إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 861 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

861 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للموانئ

قرار وزاري

رقم م ع م / ٩ / ٨٨ - ٨٦١

وزير الدولة لشئون الخدمات ـ رئيس مجلس ادارة المؤسسة

العامة للموانيء

- بعد الاطلاع على القانون رقم ۷۷/۱۳۳ بشأن انشاء المؤسسة العامة للموانيء .

- وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / ٩ / ٨٥-٦١١ بشأن تعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة .

ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ بجلسته رقم ۸۸/۳۹ المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۸/۸/۲۸ م .

(( قرر ))

مادة اولى

تخفض اجور التفريغ المقررة بموجب المادة ( ٥ ) من الفصل الثاني والمادة ( ۲ ) من الفصل الثالث من الباب الأول من تعرفة ميناء الشويخ لتصبح ١٠٠ /ـ د.ك للطن من الصخور التي يتم استيرادها لحماية المنشآت البحرية الخاصة بمشروع الديوان الاميرى ومكتب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء .

مادة ثانية

يستمر العمل في استيفاء رسم الحمولة ورسوم الخدمات الملاحية وفقا لما هو مقرر في البابين الأول والثالث من تعرفة ميناء الشويخ .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء

التاريخ : /۸/ صفر /١٤٠٩ هـ

الموافق : ١٩/ سبتمبر/١٩٨٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي