إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (43) لسنة 2021 بإلغاء الترخيص التجاري رقم (1012201943826) الممنوح لشركة (الرامي للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1523 · 20 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (43) لسنة 2021 بإلغاء الترخيص التجاري رقم (1012201943826) الممنوح لشركة (الرامي للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر)

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

– وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

– وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة (2017).

– وعلى الكتاب الصادر من الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم M_172_37689_2020 – وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يلغى الترخيص التجاري رقم (1012201943826) الممنوح لشركة (الرامي للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر) إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة ثانية على وكيل الوزارة والجهات المعنية –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتخطر به الشركة المذكورة، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة للشئون الاقتصادية فيصل عبدالرحمن المدلج صدر في: 3 رجب 1442هـ الموافق: 15 فبراير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي