إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 88 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - و

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ١٩٩٧/٨٨

بفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير سنة ١٩٧٩ في شأن وزارة الإعلام .

- والقانون رقم ١٩٦٩/٣٢ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والقوانين المعدلة له .

وبعد الاطلاع على كتاب وكيل وزارة الإعلام الصادر في ١١ / ٥ / ١٩٩٧ إلى وكيل وزارة المالية بشأن فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام .

وعلى كتاب وزارة المالية رقم ١٠٣٦٢ الصادر بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٩٧ بشأن الموافقة على فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للغير .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد :-

الكويت اليوم ـ ز

مسلسلنوع الخدمةالمبلغ
١ترخيص فيلم سينمائيـ / ٤٠ دينار
٢ترخيص شريط مرئيـ / ٢٠ دينار
٣ترخيص شريط صوتيـ / ١٠ دينار
٤اصدار ترخيص مكتبةـ / ٢٠ دينار
٥اصدار ترخيص مطبوعات صوتيةـ / ٢٠ دينار
٦اصدار ترخيص مطبوعات مرئيةـ / ٢٠ دينار
٧اصدار ترخيص دعاية واعلانـ / ٢٠ دينار
٨اصدار ترخيص دعاية نشر وتوزيعـ / ٢٠ دينار
٩اصدار ترخيص إنتاج فنيـ / ٢٠ دينار
١٠اصدار ترخيص مكتب ترجمةـ / ٢٠ دينار
١١تجديد الترخيصـ / ١٠ دينار (عن كل سنة)
١٢بدل فاقد أو تالفـ / ٢٠ دينار
١٣التنازل من جهة لأخرى أو التحويلـ / ٢٠ دينار
١٤تغيير النشاطـ / ٢٠ دينار
١٥ترخيص الحفلات الغنائية (من داخل الكويت)ـ / ٣٠ دينار
١٦ترخيص الحفلات الغنائية (من خارج الكويت)ـ / ٥٠ دينار
١٧حفلات العزف الموسيقيـ / ٢٠ ديناراً شهرياً
١٨تجديد العزفـ / ١٠ دينار
١٩شهادة لمن يهمه الأمرـ / ١٠ دينار
٢٠إضافة فرع جديدـ / ٢٠ دينار
التعديلات على الترخيص كالأتي :
أ ـ نقل عنوان الترخيصـ / ١٠ دينار
ب ـ خروج ودخول الشريكـ / ١٠ دينار

مادة (٢)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الإعلام

سعود ناصر السعود الصباح

صدر في : ٢٠ صفر ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢٥ يونيو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي