قرار وزاري رقم هـ ع ص (86) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 فى شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (790) المحرر بتاريخ 21/ 1/ 2013 .
المتضمن ضبط المصنع المذكور أدناه بمخالفة عدم مطابقة مخرجات وحدة المعالجة للمعايير المعتمدة في التعميم الإداري رقم 15/ 2007 .
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 27/ 2013/ 158 بتاريخ 1/ 7/ 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إغلاق القسيمة رقم ( 63 ) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية قطعة رقم ( 7 ) المخصصة لمصنع بريدز لإنتاج الخبز والمعجنات والحلويات لمدة ثلاثة أيام .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 رمضان 1434هـ
الموافق : 23 يوليو 2013م