إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ٨٦/ ١٩٩٥

وزير الاعلام ،،

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ١٩٩٢ بتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية والنصوص والعروض المسرحية والحفلات المقامة بالفنادق والاماكن العامة وتراخيص محلات بيع وتأجير المطبوعات الصوتية والمرئية ومكاتب الدعاية والاعلان والنشر والتوزيع والترجمة والانتاج الفني والمكتبات والمطابع .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

ولمقتضيات الصالح العام .

قرر

مادة ( ١ )

يضاف الى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ١٩٩٢ المشار اليه مادة جديدة برقم ١٦ مكرر بالنص التالي :

«يلغى الترخيص الصادر بفتح منشأة للانتاج الفني إذا تبين انها لم تباشر أي نشاط متعلق بالترخيص الممنوح لها لمدة ستة شهور متوالية» .

مادة ( ٢ )

على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الاعلام

سعود ناصر السعود الصباح

صدر في : ٤ صفر ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢ يوليو ١٩٩٥ م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٥٩/ ١٩٩٥

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة البحار الكويتية للصرافة المؤرخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحار الكويتية للصرافة :-

- اعتماد تعيين مكتب دار التقدم للتدقيق والاستشارات المحاسبية بدلا من مكتب البيان للمحاسبة والمراجعة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٤ صفر ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢ يوليو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي