وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 81 / أ ) لسنة 2014م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 82 ) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية .
- و على القرار الوزاري رقم ( 44 ) لسنة 1977بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 79 ) لسنة 1993 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 117 لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 160 / أ لسنة 2013 بضم ثلاثة أعضاء للجنة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر-
مادة ( 1 ) :
يعاد تشكيل لجنة الحضانة العائلية على النحو الآتي :
1- الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية رئيسا
2- مدير إدارة الحضانة العائلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
نائب الرئيس
3- مدير إدارة الرعاية الاسرية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
عضواً
4- مراقب الطفولة والحضانة العائلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
عضواً
5- رئيس قسم الحضانة العائلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
عضواً ومقرراً
6- مدير إدارة الشئون القانونية والتحقيقات - وزارة الصحة عضواً
7- مدير إدارة الادعاء العام - وزارة الداخلية عضواً
8- أحد قضاة المحكمة الكلية
عضواً
9- مراقب الخدمات النفسية - وزارة التربية عضواً
10- السيد / جاسم عبد القادر القناعي - بصفته الشخصية عضواً
11- السيد / خالد مذكور عبد الله المذكور - بصفته الشخصية
عضواً
12- السيدة/ أنيسة جار الله الجار الله عضواً
13- السيدة/ أمل براك عبدالمحسن المطير عضواً
مادة ( 2 ) :
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في تأدية مهامها على أن لا يكون له حق التصويت .
مادة ( 3 ) :
تلغى جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجنة الحضانة العائلية السابقة على هذا القرار .
مادة ( 4 ) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 29 جمادى الآخرة 1435هـ
الموافق : 29 ابريل 2014م