيانات .
مادة (٤)
تبت الجهة المختصة بالوزارة في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، إما بقبوله أو رفضه أو تعديله .
لايتم الإفراج الجمركي عن الأجهزة المأذون باستيرادها إلا بعد الحصول على شهادة من وزارة الإعلام تفيد سداد رسم خدمة قدره ۱۰۰,۰۰۰ د.ك (مائة دينار كويتي) عن كل جهاز تم الإذن له بالاستيراد .
مادة (٥)
لا يترتب على الوزارة نتيجة منح إذن الاستيراد أو منعه أي التزامات أو حقوق بالنسبة للغير، كما لا يترتب على منح الإذن أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بتداول تلك الأجهزة أو عرضها للبيع .
مادة (٦)
يصدر إذن استيراد الأجهزة المراد استيرادها على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من وكيل الوزارة أو من يفوض في ذلك ، ويسرى الإذن لمدة سنة من تاريخ صدوره ويصلح الإذن بالاستيراد لمرة واحدة .
مادة (٧)
يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الإذن لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة بستين يوماً على الأقل وإلا اعتبر الإذن لاغياً، وعلى الجهة المختصة بالوزارة أن تبت في طلب التجديد قبل نهاية مدة الإذن بشهر.
مادة (۸)
يجوز التظلم من القرار الصادر برفض طلب الإذن أو رفض طلب تجديده خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار.
الكويت اليوم - ى
ويقدم التظلم إلى وكيل الوزارة ، ويتم البت فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويكون القرار في التظلم نهائياً .
مادة (٩)
الإذن بالاستيراد الصادر استناداً لهذا القرار شخصي ولا يجوز التنازل عنه أو نقله للغير كلياً أو جزئياً إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام .
ويجب إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على أي بيان من بيانات الإذن .
مادة (١٠)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء ، مع إغلاق المحل إدارياً طبقاً للمادة (١٥) من القانون رقم ٣٢ / ١٩٦٩ في شأن تراخيص المحلات التجارية .
مادة (١١)
يناط لتنفيذ أحكام هذا القرار موظفو الجهات المختصة طبقاً للقانون .
ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول الأماكن والمحلات وملحقاتها من مخازن وغيرها لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة .
مادة (١٢)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الإعلام
سعود ناصر السعود الصباح
صدر في : ٢٠ صفر ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢٥ يونيو ١٩٩٧ م