إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2008

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
مادة (2) : يعين كل من :-
(1) السيد / وليد عبد الله البغلي .
(2) السيد / علي حسين علي حسن .
عضوين بمجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية لمدة
سنة ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .
مادة (3) : على العضو المعزول بمقتضى هذا القرار تسليم
كافة الأوراق والمستندات والأموال وكافة العهد التي بحوزته إلى
مجلس الإدارة وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية وذلك
خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (4) : يتولى نائب الرئيس دعوة مجلس الإدارة لعقد
جلسة لانتخاب رئيسا جديدا للمجلس من بين أعضائه بدلا من
العضو المعزول وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (5) : تكلف اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم
31 لسنة 2008 بإحالة المخالفات والتجاوزات الواردة بتقرير لجنة
التفتيش إلى جهات التحقيق المختصة .
مادة (6) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير العدل
و وزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب

صدر في : 26 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 3 إبريل 2008م

قرار وزاري رقم ( 83 ) لسنة 2008
بإشهار مبرة السادة الأشراف
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن
الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال
الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في
شأن نظام المبرات الخيرية .
- و على القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام
الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبعد موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام الجديدة على
إشهارها .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة السادة الأشراف .

- قــــــرر -
مادة (أولى) : تشهر مبرة السادة الأشراف لمدة غير محدودة
، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ النشر .

وزير العدل
و وزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب

صدر في : 4 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 10 إبريل 2008م

ملخص النظام الأساسي لمبرة السادة الأشراف
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل تسجيل مبرة باسم
مبرة السادة الأشراف ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة
تحت رقم ( ) و ذلك بهدف كفالة تقديم المعونات والمساعدات
المالية والعينية للمحتاجين وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية
للفقراء وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين لإجراء البحوث
والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز
التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات ومساعدة
المبرات الأخرى ومراكز التدريب ومراكز البحوث العلمية
والأدبية واعتماد نسب السادة الأشراف . والقيام بأي أنشطة
أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة
بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
و المؤسسون هم :-
1- عبدالله محمد عبد الله الحسيني الشريف .
2- محمد عبد الله محمد عبدالله الحسيني الشريف .
3- عادل عبد الرحمن سيد محمد السيد عمر .
4- وليد عيسى عبد الرحمن الشعيب .
5- الدكتور / بدر ابراهيم الصالح الرخيص .
6- محمد أحمد بركات الأحمد .
7- ابراهيم محمد عبد الله الحسيني .
8- علي محمد عبد الله الحسيني الشريف .
9- سارة محمد عبد الله الحسيني الشريف .
10- حنان عبد الله محمد عبد الله الحسيني الشريف .
11- تسنيم عبد الله محمد عبد الله الحسيني الشريف .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم
اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد
مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام
وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ
شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ..
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي