إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

استدراك

وقع خطأ من الجهة الطالبة في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 549 لسنة 2012م والمنشور في العدد رقم 1111 من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادرة بتاريخ 23 / 12 / 2012م حيث وقع الخطأ (فاطمة أحمد الكندري - مدير إدارة التحقيق الإداري) .

والصحيح هو (فاطمة أحمد الكندري - مدير دائرة التحقيق الإداري) لذا لزم الاستدراك .

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (87) 2012م

بشأن إلغاء ترخيص قناة « اليوم الفضائية »

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات المؤرخ 16 / 12 / 2012 ،

قرر

مادة أولى

- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم (17) ملف رقم 33 الصادر بتاريخ 5 / 6 / 2011 لشركة المجموعة الوطنية للنشر والتوزيع ، ببث قناة «اليوم الفضائية» لعدم تعيين مدير عام للقناة مستوفياً للأشتراطات القانونية خلال المدة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (10) من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه .

مادة ثانية

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذه ، ويخطر ذوي الشأن .

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 5 صفر 1434 هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي