إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 861 لسنة 1988

قرار وزاري رقم 861 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

861 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 861 لسنة 1988 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

٦ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۷۹۲ ـ السنة الرابعة والثلاثون

المؤسسة العامة للموانئ

قرار وزاري
رقم م ع م / ٩ / ٨٨ - ٨٦١

وزير الدولة لشئون الخدمات ـ رئيس مجلس ادارة المؤسسة
العامة للموانيء
- بعد الاطلاع على القانون رقم ۷۷/۱۳۳ بشأن انشاء
المؤسسة العامة للموانيء .
- وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / ٩ / ٨٥-٦١١ بشأن
تعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ بجلسته رقم
۸۸/۳۹ المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۸/۸/۲۸ م .

(( قرر ))

مادة اولى

تخفض اجور التفريغ المقررة بموجب المادة ( ٥ ) من
الفصل الثاني والمادة ( ۲ ) من الفصل الثالث من الباب الأول
من تعرفة ميناء الشويخ لتصبح ١٠٠ /ـ د.ك للطن من
الصخور التي يتم استيرادها لحماية المنشآت البحرية الخاصة
بمشروع الديوان الاميرى ومكتب سمو ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء ومجلس الوزراء .

مادة ثانية

يستمر العمل في استيفاء رسم الحمولة ورسوم الخدمات
الملاحية وفقا لما هو مقرر في البابين الأول والثالث من تعرفة
ميناء الشويخ .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم »
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير الدولة لشئون الخدمات
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء

التاريخ : /۸/ صفر /١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٩/ سبتمبر/١٩٨٨ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي