وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨١) لسنة ٢٠٠١م
بإشهار تعديل نص المادة (٣٧) من النظام
الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية للجمعية الكيميائية الكويتية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/١م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يشهر تعديل نص المادة (٣٧) من النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية، بحيث يصبح كالتالي:
"تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر أبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام".
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الكهرباء والماء
ووغير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢٣ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٦ مايو ٢٠٠١م
قرار وزاري رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠١م
بشأن إشهار اتحاد المصارف الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لاتحاد المصارف الكويتية.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يشهر اتحاد المصارف الكويتية والمقيد برقم ٥٢ بسجلات الوزارة.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٠٠١/٥/١٦م وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووغير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٩ مايو ٢٠٠١م