إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 88 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (88) لسنة 2008 م

بإشهار مبرة غنائم

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الإطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (76) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة غنائم .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (أولى)

تشهر مبرة غنائم لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة(2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

التاريخ : 14 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 20 أبريل 2008 م

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم غنائم ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في تنمية ودعم المشاريع الخيرية سواء القائمة أو الجديدة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بهدف تحقيق الشراكة المطلوبة والعمل المشترك ودعم مشروع إفطار الصائم وتقديم الدعم المادي للقائمين على هذه المشاريع والعمل على رعاية حفظة القرآن الكريم وتنمية قدراتهم التحفيظية بما يساهم في رفع مستواهم سواء على المستوى المحلي أو العالمي من خلال رعاية دور وحلقات القرآن الكريم والقيام

بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

المؤسسون وهم :-

1- فؤاد محمد ثنيان الغانم

2- حصة أحمد محمد الغانم

3- محمود عبد المحسن عبد الجليل

4- محمد فؤاد محمد الغانم

5- رهام فؤاد محمد الغانم

6- محمود فؤاد محمد الغانم

7- خليفة فؤاد محمد الغانم

8- ريم فؤاد محمد الغانم

9- جمال يوسف العبد الله الحداد

10-عبد الرزاق يعقوب يوسف اللوغاني

و يدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي