إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (87) لسنة 2004

بإشهار بعض التعديلات على النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية .

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 28 / 3 / 2004م .

وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يشهر تعديل المواد 4 ، 17 ، 24 ، 27 ، 36 من النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية بحيث تصبح كالتالي :

المادة (4) :

تتكون الجمعية من العضويات التالية :

1 - الأعضاء العاملون

2 - الأعضاء المنتسبون

3 - الأعضاء الفخرية

4 - الأعضاء الفخريون

ويشترط في العضو الطالب :

أ - أن يكون كويتي الجنسية .

ب - مقيدا بإحدى جامعات دولة الكويت بكليات الهندسة المعترف بها .

ويشترط في العضو الفخري :

أ - أن يكون قد ساهم في دعم الجمعية أو دولة الكويت في إحدى مشاريعها الهندسية أو أنشطتها أو قضاياها . .

ب - أن يتخذ قرار منحة العضوية الفخرية من قبل الهيئة الإدارية .

المادة (17) :

تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ، وأمينا مساعدا للسر وأمينا مساعدا للصندوق لمدة سنة واحدة .

المادة (24) :

تقوم الهيئة الإدارية بما يلي :

أ - السعي لتنفيذ أهداف الجمعية والمحافظة على الأسس التي تقوم عليها والقيام بالمراقبة اللازمة لتطبيق قوانينها وأنظمتها وقراراتها .

ب - تنفيذ قرارات الجمعية العامة وبحث توصياتها .

ج - إعداد اللائحة الداخلية للجمعية وإدخال التعديلات عليها عند اللزوم .

د - النظر في التعديلات أو الإضافات اللازمة على النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العامة غير العادية لإقرارها .

هـ - إدارة أموال الجمعية .

و - النظر في قبول الأعضاء وتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون عليهم عند ثبوت مخالفات منهم للقوانين أو أنظمة أو قرارات الجمعية .

ز - القيام بكافة الأعمال الإدارية للجمعية وتعيين من تراه جديرا من أعضاء الجمعية أو غيرهم لمساعدتهم في ذلك .

ح - اختيار من تراه صالحا من أعضاء الجمعية أو غيرهم لتمثيلها في كافة المعاملات وإنتداب من يمثلها في المؤتمرات والندوات .

ط - قبول استقالة أحد أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية إذا كانت الاستقالة بسبب أمور لاتمس كيان الجمعية ، ويكون قبول الاستقالة بإجماع أراء الحاضرين .

المادة (27) :

يتولى أمين السر تنظيم أعمال الجمعية ويقوم بما يلي :

أ - إعداد جداول أعمال جلسات الهيئة الإدارية والجمعية العامة وتدوين محاضر جلساتها .

ب - الإشراف على كافة المراسلات والسجلات والملفات والدفاتر وتحضير سجل بأسماء الأعضاء وعناوينهم ومؤهلاتهم .

ج - الإشراف على إعداد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية .

د - الإشراف على مستخدميها وعمالها .

هـ - الإشراف على اللجان وروابط وفرق عمل مجالس الجمعية .

المادة (36) :

تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر في المسائل التالية :

أ - المسائل الهامة والعاجلة التي ترى الهيئة الإدارية أو الأعضاء عرضها .

ب - البت في استقالة رئيس الجمعية أو الاستقالات المقدمة من أعضاء الهيئة الإدارية بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية .

ج - النظر في الاقتراحات الخاصة بتعديل النظام الأساسي والموافقة عليها .

مادة ثانية

تستحدث المواد 27 مكرر ، 28 مكرر وذلك كالتالي :

مادة 27 مكرر :

يتولى أمين السر المساعد أعمال أمين السر في حالة استقالته ، غيابه ، أو تعذره بالقيام بوفظيفته .

مادة 28 مكرر :

يتولى أمين الصندوق المساعد أعمال أمين الصندوق في حالة استقالته ، غيابه ، أو تعذره بالقيام بوضيفته .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر بتاريخ : 11 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 30 مايو 2004م

قرار وزاري رقم (88) لسنة 2004

بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة

جمعية مربي الدواجن التعاونية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار رقم (26) لسنة 2004 بشأن تعديل المادة (16) من النظام الأساسي لجمعية مربي الدواجن التعاونية .

وعلى القرار رقم (27) لسنة 2004 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين السيد/ خلف عبدالله جفين الرشيدي عضواً بمجلس إدارة جمعية مربي الدواجن التعاونية بدلا من السيد/ غنام غنيمان خليف الماجدي .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر بتاريخ : 11 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 30 مايو 2004م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم 112 لسنة 2004

بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1968 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة .

- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تخفض أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت وجميع الدول العربية من (250 فلساً) لتكون (200 فلس) للدقيقة .

مادة ثانية

تخفض أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من (110 فلوس) لتكون (100 فلس) للدقيقة .

مادة ثالثة

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 يونيو 2004م .

وزير المواصلات

و وزير التخطيط

ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

أحمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 10 ربيع الآخر 1425هـ

الموافق : 29 مايو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي