إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2014

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 81 / أ ) لسنة 2014م

بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 82 ) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية .

- و على القرار الوزاري رقم ( 44 ) لسنة 1977بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 79 ) لسنة 1993 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 117 لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 160 / أ لسنة 2013 بضم ثلاثة أعضاء للجنة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر-

مادة ( 1 ) :

يعاد تشكيل لجنة الحضانة العائلية على النحو الآتي :

1- الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية رئيسا

2- مدير إدارة الحضانة العائلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

نائب الرئيس

3- مدير إدارة الرعاية الاسرية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

عضواً

4- مراقب الطفولة والحضانة العائلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

عضواً

5- رئيس قسم الحضانة العائلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

عضواً ومقرراً

6- مدير إدارة الشئون القانونية والتحقيقات - وزارة الصحة عضواً

7- مدير إدارة الادعاء العام - وزارة الداخلية عضواً

8- أحد قضاة المحكمة الكلية

عضواً

9- مراقب الخدمات النفسية - وزارة التربية عضواً

10- السيد / جاسم عبد القادر القناعي - بصفته الشخصية عضواً

11- السيد / خالد مذكور عبد الله المذكور - بصفته الشخصية

عضواً

12- السيدة/ أنيسة جار الله الجار الله عضواً

13- السيدة/ أمل براك عبدالمحسن المطير عضواً

مادة ( 2 ) :

يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في تأدية مهامها على أن لا يكون له حق التصويت .

مادة ( 3 ) :

تلغى جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجنة الحضانة العائلية السابقة على هذا القرار .

مادة ( 4 ) :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 29 جمادى الآخرة 1435هـ

الموافق : 29 ابريل 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي