إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (86) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 فى شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (790) المحرر بتاريخ 21/ 1/ 2013 .

المتضمن ضبط المصنع المذكور أدناه بمخالفة عدم مطابقة مخرجات وحدة المعالجة للمعايير المعتمدة في التعميم الإداري رقم 15/ 2007 .

- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 27/ 2013/ 158 بتاريخ 1/ 7/ 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

إغلاق القسيمة رقم ( 63 ) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية قطعة رقم ( 7 ) المخصصة لمصنع بريدز لإنتاج الخبز والمعجنات والحلويات لمدة ثلاثة أيام .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 رمضان 1434هـ

الموافق : 23 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي