إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥ )

باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المواد ٨ و ١٣ و ٧٢ و ٧٣ و ١٥٩ من الدستور

وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بإنشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٩٨١/١١/٨ .

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٦/١/٢١ بالعقوبات الانضباطية في قوة الشرطة .

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٣٠ بتنظيم كلية الشرطة

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ١٠ لسنة ١٩٦٩ بلائحة النظام الداخلي لكلية الشرطة .

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ بلائحة النظام الداخلي لمدرسة أفراد الشرطة .

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٥١ لسنة ١٩٧٥ بلائحة النظام الداخلي لمدرسة ضباط الصف .

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ بإنشاء معهد تدريب الضباط

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣ بتعديل تنظيم الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والقرارات المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المشار إليه المرفقة وتلغى لائحة النظام الداخلي لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ١٠ لسنة ١٩٦٩ ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة .

مادة ( ٢ )

يستمر العمل بالقرارات والاوامر الصادرة بالنظم الداخلية للأجهزة التعليمية الى أن تصدر اللوائح الداخلية لها ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة .

مادة ( ٣ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الداخلية

صدر في : ١١ فبراير ١٩٨٥ م

الموافق : ٢١ جمادى الأولى ١٤٠٥ هـ

الباب الأول

في

إدارة الكلية

أولا ـ اختصاصات القيادات

مادة ( ١ )

يتولى مدير الإدارة العامة لكلية الشرطة تصريف أمورها وإدارة شئونها العلمية والتدريبية والإدارية والمالية في حدود السياسة العامة التي يرسمها مجلس الكلية ووفقا لأحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المعمول بها ، وله على الأخص :

١ ـ الإشراف على جميع الإدارات والأجهزة التعليمية التابعة للكلية .

٢ ـ الأشراف على اعداد خطط تنفيذ السياسة العامة للتعليم والتدريب بالكلية .

٣ ـ اقتراح نظم الدراسة وخططها ومددها ومواعيد الامتحانات وقواعد أجرائها وتشكيل لجانها ومكافآتها .

٤ ـ أعداد الخطة اللازمة لاستكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى .

٥ ـ مراقبة مستوى الأداء في الكلية من النواحي التعليمية والتدريبية والادارية والمالية .

٦ ـ الأشراف على قسم العلاقات العامة بما يكفل انطلاقه نحو تحقيق أهدافه .

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية .

اعداد تقرير في نهاية العام الدراسي لعرضه على مجلس الكلية متضمنا اوجه نشاطها ومستوى الدراسة والتدريب بها ونتائج الامتحانات ، وابداء المقترحات اللازمة للارتقاء بمستوى الاداء فيها .

مادة ( ٢ )

يقوم مساعد مدير الادارة العامة لكلية الشرطة بمعاونة المدير في تصريف أمور الكلية وإدارة شئونها وينوب عنه عند غيابه ويتولى تحت اشرافه الاختصاصات الآتية :

١ — الاشراف على ادارة الشئون الادارية والمالية بالكلية

٢ — الاشراف على الادارات المساعدة الفنية والمعاونة والبحوث والوسائل التعليمية .

٣ — متابعة تنفيذ خطط تعليم وتدريب الطلاب بالاجهزة التعليمية

٤ — اعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول الطلاب على الكتب والمذكرات في الموعد الملائم ومتابعة تنفيذ ذلك .

٥ — اعداد خطة لامن الكلية والاشراف على تنفيذها

٦ — دراسة تقارير الاجهزة التعليمية توطئة لعرضها على مدير الادارة العامة .

٧ — متابعة اعداد مشروع الموازنة العامة .

مادة ( ٣ )

يقوم مدير كل جهاز تعليمي بتصريف امور الجهاز وادارة شئونه التعليمية والتدريبية والادارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ووفقا لاحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المعمول بها ويتولى على الاخص :

١ — الاشراف على الأقسام التابعة للجهاز ومتابعة مستوى الاداء فيها

٢ — اقتراح خطة تعليم وتدريب الطلاب المقيدين بالجهاز

٣ — تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الجهاز من هيئات التدريس والفنيين والمنشأت المساعدة الأخرى ، ومن المنشأت والتجهيزات والأدوات وغيرها .

٤ — متابعة سير الدراسة والتدريب والامتحانات وإبلاغ مساعد مدير الادارة العامة عن كل ما من شأنه اعاقة الجهاز من تحقيق اهدافه .

٥ — اعداد مشروع موازنه الجهاز .

٦ — اعداد تقرير في نهاية كل عام دراسي عن شئون الجهاز التعليمية والتدريبية والادارية والمالية متضمنا اوجه نشاط الجهاز ومستوى اداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها والعقبات التي اعترضت التنفيذ وما يراه بشأنها .

ثانيا — نظام العمل بمجلس الكلية

مادة ( ٤ )

لا يكون انعقاد مجلس الكلية صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ، فاذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة ( ٥ )

في حالة غياب رئيس المجلس يتولى الرئاسة من يليه في الأقدمية

مادة ( ٦ )

يحدد رئيس المجلس جدول اعمال كل جلسة ، ولكل عضو من اعضاء المجلس أن يطلب كتابه من رئيس المجلس اثناء الجلسة عرض ما يرى من مسائل ، ويقرر المجلس ما اذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها .

مادة ( ٧ )

يتولى مقرر المجلس الاشراف على تحرير محاضر جلساته واثباتها في سجل يوقعه مع رئيس المجلس .

مادة ( ٨ )

يمنح رئيس المجلس وكل عضو من اعضائه مكافأة مالية سنوية قدرها ( ١٥٠٠ ) دينار فقط الف وخمسمائة دينارا في نهاية العام الدراسي وذلك بشرط انعقاد المجلس مرتين على الأقل في السنة الدراسية التي تصرف عنها المكافأة .

الباب الثاني

في

قواعد قبول الطلاب

مادة ( ٩ )

يشترط فيمن يقبل بالاجهزة التعليمية بكلية الشرطة :

١ — أن يكون كويتي الجنسية .

ويقبل غير الكويتيين اذا كانوا مبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدده سنويا مجلس الوزراء .

٢ — أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها المتقدم لكلية الطلبة الضباط ، واتمام الدراسة المتوسطة لطلبة معهد ضباط الصف واتمام الدراسة الابتدائية لمدرسة افراد الشرطة .

٣ — ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .

٤ ـ ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد عن الخامسة والعشرين بالنسبة للمتقدمين لكلية الطلبة الضباط ، وألا تقل عن التاسعة عشرة ولا تزيد عن الثامنة والعشرين بالنسبة للمتقدمين لمعهد ضباط الصف ومدرسة افراد الشرطة .

ويستثنى الطلبة الحاصلون على مؤهل جامعى الذين يقبلون لدراسات خاصة بكلية الطلبة الضباط من الحد الأقصى للسن .

٥ ـ الا يقل طول قامته عن ١٦٥ سم بالنسبة للمتقدمين لكلية الطلبة الضباط وعن ١٦٢ سم بالنسبة للمتقدمين لمعهد ضباط الصف ومدرسة افراد الشرطة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من وزير الداخلية .

٦ ـ أن يكون لائقاً صحياً للخدمة النظامية ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية قرار من وكيل وزارة الداخلية بعد اخذ رأى وكيل وزارة الصحة العامة .

ـ ويتعهد الطالب بالعمل بقوة الشرطة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه ، وفي حالة الاخلال بهذا التعهد يلتزم الطالب بالتضامن مع ولى أمره برد المكافات المالية التي صرفتها له وزارة الداخلية مدة دراسته .

ـ كما يلتزم الطالب بالتضامن مع ولى أمره برد المكافآت المالية التى صرفتها له وزارة الداخلية طوال مدة دراسته في حالة استقالته أو فصله من الجهاز التعليمي المقيد به بسبب يكون لارادته دخل فيه .

مادة ( ١٠ )

يصدر بقبول الطلاب بكلية الطلبة الضباط قرار من وزير الداخلية بعد موافقة لجنة الاختيار التي تشكل برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من :

١ ـ وكيل وزارة الداخلية المساعد المختص

٢ ـ مدير الادارة العامة لكلية الشرطة

٣ ـ مدير الادارة العامة لامن الدولة

٤ ـ مساعد مدير الادارة العامة لكلية الشرطة

٥ ـ مدير كلية الطلبة الضباط

مادة ( ١١ )

يصدر بقبول الطلاب بمعهد ضباط الصف ومدرسة افراد الشرطة قرار من وكيل وزارة الداخلية بعد موافقة لجنة الاختيار التي تشكل برئاسة مدير الادارة العامة لكلية الشرطة وعضوية كل من :

١ ـ مساعد مدير الادارة العامة لكلية الشرطة

٢ ـ مدير الجهاز التعليمي المختص

مادة ( ١٢ )

تكون المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للاجهزة التعليمية الذين استوفوا شروط القبول على اساس ترتيب درجاتهم ، فاذا تساوى مجموع الدرجات يفضل الأصغر سناً .

ويجوز استثناء من ذلك قبول المتقدمين من اعضاء قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني ومن ابنائهم ، ومن المتفوقين رياضيا ، على ألا تزيد نسبتهم عن عشرين بالمائة من الطلبة المقبولين .

مادة ( ١٣ )

يعد مدراء الاجهزة التعليمية في نهاية فترة اختيار الطال الجدد تقريرا بمدى صلاحية كل طالب للخدمة النظامية بالنظر الى سلوكه ومدى استعداده النظامي والرياضي والخلال طوال فترة الاختبار ، وتعرض هذه التقارير على لجنة البت في صلاحية الطلبة المقبولين تحت الاختبار .

مادة ( ١٤ )

تشكل لجنة البت في صلاحية الطلبة الضباط المقبولين تحت الاختبار برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد المختص وعضوية كل من :

١ ـ مدير الادارة العامة لكلية الشرطة

٢ ـ مساعد مدير الادارة العامة لكلية الشرطة

٣ ـ مدير كلية الطلبة الضباط

مادة ( ١٥ )

تشكل لجنة البت في صلاحية المقبولين تحت الاختبار بكل من معهد ضباط الصف ومدرسة افراد الشرطة برئاسة مدير الادارة العامة لكلية الشرطة وعضوية كل من :

١ ـ مساعد مدير الادارة العامة لكلية الشرطة .

٢ ـ مدير الجهاز التعليمي المختص .

مادة ( ١٦ )

اذا انتهت لجنة البت في صلاحية الطلبة المقبولين تحت الاختبار المشار اليها في المادتين السابقتين الى عدم صلاحية الطالب للخدمة النظامية تعين فصله بقرار من وكيل وزارة الداخلية وفقا للحكم المنصوص عليه في المادة ( ١٤ ) من مرسوم تنظيم الشرطة .

مادة ( ١٧ )

يخضع الطلبة الحاصلون على مؤهل جامعي لنظام الدراسة الداخلية بكلية الطلبة الضباط ويكون قبولهم تحت الاختبار لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة

ويستثنى العسكريون منهم من نظام الدراسة الداخلياً كما يكون قبولهم نهائيا .

مادة ( ١٨ )

تكون مدة دراسة الطلبة الحاصلين على مؤهل جامعي سواء اكانوا من المدنيين ام من العسكريين سنة دراسية واحدة على اساس نظام الفصلين الدراسيين .

- الكويت اليوم

ه - شهادات اجتياز دورات تدريب الضباط .

وتشمل الدراسة بها مقررات قانونية وشرطية متعمقة وتدريبات عسكرية ورياضية مناسبة بهدف زيادة معرفة الدارسين وصقل خبرتهم بما يرفع من مستوى أدائهم ويقدم هذه الدراسة معهد تدريب ضباط الشرطة ويخضع تحديد مدتها ومحتوى المقررات والتدريبات بها للغاية التي تهدف الدورة الى تحقيقها .

٦ - شهادات اجتياز دورات تدريب ضباط الصف والافراد .

وتشمل الدراسة بها مقررات قانونية وشرطية وتدريبات عسكرية ورياضية تهدف الى تنشيط معلومات الدارسين وصقل ملكاتهم ومن ثم تطويرها وتنميتها بما يكفل تأهيلهم للترقي او للقيام بالاعمال التخصصية الشرطية ويقدم هذه الدراسة معهد ضباط الصف ويخضع تحديد مدتها ومحتوى المقررات والتدريبات بها للغاية التي تهدف الدورة الى تحقيقها .

مادة ( ٢١ )

تكون الدراسة على اساس نظام الفصلين الدراسيين ، ويجوز ان تكون على اساس نظام السنة الكاملة او نظام الدورات طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية للاجهزة التعليمية .

مادة ( ٢٢ )

تبين اللوائح الداخلية للاجهزة التعليمية مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وفصولها وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر .

ويكون لكل جهاز تعليمي دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية .

مادة ( ٢٣ )

يكون النقل من سنة الى اخرى في نهاية العام الدراسي ، ولا يعاد امتحان الطالب في المقرر الذي نجح فيه .

مادة ( ٢٤ )

يحرم الطالب من دخول الامتحان اذا حصل في السلوك او المواظبة على اقل من ٥٠٪ من مجموع الدرجات .

مادة ( ٢٥ )

يشترط لاعفاء الدارس بالسنتين الأولى والثانية بكلية الطلبة الضباط من المقررات الدراسية ومن الامتحان فيها :

١ ـ ان يثبت انه حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية او معهد علمي في مستوى الدراسة الجامعية . وادى بنجاح الامتحانات المقررة لها .

٢ ـ ان يكون المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي ادى الامتحان فيها بنجاح مطابقا للمحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي يطلب الاعفاء منها .

دة ( ١٩ )

رؤساء العرفاء الذين يصدر قرار من وزير الداخلية حاقهم بدورة تدريبية تمهيدا لتعيينهم في رتبة الملازم ضعون لدراسة ذات نظام خارجي مدتها ستة اشهر يؤدون نهايتها امتحانا في المقررات القانونية والشرطية والتدريبات سكرية والرياضية المقررة عليهم .

الباب الثالث

في

نظام الدراسة

دة ( ٢٠ )

تقدم كلية الشرطة مناهج دراسية علمية وعملية تؤهل حصول على الدرجات والشهادات الآتية :

١ - درجة البكالوريوس في علوم الشرطة بما يعادل هـل الجامعي وهي تشمل دراسة ذات طبيعة اكاديمية تطبيقية تتناول مقررات قانونية وشرطية وعلوم مساعدة واد الثقافة العامة وتدريبات عسكرية ورياضية اساسية تخصصية ، ومدتها ثلاث سنوات يتلقى الطالب خلالها عددا الوحدات الدراسية لا يقل عن ١٤٨ وحدة . ويتلقى هذه دراسة بكلية الطلبة الضباط الطلبة الحاصلون على شهادة انوية العامة أو ما يعادلها .

٢ ـ دبلوم علوم الشرطة للضباط الاختصاصيين .

ويشمل دراسة مكثفة لعدد من المقررات القانونية شرطية الرئيسية والتدريبات العسكرية والرياضية الاساسية لتخصصة ، ومدتها سنة واحدة يتلقى الطالب خلالها عددا الوحدات الدراسية لا يقل عن ( ٤٩ ) وحدة ، وتقدم هذه دراسة بكلية الطلبة الضباط للطلبة الحاصلين على مؤهل معـــــــى .

۳ - شهادة اتمام الدراسات الشرطية لضباط الصف .

وتشمل دراسة موجزة لعدد من المقررات القانونية شرطية والتدريبات العسكرية والرياضية ومدتها سنة واحدة غي الطالب خلالها عددا من الوحدات الدراسية لا يقل عن

٤٠ ) وحدة ، ويقدم هذه الدراسة معهد ضباط الصف لبة الذين اتموا الدراسة المتوسطة .

٤ - الشهادة التأسيسية لافراد الشرطة .

وتشمل دراسة موجزة مبسطة لعدد من المقررات انونية والشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية ومدتها ة اشهر ، وتقدم هذه الدراسة مدرسة افراد الشرطة للطلبة ين اتموا الدراسة الابتدائية .

٣ ـ ان تكون المدة التي يتم فيها تدريس هذه المقررات وعدد الساعات المخصصة لها مساوية للمدة وللساعات التي يتم فيها تدريس المقررات التي يطلب الاعفاء منها .

٤ ـ ان يتقدم الدارس بطلب الاعفاء من المقررات الدراسية ومن الامتحان فيها وبما يثبت حضوره لها ونجاحه في امتحاناتها خلال شهرين من بدء العام الدراسي .

مادة ( ٢٦ )

تشكل بقرار من مدير كلية الطلبة الضباط لجنة من ثلاثة اعضاء هيئة التدريس لفحص الطلبات التي يتقدم بها الدارسون للاعفاء من المقررات الدراسية ومن الامتحان فيها .

مادة ( ٢٧ )

يكون اعفاء الدارس من المقررات الدراسية المشار اليها ومن الامتحان فيها بقرار من مدير كلية الطلبة الضباط. بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة .

مادة ( ٢٨ )

يرأس مدير الادارة العامة لكلية الشرطة لجان الامتحان في الاجهزة التعليمية التي تضمها الكلية ، ويتم تشكيل لجنة او اكثر من كل جهاز لمراقبة الامتحان واعداد النتائج .

ويحدد وزير الداخلية المكافآت المالية التي تمنح للضباط ولاعضاء هيئة التدريس ولغيرهم من العاملين الذين يكلفون بأعمال الامتحان .

مادة ( ٢٩ )

تعلن اسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير .

مادة ( ٣٠ )

مع مراعاة احكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للاجهزة التعليمية تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها ، كما تتولى بيان تقديرات النجاح والرسوب وكيفية حسابها .

الباب الرابع

فى

نظام تأديب الطلاب

مادة ( ٣١ )

الجزاءات الانضباطية والتأديبية التي توقع على الطلاب وهي :

١ ـ التنبيه

٢ ـ التأنيب

٣ ـ التكليف بخدمات اضافية

٤ ـ الحرمان من الخروج ايام الراحات الاسبوعية والعطلات الرسمية على الا يتجاوز ذلك ثلاثة اسابيع ، ويترتب على ذلك خصم ١/٤ درجة من درجات السلوك عن كل اسبوع .

٥ ـ الخصم من درجات السلوك بما لا يتجاوز خمس درجات .

٦ ـ تجريد ضابط الصف من رتبته او تنزيله الى رتبة ادنى .

٧ ـ الحجز على انفراد مدة لا تزيد عن ( ١٤ ) يوما ويترتب على الحجز خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم والتجريد من الرتبة بالنسبة لضابط الصف .

٨ ـ الحرمان من الامتحان في مقرر او اكثر .

٩ ـ الغاء الامتحان في مقرر او اكثر .

١٠ ـ الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد او في فصلين دراسيين .

١١ ـ الفصل من الكلية .

مادة ( ٣٢ )

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

١ ـ الضابط ولهم توقيع العقوبات الاربع الأولى المبينة في المادة السابقة وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية للاجهزة التعليمية .

٢ ـ مدراء الاجهزة التعليمية ولهم توقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة السابقة .

٣ ـ مساعد مدير الادارة العامة لكلية الشرطة وله العقوبات السبع الأولى المبينة في المادة السابقة .

٤ ـ مدير الادارة العامة لكلية الشرطة وله توقيع العقوبات التسع الأولى المبينة في المادة السابقة .

٥ ـ مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة ولا يكون قرار المجلس نهائيا بالنسبة لعقوبة الفصل من الكلية الا بعد التصديق عليه من وكيل الوزارة .

مادة ( ٣٣ )

يشكل مجلس تأديب الطلاب بقرار من مدير الادارة العامة لكلية الشرطة على النحو الآتي :

١ ـ مساعد مدير الادارة العامة لكلية الشرطة رئيسا

٢ ـ احد مدراء الاجهزة التعليمية

٣ ـ احد اعضاء هيئة التدريس

ويمثل الادعاء ضابط من الجهاز التعليمي المقيد به الطالب ، وللطالب ان يختار احد ضباط الادارة العامة لكلية الشرطة للدفاع عنه .

مادة ( ٣٤ )

١ - ان يكون متخرجا من كلية الطلبة الضباط بالادارة لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس العامة لكلية الشرطة بالكويت .

وما بعده من المادة ( ٣٠ ) الا بعد التحقيق مع الطالب كتابة

٢ - ان تكون التقارير السرية المقدمة عنه طوال مدة وسماع اقواله فيما هو منسوب اليه ويتولى التحقيق احد خدمته بتقدير جيد على الاقل .

الضباط ينتدبه لذلك مدير الجهاز التعليمي المختص .

مادة ( ٣٨ )

مادة ( ٣٥ )

يصدر بالحاق الضباط الحاصلين على دبلوم العلوم يسرى في شان تاديب الدارسين من اعضاء قوة الشرطة الشرطية ( نظام السنتين ) بالدراسة التكميلية للحصول على الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الصادر في ٣١ من يناير درجة البكالوريوس في علوم الشرطة قرار من وزير الداخلية سنة ١٩٧٦ بالعقوبات الانضباطية في قوة الشرطة .

بناء على عرض وكيل الوزارة .

مادة ( ٣٩ )

مادة ( ٣٦ )

يخضع الضباط الذين يتم الحاقهم بالدراسة التكميلية يكون حساب درجات السلوك والمواظبة على اساس المشار اليها لدراسة ذات نظام خارجي مدتها ستة اشهر يتلقون السنة الدراسية الكاملة وليس على اساس نظام الفصلين خلالها المناهج القانونية والشرطية والتدريبات العسكرية الدراسيين ، وتبين اللوائح الداخلية للاجهزة التعليمية الاحكام والرياضية التي تؤهلهم الحصول على درجة البكالوريوس في التفصيلية المنظمة للخصم من درجات السلوك والمواظبة وبما علوم الشرطة .

لا يتعارض مع احكام هذه اللائحة .

مادة ( ٤٠ )

الباب الخامس

تبين اللائحة الداخلية لكلية الطلبة الضباط المناهج القانونية والشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية التكميلية في

التي تؤهل الضباط الحاصلين على دبلوم العلوم الشرطية الاحكام الانتقالية والختامية

( نظام السنتين ) للحصول على درجة البكالوريوس في علوم

مادة ( ٣٧ )

الشرطة ، وبمراعاة عدد الوحدات الدراسية التي يتلقاها يشترط لالحاق الضابط الحاصل على دبلوم العلوم خريجو الكلية الذين يحصلون على ذات الدرجة .

الشرطية ( نظام السنتين ) بالدراسة التكميلية التي تقدمها

مادة ( ٤١ )

كلية الطلبة الضباط للحصول على درجة البكالوريوس في تصدر اللوائح الداخلية للاجهزة التعليمية بقرار من علوم الشرطة :

وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي