إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 86 ) لسنة 2009 م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 18/ 1 / 2009 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة

وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28/ 1/ 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس إي بي للأسهم في الأسواق الناشئة - دبلن إيرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال متغير من 750,000,000 دولار أمريكي ( سبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي ) إلى 3,000,000,000 دولار أمريكي (ثلاثة مليارات دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي ( مئتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة أسمية 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .

( مادة ثانية )

الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المصدرة من الجهات المتعاملة في الأسواق الناشئة .

( مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر بتاريخ : 6 ربيع الأول 1430 هـ.

الموافق : 3 مارس 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي