وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (82) لسنة 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن قانون تنظيم ترخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة (2017).
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص شركة بوابة دسمان للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر وكتاب وزارة الداخلية رقم (2553) الصادر بتاريخ 2021/4/8.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (46) لعام 2021 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (1012201939551) الممنوح لشركة (بوابة دسمان للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر).
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في : 3 رمضان 1442هـ
الموافق: 15 ابريل 2021م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 202 لسنة 2021)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
وزيـر الـداخلـيـة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 20544032 المؤرخ 2021/2/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
(مادة أولى)
تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليكون نصها كالتالي:
تقدم المركبة عند طلب إجازة تسييرها أو عند تجديد إجازة التسيير إلى الفحص الفني بعد دفع الرسم المقرر.
ويعفى من الفحص الفني السيارات والدراجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة (3) سنوات) على الأقل.
كما تعفى سيارات النقل الخاص الخفيفة الجديدة التي لا تتجاوز حمولتها عن (2) طن) الواردة من الوكلاء المعتمدين من الجهات المختصة وذلك للسنتين الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة (سنتين) على الأقل.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزيـر الـداخلـيـة
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 30 شعبان 1442هـ
الموافق : 12 أبريل 2021م