المؤسسة العامة للموانئ
قرار وزاري
رقم م ع م / ٩ / ٨٨ - ٨٦١
وزير الدولة لشئون الخدمات ـ رئيس مجلس ادارة المؤسسة
العامة للموانيء
- بعد الاطلاع على القانون رقم ۷۷/۱۳۳ بشأن انشاء المؤسسة العامة للموانيء .
- وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / ٩ / ٨٥-٦١١ بشأن تعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ بجلسته رقم ۸۸/۳۹ المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۸/۸/۲۸ م .
(( قرر ))
مادة اولى
تخفض اجور التفريغ المقررة بموجب المادة ( ٥ ) من الفصل الثاني والمادة ( ۲ ) من الفصل الثالث من الباب الأول من تعرفة ميناء الشويخ لتصبح ١٠٠ /ـ د.ك للطن من الصخور التي يتم استيرادها لحماية المنشآت البحرية الخاصة بمشروع الديوان الاميرى ومكتب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء .
مادة ثانية
يستمر العمل في استيفاء رسم الحمولة ورسوم الخدمات الملاحية وفقا لما هو مقرر في البابين الأول والثالث من تعرفة ميناء الشويخ .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير الدولة لشئون الخدمات
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء
التاريخ : /۸/ صفر /١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٩/ سبتمبر/١٩٨٨ م