وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (88) لسنة 2005م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 / لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2004 بشأن حل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت .
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 304 / 2004 إداري / 5 - 385 / 2004 إداري / 1 / الصادر بتاريخ 20 / 3 / 2005 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
إلغاء القرار رقم 29 لسنة 2004 المؤرخ 16 / 3 / 2004 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية واعتباره كأن لم يكن .
مادة (2)
إعادة المجلس الصادر بشأنه قرار الحل رقم 29 لسنة 2004 لمباشرة مهامه على أن يستكمل كل عضو مدة عضويته المتبقية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالقانون والنظام الأساسي للجمعية من تاريخ الحل .
مادة (3)
على مجلس الإدارة المعين بموجب القرار رقم 29 لسنة 2004 تسليم مجلس الإدارة بموجب هذا القرار كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا
القرار .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 10 ربيع الثاني 1426
الموافق : 18 مايو 2005