إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 87 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

العدد

٣٤٧

السنة الرابعة والأربعون

الأحد

١٨ شوال ١٤١٨ هـ

١٥ فبراير (شباط) ١٩٩٨م

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم (٩٨/٨٧)

بعد الاطلاع على :-

- المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المكملة والمعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ٢ / ١٩٨١ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط والمراسيم المكملة والمعدلة له .

- وعلى المرسوم ٣١ لسنة ١٩٨٨ بتعديل المادة (٣) من المرسوم الصادر في شأن تنظيم خدمة الاحتياط .

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تقديم دعوة الاحتياطيين من دورني مارس وإبريل ١٩٩٨ باستثناء المدعويين على مرتب قيادة وحدات الاحتياط وذلك للالتحاق بوحداتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٨ / ٢ / ١٩٩٨ لاستكمال تشكيل وحدات الجيش لمدة ثلاثة أشهر مع الاحتفاظ بالاحتياطيين المدعوين لدورة فبراير ٩٨ لنفس المدة .

مادة ثانية

يجوز لرئيس الأركان العامة للجيش أو من يفوضه بدعوة الاختصاصات التي تحتاجها وحدات الجيش من الاحتياطيين بخلاف ماورد في المادة الأولى في نفس المدة المذكورة أعلاه .

مادة ثالثة

يجوز إنهاء استدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المشار إليهم في المادة الأولى والثانية من هذا القرار قبل انتهاء المدة المقررة عليهم أو في حينه وذلك بموجب أمر من رئيس الأركان العامة للجيش أو من يفوضه .

مادة رابعة

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة خامسة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

سالم الصباح

صدر بتاريخ : ١٦ شوال ١٤١٨ هـ

الموافق : ٨ فبراير ١٩٩٨ م

قرار وزاري رقم (٩٨/٩٥)

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المكملة والمعدلة له.

- والمرسوم الصادر بتاريخ ٧/ ٢/ ١٩٨١ في شأن تنظيم خدمة الاحتياط والمراسيم المكملة والمعدلة له.

- والمرسوم ٣١ لسنة ١٩٨٨ بتعديل المادة (٣) من المرسوم الصادر في شأن تنظيم خدمة الاحتياط .

- وبعد عرض رئيس الأركان العامة للجيش.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يدعى الاحتياطيون المطلوبون لدورة أكتوبر ١٩٩٧ للالتحاق بوحداتهم إعتباراً من ١٤/ ٢/ ١٩٩٨ وذلك لاستكمال تشكيل وحدات الجيش لمدة ثلاثة أشهر ويستثنى من هذه الدعوة المدعوون على مرتب قيادة وحدات الإحتياط.

مادة ثانية

يجوز إنهاء استدعاء كل أو بعض الاحتياطيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار قبل إنتهاء المدة المقررة عليهم أو في حينه وذلك بموجب أمر من رئيس الأركان العامة للجيش.

مادة ثالثة

يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

على جميع جهات الإختصاص تنفيذ مضمون هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

سالم الصباح

صدر في: ١٣ شوال ١٤١٨ هـ

الموافق: ١٠ فبراير ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي