وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۸۲۸ لسنة ۲۰۰۱
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعدل المادتين ( ٥٤ ، ١٤٨) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ المشار إليه وذلك بإضافة العبارة التالية إلى البند (٤) من المادة (٥٤) والفقرة الثانية من المادة (١٤٨) :-
" ويستثنى من ذلك قائد وراكب الدراجة الآلية التي تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة بحيث تكون مصممة بطريقة تقي من الصدمات وتحمي قائد وراكب الدراجة الآلية من الخطر " .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٦ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق: ۱۹ مايو ۲۰۰۱م