إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (85) لسنة 2008م

بإشهار مبرة سيد الشهداء

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .

- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وبعد موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام الجديدة على إشهارها .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة سيد الشهداء .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( أولى)

تشهر مبرة سيد الشهداء لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ( ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

التاريخ : 9 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 15 إبريل 2008 م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة سيد الشهداء

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة سيد الشهداء ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تأسيس المكتبات والمراكز الثقافية لتحقيق الأهداف العلمية والثقافية التي تخدم العقيدة الإسلامية وكذلك إنشاء المساجد ودور القرآن الكريم والمدارس والمصحات والمستشفيات ودور الأيتام والمعاقين والعجزة ورعايتهم أو المساهمة في ذلك كله .

وأيضا مساعدة الفقراء والمعاقين والمسنين من الأرامل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية في دولة الكويت سواء بإرسال مساعدات أو تبادل الخبرات معها والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :-

1- السيد / جميل علي حسين حسن كمال .

2- السيد/ عبدالحميد محمد باشا محمد .

3- السيد / جراح أحمد عويد المطيري .

4- السيد / فيصل عيسى ناصر بو عليان .

5- السيد / سعيد حسين علي أسيري .

6- السيد / منصور محمد باشا محمد .

7- السيد / حامد حسين محمد عبدالرزاق .

8- السيدة / مريم أحمد القطان .

9- السيدة / عبير محمد علي طالب عباس .

10- السيدة / مكية علي حسين كمال .

11- السيدة / بثينة علي حسين البدر .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي