إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 150- 2000

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٨٥) لسنة ٢٠٠١

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٠م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

وعلى المرسوم الصادر ۱۹۷۹/۱/۷ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١م.

وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة ٢٠٠١/٥/١٩م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تستبدل المادة (۲۲) من القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٠ بذلك على النحو التالي:

يتم توزيع صافي الأرباح بالجمعيات التعاونية على النحو التالي:

١ - ٢٠% لتكوين إحتياطي إجباري حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها.

٢ - ١٠% إحتياطي إنشاءات.

٣ - ٢٥% تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها على أن يخصص منها:

أ - نسبة ٢٥% لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الإتحاد المختص والتي بصدر بكمل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها.

ب - نسبة ٧% للمحافظة التي تقع الجمعية في نطاق عملها.

٤ - ما لا يزيد عن ٨% من قيمة الأسهم كأرباح لها.

٥ - ما لا يزيد عن ١٠% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار السيد الوزير سنوياً أيهما أقل.

٦ - يوزع الباقي كعائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المنتهية وبحد أقصى قدره ١٥% من كل دينار.

٧ - يرد المتبقي بعد ذلك إلى المخصص المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة (٢)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ماجاء منه.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٨ مايو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي