إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 87 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار وزاري

رقم م م ك / و / ٨٧ ـ ٩٧

في شأن اصدار نظام المناولة في موانئ المؤسسة

وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ـ ورئيس مجلس الإدارة . .

بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام رقم ٥٩/٧ وتعديلاته .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء مؤسسة الموانىء الكويتية وتعديلاته .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ / ٨٠ في شأن اصدار قانون التجارة البحرية .

وعلى القرار الوزاري رقم م ع م/ و/ ٨٥ ـ ٦١١ الصادر في ٦ / ٨ / ٨٥ في شأن تعرفه الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة .

وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/ ٨ ـ ٨٥ الصادر في ٣ / ٩ / ٨٥ الخاص بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة .

وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/ ١٢ ـ ٨٥ الصادر في ١٣ / ١٠ / ٨٥ في شأن اصدار نظام المناولة في ميناء الشعيبة .

وعلى القرار الوزاري رقم م ك/ و/ ٩٥ ـ ١١٠٥ الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٩٥ في شأن اصدار نظام المناولة في ميناء الشويخ .

وبناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في دورة انعقاده العادية رقم ٣٦ المنعقدة في ٢٥ / ١١ / ٩٥ .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة ( ١ )

دون الاخلال بأحكام تعرفه الرسوم والأجور السارية بالمؤسسة يطبق النظام المرافق على جميع عمليات المناولة التي تتم في موانىء المؤسسة من تفريغ وتحميل ونقل وتحريك وترحيل وتخزين وتستيف وتسليم واستلام وغيره لجميع حمولات السفن ـ من بضائع عامة وحاويات ـ الى/ من أصحاب العلاقة .

مادة ( ٢ )

على مدير عام المؤسسة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

مادة ( ٣ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل ١٩٩٧ .

وزير الكهرباء والماء

ووزير المواصلات

ورئيس مجلس الادارة

جاسم محمد العون

التاريخ : ١٣ ذو القعدة ١٤١٧ هـ

الموافق : ٢٢ مارس ١٩٩٧ م

نظام المناولة في موانىء مؤسسة الموانىء الكويتية الباب الأول

ميناءى الشويخ والشعيبية

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( ١ )

تعاريف

يكون للكلمات والتعبيرات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يتطلب سياق الكلام خلاف ذلك :

المؤسسة :

مؤسسة الموانىء الكويتية .

الادارة العامة :

الادارة العامة لمؤسسة الموانىء الكويتية .

الميناء :

أي من الموانىء التابعة للمؤسسة حاليا - كموانىء الشويخ والشعيبية والدوحة - وأية موانىء أخرى يسند اليها ادارتها والاشراف عليها ويشمل ذلك - لأغراض هذا النظام - جميع الأرصفة والاحواض والساحات والمستودعات وغيرها مما تشملها حدود أي ميناء سواء كانت برية أم بحرية ومناطق التخزين التابعة له سواء كانت داخل هذه الحدود أم خارجها .

ادارة الميناء :

الجهاز الإداري الذي يشرف على إدارة وتشغيل الميناء والذي يعمل تحت اشراف الإدارة العامة للمؤسسة .

النظام :

جميع القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار المطبق في موانىء المؤسسة وأية قواعد وأحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له .

المناولة :

جميع العمليات المادية والقانونية المتعلقة بتفريغ أو تحميل جميع البضائع والحاويات بأنواعها من السفينة إلى الرصيف او إلى وسائط النقل أو بالعكس و/ أو تحريك تلك الحمولات و/ أو تحويلها من سفينة إلى أخرى أو على ذات السفينة و/ أو نقلها و/ أو تخزينها و/ أو تستيفها و/ أو تسليمها و/ أو استلامها وذلك كله في حدود منطقة الميناء والمناطق التخزينية التابعة له .

الناقل :

الجهة التي تقوم بالنقل البحري سواء كان مالك السفينة أم مجهزها أم مستأجرها والذي يلتزم بمقتضى عقد النقل البحري بنقل بضائع أو حاويات في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر ويدخل في مفهوم الناقل البحري - لأغراض هذا النظام - وكيل السفينة ووكيل الحمولة والشاحن والمرسل اليه وممثليهم القانونيين بما في ذلك الاشخاص التابعين لهم قانونا .

المقاول :

مقاول المناولة المؤهل والمسجل لدى المؤسسة وفقا لهذا النظام للعمل في أي من موانىء المؤسسة الذي يلتزم بالقيام بكافة العمليات المادية والقانونية المذكورة في تعريف (المناولة) عاليه .

المقابل :

المبلغ أو المبالغ التي تحصلها المؤسسة من الناقل البحري لقاء العمليات المادية والقانونية التي يقوم بها المقاول ـ والمتعلقة بالمناولة ـ وفقا لهذا النظام وذلك بخلاف الرسوم والأجور المستحقة على السفينة وأية رسوم وأجور أخرى مقررة.

الأجر/ الأجور :

المبلغ أو المبالغ التي يدفعها الناقل البحري إلى المقاول - لقاء العمليات المادية والقانونية التي يقوم بها - والمتعلقة بالمناولة - وفقا لهذا النظام .

مادة (٢)

المقاولون والعمليات المشمولة بهذا النظام

أ ـ يطبق هذا النظام على مقاولي المناولة المسجلين لدى المؤسسة ـ وفقا لأحكامه دون غيرهم ـ للقيام بكافة أعمال المناولة في أي من موانىء المؤسسة ويلتزمون في ذلك بجميع قواعده وأحكامه .

ب ـ يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام عمليات المناولة التالية :

١ ـ المتعلقة بوزارة الدفاع ما لم تطلب الاستعانة بخدمات أحد المقاولين المؤهلين والمسجلين لدى المؤسسة وفقا لهذا النظام .

٢ ـ الخاصة بالحمولات غير العادية وذات الطبيعة الخاصة ـ التي تتطلب الضرورة استثناءها ـ على أن يكون ذلك بقرار من الإدارة العامة للمؤسسة ولكل حالة على حدة .

٣ ـ الخاصة بالبضائع والمواد السائبة مالم تر المؤسسة خلاف ذلك .

مادة (٣)

الاخطار باختيار مقاول المناولة

يحدد الناقل البحري المقاول الذي يسند إليه القيام بأعمال المناولة لسفينة معينة ـ من بين مقاولي المناولة ـ المسجلين لدى المؤسسة على أن يكون ذلك بإخطار كتابي قبل موعد رسو السفينة في الميناء بمدة لاتقل عن ٢٤ ساعة .

مادة (٤)

المسئولية عن تطبيق النظام

تشرف المؤسسة على تطبيق هذا النظام دون أن يترتب عليها أي مسئولية سواء في مواجهة الناقل البحري أم التاجر أم مقاول المناولة ، ولها في ذلك كل السلطات اللازمة لتطبيقه .

مادة (٥)

التأهيل والتسجيل لمقاولي المناولة

ـ تضع المؤسسة القواعد والاجراءات التي تراها لتأهيل وتسجيل مقاولي المناولة في موانيها .

ـ وتقوم المؤسسة بتعديل شروط وقواعد وأحكام نظام المناولة عند بداية كل سنه ميلادية كلما رأت ذلك .

مادة (٦)

إلغاء التسجيل

للمؤسسة الحق في إلغاء أو شطب تسجيل أي من مقاولي المناولة في الحالات الآتية :

١ - إذا قصر المقاول أو أخل بأي من التزاماته على أن يخطر بذلك كتابة لتلافي أوجه القصور أو الإخلال في موعد أقصاه ثلاثة أشهر فإذا انقضت تلك المدة دون تلافي أسباب ذلك كان للمؤسسة الحق في إلغاء تسجيله .

فإذا كان التقصير أو الإخلال جسيما أو تكرر كان للمؤسسة الحق في إلغاء التسجيل دون سابق إنذار أو إخطار.

٢ - إذا أبدى المقاول رغبته في ذلك كتابة ولأسباب ترى المؤسسة معقوليتها وقبولها ، على أنه في كافة الحالات لا يرد للمقاول - الذي ألغى أو شطب تسجيله - أي مبالغ قام بسدادها للمؤسسة .

مادة (٧)

يلتزم المقاول ـ لأجل التسجيل ـ بأن يدفع للمؤسسة ـ مقابل استغلال سنوي ثابت لقاء السماح له باستخدام مرافق المؤسسة المحددة له - يسدد مقدما بالكامل على أربع أقساط وغير قابل للرد قدره :

۱۰۰۰۰۰ د. ك (مائة ألف دينارا كويتيا) لمن يصرح له بمناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة .

۲۰۰۰۰۰ د . ك (مائتا ألف دينارا كويتيا) لمن يصرح له بمناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ وتحل جميع الأقساط في حالة إخلال المقاول بأي من شروط هذا النظام .

وستقوم المؤسسة بمنح المقاول ساحات ومنشآت لاستعمالها لأغراض المناولة وأي ساحات أو منشآت أخرى يستخدمها المقاول ـ خلاف تلك المحددة له ـ تكون بمقابل يسدد حسب النظم المقررة بالمؤسسة .

مادة (۸)

يلتزم المقاول بتقديم شيك مصدق عليه أو كفالة مصرفية لصالح المؤسسة ، صادرة من أحد البنوك الكويتية سارية المفعول مدة التسجيل ، ولا يستحق عنها فوائد ، قدرها :

-/ ۱۰۰۰۰۰ (مائة ألف دينارا كويتيا) عن مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة)

-/ ۲۰۰٠٠٠ (مائتا ألف دينارا كويتيا) عن مناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ)

وذلك لضمان تنفيذ المقاول التزاماته المقررة بهذا النظام على الوجه الأكمل ، يخصم منها ما قد يستحق عليه من تعويضات أو غرامات أو

غيرها ـ تستكمل عقب كل خصم ـ دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي اجراء قضائي ، ودون حاجة الى اثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققا .

الفصل الثاني

التزامات وحقوق أطراف العلاقة

المؤسسة

مادة (٩)

أولا: للمؤسسة الحق ــ بخلاف ما تقضى به نصوص هذا النظام وغيره من القوانين ولوائح المؤسسة ــ في الآتي :

١ ــ إستيفاء كافة الرسوم والأجور المنصوص عليها في هذا النظام وفي تعرفـة الرسوم والأجور السارية بالمؤسسة سواء كـان ذلك بالنسبة للناقل البحري أم مقاول المناولة أم التاجر (اصحاب العلاقة) .

٢ ــ الزام الناقل البحري أو مقاول المناولة بتقديم أي كفالات أخرى خلاف المنصوص عليها في هذا النظام كلما اقتضتها مصلحة العمل .

٣ ــ أصـدار التعليمات والقرارات التي تر اهـا لتطبيق النظام أو لاعمال أحكام القوانين ولوائح المؤسسة .

٤ ــ للمؤسسة ــ ممثلة في الادارة العامة الحق في توقيع الجزاءات المناسبة ــ على الناقل البحري أو مقاول المناولة ــ المنصوص عليها في هذا النظام أو القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت، دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي اجراء قضائي ، ودون حاجة الي اثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققاً .

٥ ــ منع دخول أي من عمال وموظفي المقاول أو الوكيل الملاحي أو التاجر الى أى من موانىء المؤسسة متى رأت عدم مراعاته أو مخالفته للقوانين والنظم السارية بالبلاد وبالمؤسسة .

٦ ــ أى حقوق أخرى منصوص عليها في قوانين الدولة .

ثانيا : التسليم في موانىء المؤسسة هو تسليما مباشرا ولمقاولي المناولة القيام بالتسليم غير المباشر من خلال المساحات والمستودعات المصرح لهم باستغلالها حسب النظم التي تقررها المؤسسة في هذا الصدد .

مادة (١٠)

ــ تحصيل أجور المناولة هي علاقة مباشرة بين مقاول المناولة والناقل البحري .

ــ للمؤسسة الحق في إستيفاء أجور المناولة نيابة عن المقاول قبل مغادرة السفينة الميناء أو بأي ترتيب آخر تقرره المؤسسة لهذا الغرض .

الناقل البحري

مادة (١١)

أولا : التزام الناقل البحري ــ بالنسبة لمناولة البضائع والحاويات وكافة الحمولات بأنواعها ــ هو التزام بنتيجة ــ حيث يكون وحده مسئولا عن تسليم أو استلام تلك البضائع والحاويات وكافة الحمولات بأنواعها الى / من أصحاب العلاقة .

كما يلتزم بأن يقوم ــ على مسئوليته وتحت رقابته وإشرافه ــ بجميع العمليات الخاصة بالمناولة ــ من خلال مقاول المناولة الذي يحدده ــ وهو في ذلك يلتزم، ضـمن ما يلتزم بـه من التزامات أخرى ــ بـالتقيد بالآتي : ــ

۱ - سرعة وأنسياب أعمال المناولة وذلك لمنع تعطيل أعمال الميناء ولعدم حدوث أية أضرار تلحق بالبضائع والحاويات وكافة الحمولات بأنواعها .

۲ - عدم استخدام عمالة أو رافعات وأي معدات أخرى الا من خلال المقاول باستثناء الحالات الخاصة التي يرجع في تقريرها الى المؤسسة ولكل حاله على حده .

٣ - أن يقدم الى المؤسسة .

جميع البيانات والمستندات التي تطلبها .

الكفالات المصرفية الاخرى التي تطلبها المؤسسة .

ثانيا : سداد كافة الرسوم والاجور المستحقة عليه المتعلقة بالسفينة أو بـ البضائع .

ثالثا : تعويض المؤسسة عن كافة الاضرار التي تلحق بها أو بممتلكاتها أو التابعين لها والمتعاملين معها أو الغير سواء كانت ناشئة عن السفينة أم بعمليات المناولة .

مادة (۱۲)

على كل سفينة تدخل الميناء - مراعاة أن تكون ــ بمجرد الرسو وقبل المغادرة - مستوفية ومقدمه لكافة المستندات المطلوبة منها وبخاصة المستندات التالية :

النسخة الأصلية الكاملة والصحيحة للمنافيسـت الخاص بالرحلة عن البضائع الواردة/ الصادرة إلى/ من موانىء دولة الكويت مع كافة مرفقاته من سندات شحن وملاحق .

النسخ الأصلية للقوائم الموضحة لمشمول كل بوليصة .

بيان التحصيل الأولى للأجور المستحقة على السفينة والمناولة والبضائع .

أسم المقاول المكلف بمناوله البضائع الواردة/ الصادرة .

مادة (۱۳)

يضمن الوكلاء الملاحيون وملاك السفن صحة وسلامة كافة البيانات والمستندات المقدمة منهم ويكونون مسئولين عن أية فروق أو رسوم أو أجور مستحقه ناشئة عن اختلاف الأوزان والأحجام والنوعية .

وللمؤسسة الحق في تحصيل هذه المستحقات من أية حقوق لهم لديها بما في ذلك الكفالات ، وكذا الحق في توقيع الغرامات المناسبة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي أجراء قضائي ودون حاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققا .

مادة (١٤)

أستلام البضائع العامة في موانىء المؤسسة إنما هو إستلام مباشر ويكون التسليم لصاحب العلاقة مباشرة أو من يمثله فإن كان غير ذلك فلا يكون التخزين إلا :

بناء على رغبة صاحب العلاقة .

أو لأسباب جوهرية مؤيده تبرر التخزين .

مادة (١٥)

يكون الوكيل مسئولا عن إصدار شهادات النقص وفي حالة مصادقة المؤسسة عليها يدفع الرسوم المقررة لذلك .

مقاول المناولة

مادة (١٦)

أولا : يلتزم مقاول المناولة (مقاول الشحن والتفريغ) بكافة العمليات المادية والقانونية الخاصة بشحن البضائع والحاويات وكافة المحمولات بأنواعها على السفينة وتفريغها منها إلى الرصيف أو إلى وسائط النقل أو بالعكس و/ أو تحريك تلك المحمولات و/ أو تحويلها من سفينة إلى أخرى أو على ذات السفينة و/ أو نقلها و/ أو تستيفها و/ أو تسليمها و/ أو استلامها وكافة ما يتصل بذلك من أعمال ـ تحت رقابة وأشراف الناقل البحري ـ وهو في ذلك يلتزم - ضمن ما يلتزم به من التزامات أخرى بالآتي :

١ - إنجاز كافة عمليات المناولة لكافة المحمولات بأنواعها بالسرعة والانسياب اللازمين وعلى النحو الصحيح والسليم وذلك لمنع تعطيل العمل في الميناء، ولعدم حدوث أية أضرار تلحق بكافة المحمولات بأنواعها .

٢ - أن يكفل وجود وتشغيل الآلات والمعدات والعمالة بالقدر والمستوى الكفء اللازمين لكافة عمليات المناولة .

٣ - القيام بكافة العمليات المتصلة بالمناولة مثل فتح وغلق العنابر وتجهيز رافعات السفينة ووضع وإزالة الألواح الخشبية ومواد التغليف الأخرى المستخدمة في المحمولات وفك ورباط الحاويات بأنواعها والبضائع الواردة على سفن الحاويات .

٤ - إزالة جميع المواد ـ مهما كان نوعها وحالتها - المتخلفة عن عمليات المناولة وإلا تم القيام بها على نفقته وخصما من أي استحقاقات له دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي .

٥ - أية عمليات أخرى متصلة أو متعلقة بأعمال المناولة ويشمل ذلك أية حرکات أضافيه تتطلبها ظروف العمل ولو لم ترد في هذا النظام وسواء كانت متعلقة بالبضائع العامة أم الحاويات بأنواعها .

٦ - الحاويات التي ترد على سفن بضائع عامة يلتزم مقاول مناولة الحاويات بمناولتها .

٧ ـ عدم استخدام مقاولين من الباطن دون الموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسة .

٨ ـ مراعة واتباع قواعد الأمن والسلامة المقررة في كافة أعمال المناولة وما تقتضيها طبيعة العمل الخاصة بالبضائع والحاويات وكافة المحمولات بأنواعها .

٩ - إتباع تعليمات المرور المتعلقة بوسائل النقل البري المستخدمة في أعمال المناولة .

١٠ - إتباع أية قواعد أو تعليمات منصوص عليها في قوانين البلاد ولوائح المؤسسة .

ثانيا : تعويض المؤسسة عن أية أضرار تلحق بها أو بممتلكاتها أو بالتابعين لها والمتعاملين معها أو بالغير ناشئة أو متصلة بعمليات المناولة .

ثالثا : التزامه بتقديم الكفالات المصرفية الأخرى ـ بخلاف تلك المنصوص عليها في هذا النظام ـ التي تطلبها المؤسسة أو تقتضيها طبيعة العمل في أي من موانىء المؤسسة .

مادة (١٧)

أ ـ يسمح لمقاولي البضائع العامة بفرز وتسليم واستلام وتخزين بضائع الحاويات المختلطة في المستودعات المخصصة لهم وتسليمها أو استلامها إلى/ من أصحاب العلاقة .

ب ـ تعامل البضائع المفرغة من الحاويات المختلطة معاملة البضائع العامة (تجاري) بالنسبة للأرضيات .

الفصل الثالث

مادة (١٨)

أجر/ أجور مقاولي المناولة

لا يتعدى ما يتقاضاه مقاول المناولة عند مناولة البضائع العامة بأنواعها الواردة / الصادرة ـ شاملة التسليم / الاستلام إلى / من أصحاب العلاقة ـ للطن أو م ٣ أيهما أكبر ـ عن الاتي :

نوع البضاعة

وزن الوحدة

د . ك طن/ م٣

١ البضائع العامة (تجاري)

لا يتجاوز ٥ طن

-/٧٥٠

٢ الخشب / الأنابيب

-/٦٠٠

الحديد بجميع أنواعه

٣ البضائع السائبة (الصب)

-/٦٠٠

التي يقوم الميناء بمناولتها

٤ السيارات والأليات المتحركة، لا يتجاوز ٥ طن -/٨٠٠

واللنشات على عربات

٥ البضائع نصف الثقيلة

من ٥ طن إلى ١٥ طن

١/٢٥٠

٦ البضائع الثقيلة

أكثر من ١٥ طنا

١/٥٠٠

ملاحظات هامة :

أـ البضائع التي ترد على جوالي أو في باليتات أو في أكياس جامبو تعامل معاملة البضائع العامة (تجاري) مع نسبة خصم ١٠٪ .

ب ـ إذا كانت البضاعة "معجبه" أي مجهزة للتفريغ/ الشحن الفوري خفضت الاجور المستحقة بنسبة ١٠٪ على المبلغ المستحق .

د ـ إذا وردت الأكياس والمبرد طبقت عليها أحكام البضائع العامة .

ج ـ تصدر الإدارة العامة للمؤسسة التصنيف الصحيح للبضاعة عند الاختلاف عليها .

مادة (١٩)

يسمح للمقاول بتخزين البضائع في المستودعات والساحات المخصصة له وتسليمها إلى أصحاب العلاقة أو الى بيت المال اذا تجاوزت مدة التخزين ٩٠ يوما ، على أن تكون الأرضية المستحقة بواقع ١ د.ك للطن أو جزء منه عن العشرة أيام الأولى من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ وبواقع ٣ د.ك عن كل طن أو جزء منه عن الخمسة أيام التالية و ٥ د.ك عن الخمسة أيام التالية وما بعدها .

أما في حالة السيارات والآليات فتكون مدة الإعفاء يومان (يدخل فيه يوم انتهاء التفريغ) ويستحق عنها أرضية قدرها ٢ د. ك عن كل سيارة أو أليه في اليوم/ أو جزء منه متى كانت لا تتجاوز ٣ طن أو ٣ د. ك في اليوم/ أو جزء منه عن كل وحدة عدا ذلك حتى ٥ طن وما زاد عن ذلك تحسب ٥ د.ك باليوم/ أو جزء منه .

تحسب فترة الإعفاء من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ، ويحسب يوم الانتهاء في فترة الإعفاء، وتعفى من الأرضية أيام الأعياد والعطل الرسمية دون أيام الجمع .

تعامل بضائع الحاويات المختلطة كالبضائع العامة ولكن بإعفاء عن فترة العشرة أيام الأولى .

مادة (٢٠)

أجور الرافعات الشوكية والمتنقلة

لا يجوز أن يتعدى ما يدفع إلى المقاول كأجر عن استعمال الرافعات الشوكية والمتنقلة أدناه ، أيا من الأجور التالية :-

طاقة الرافعة الأجر في الساعة الواحدة (د.ك) الأجر في اليوم الواحد ١٠ ساعات (د.ك) حتى ٥ طن ٧/٥٠٠ ٥٣

٦ - ١٠ طن ١٢/- ٧٥

١١ - ٢٠ طن ١٩/- ١٣٢

٢١ - ٤٠ طن ٣٠/- ٢١٠

٤١ - ٨٠ طن ٤٢/- ٢٦٣

مادة (٢١)

أجور العمل الإضافي لعمال المقاول

يدفع الناقل البحري أجور إضافية في حالة القيام بأعمال المناولة داخل عنابر السفن في غير مواعيد وأيام العمل الرسمية والتي تتم بناء على طلب الناقلين بما لا يتعدى أيا من الأجور التالية :-

أيام العمل العادية أيام الأعياد والعطل الرسمية فلس/ دينار فلس/ دينار

ساعة/ عامل ١/٠٥٠ ١/٤٠٠

ساعة/ مجموعة (كنك) ٧/٥٠٠ ١٠/٠٠٠

نوبه/ عامل ٦/٠٠٠ ٨/٠٠٠

نوبه/ عامل (كنك) ٥٢/٥٠٠ ٧٠/٠٠٠

- تحسب النوبة ٨ ساعات ، الكنك عشرة أفراد.

الباب الثاني

ميناء الدوحة

مادة (٢٢)

أولا: على كل من يرغب في القيام بأعمال المناولة بميناء الدوحة الالتزام بالآتي :-

- سداد مبلغ -/ ٦٠٠٠ (ستة آلاف دينار كويتي) سنويا مقابل استغلال مرافق الميناء غير قابل للرد يسدد مقدما على ٤ أقساط نقدا أو خصما من أي استحقاقات له لدى المؤسسة وتحل جميع الأقساط في حالة إخلال المقاول بأي من أحكام هذا القرار.

- تقديم كفالة مصرفية صادره من أحد البنوك الكويتية لصالح المؤسسة بمبلغ ستة آلاف دينار كويتي سارية المفعول لمدة سنه تبدأ من تاريخ اعتماد المقاول للمناولة قابلة للتجديد سنويا وذلك لضمان تنفيذ أعمال المناولة على الوجه الصحيح يخصم منها ما قد يستحق عليه من مبالغ للمؤسسة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء قضائي، ودون حاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في كافة الحالات متحققا .

- الالتزام بأعمال المناولة على النحو الواجب والمطلوب وبالسرعة التي تسمح بسهولة وانسياب حركة البضائع في الميناء بحيث تشمل كافة مراحل المناولة من تفريغ وتحميل وتسليم وغيره .

- بتعويض المؤسسة عن أية أضرار تلحق بها نتيجة المناولة .

- الالتزام بكافة قوانين ونظم العمل المقررة بالمؤسسة والميناء والإدارة العامة للمرور.

- بإزالة كافة المخلفات الناشئة عن أعمال المناولة في الميناء وإلا قامت بها المؤسسة على حسابه خصما من أي استحقاقات له لديها .

ثانيا : ستقوم المؤسسة بمنح المقاول المؤهل لأعمال المناولة في ميناء الدوحة مساحة تحددها المؤسسة بدون مقابل لزوم استخدام المعدات ومكتب لمزاولة أعماله .

ثالثا : للناقل البحري الحرية في طلب خدمات مقاول المناولة من عدمه ولكن يحظر إدخال معدات أو عماله عن غير طريق المقاولين المؤهلين إلى ميناء الدوحة ما عدا سيارات التاجر.

رابعا : لا يجوز أن يتعدى ما يدفعه التاجر أو الناقل البحري إلى المقاول أيا من الأجور التالية وذلك عند استخدام أي من الرافعات المتحركة أو الشوكية أدناه والتي يزوده بها المقاول بناء على طلبه .

طاقة الرافعة

الأجر في الساعة

الأجر في اليوم على أساس (۱۰) ساعات

حتى ٥ طن

٧/٥٠٠ د . ك

٥٣/- د.ك

٦ - ١٠ طن

١٢/- د . ك

٧٥/- د. ك

١١ - ٢٠ طن

١٩/- د.ك

١٣٢/- د.ك

* أما بالنسبة للعمالة فيستوفي المقاول الأجور التالية كحد أقصى :

خارج مواعيد وأيام العمل الرسمية

أيام الأعياد والعطل الرسمية

ساعة / عامل ٣٥٠ فلس

٧٠٠/- فلسا

ساعة / كنك ٢/٥٠٠ د.ك

٥/- د.ك

نوبه/ عامل

٤/- د.ك

نوبه/ كنك

٣٥/- د.ك

ملحوظة :

١ - ساعات العمل العادية للعامل أو الكنك (نوبه) = ٨ ساعات يوميا .

٢ - عدد أفراد الكنك = ۱۰ أفراد .

خامسا : يسجل مقاولو المناولة المؤهلين في سجل خاص يعد لذلك بأمانة سر لجنة العقود .

سادسا : للمؤسسة الحق في منع أي من عمال وموظفي المقاول أو التاجر أو الناقل البحري من دخول الميناء متى رأت مخالفتهم لأي من قوانين البلاد ونظم ولوائح المؤسسة والميناء .

الباب الثالث

أحكام ختامية

مادة (۲۳)

تصدر المؤسسة كافة النماذج والتعليمات المتممة والمكملة لهذا النظام .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي