إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٦ لسنة ٨٠ باستبدال نص المادة/١٠٥ من القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور بنص آخر وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تضاف مادة جديدة برقم/١٠٥ مكرر الى القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور نصها كما يلي :

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة المركبات بالرخص التي يحصلونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها وفى حالة انتهاء مدة سريانها يجوز للادارة العامة للمرور منحهم رخص قيادة كويتية

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير الداخلية

صدر في : ١٣ جمادى الاولى ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٥ فبراير ١٩٨٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي