وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 86 ) لسنة 2009 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 18/ 1 / 2009 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28/ 1/ 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس إي بي للأسهم في الأسواق الناشئة - دبلن إيرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال متغير من 750,000,000 دولار أمريكي ( سبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي ) إلى 3,000,000,000 دولار أمريكي (ثلاثة مليارات دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي ( مئتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة أسمية 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .
( مادة ثانية )
الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المصدرة من الجهات المتعاملة في الأسواق الناشئة .
( مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر بتاريخ : 6 ربيع الأول 1430 هـ.
الموافق : 3 مارس 2009 م