الكويت اليوم - و
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ١٩٩٧/٨٨
بفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير سنة ١٩٧٩ في شأن وزارة الإعلام .
- والقانون رقم ١٩٦٩/٣٢ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والقوانين المعدلة له .
وبعد الاطلاع على كتاب وكيل وزارة الإعلام الصادر في ١١ / ٥ / ١٩٩٧ إلى وكيل وزارة المالية بشأن فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام .
وعلى كتاب وزارة المالية رقم ١٠٣٦٢ الصادر بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٩٧ بشأن الموافقة على فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للغير .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد :-
الكويت اليوم ـ ز
| مسلسل | نوع الخدمة | المبلغ |
|---|---|---|
| ١ | ترخيص فيلم سينمائي | ـ / ٤٠ دينار |
| ٢ | ترخيص شريط مرئي | ـ / ٢٠ دينار |
| ٣ | ترخيص شريط صوتي | ـ / ١٠ دينار |
| ٤ | اصدار ترخيص مكتبة | ـ / ٢٠ دينار |
| ٥ | اصدار ترخيص مطبوعات صوتية | ـ / ٢٠ دينار |
| ٦ | اصدار ترخيص مطبوعات مرئية | ـ / ٢٠ دينار |
| ٧ | اصدار ترخيص دعاية واعلان | ـ / ٢٠ دينار |
| ٨ | اصدار ترخيص دعاية نشر وتوزيع | ـ / ٢٠ دينار |
| ٩ | اصدار ترخيص إنتاج فني | ـ / ٢٠ دينار |
| ١٠ | اصدار ترخيص مكتب ترجمة | ـ / ٢٠ دينار |
| ١١ | تجديد الترخيص | ـ / ١٠ دينار (عن كل سنة) |
| ١٢ | بدل فاقد أو تالف | ـ / ٢٠ دينار |
| ١٣ | التنازل من جهة لأخرى أو التحويل | ـ / ٢٠ دينار |
| ١٤ | تغيير النشاط | ـ / ٢٠ دينار |
| ١٥ | ترخيص الحفلات الغنائية (من داخل الكويت) | ـ / ٣٠ دينار |
| ١٦ | ترخيص الحفلات الغنائية (من خارج الكويت) | ـ / ٥٠ دينار |
| ١٧ | حفلات العزف الموسيقي | ـ / ٢٠ ديناراً شهرياً |
| ١٨ | تجديد العزف | ـ / ١٠ دينار |
| ١٩ | شهادة لمن يهمه الأمر | ـ / ١٠ دينار |
| ٢٠ | إضافة فرع جديد | ـ / ٢٠ دينار |
| التعديلات على الترخيص كالأتي : | ||
| أ ـ نقل عنوان الترخيص | ـ / ١٠ دينار | |
| ب ـ خروج ودخول الشريك | ـ / ١٠ دينار |
مادة (٢)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الإعلام
سعود ناصر السعود الصباح
صدر في : ٢٠ صفر ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢٥ يونيو ١٩٩٧ م