الكويت اليوم - ع
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٩٩ م
بشهر جمعية العون المباشر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .
وعلى النظام الأساسي لجمعية العون المباشر.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) في اجتماعه ٦/ ٩٩ المنعقد بتاريخ ٧/ ٢/ ١٩٩٩ م بالموافقة على إشهار جمعية العون المباشر.
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشهر جمعية العون المباشر لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٢ صفر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٧ مايو ١٩٩٩ م
ملخص النظام الأساسي لجمعية العون المباشر
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم «جمعية العون المباشر» ومقرها مدينة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم (٩٥) وذلك بهدف القيام بأعمال التنمية للمجتمعات الأقل حظا ..
مستهدفة بذلك الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، والمرضى والأيتام والمعوزين ومنكوبي الكوارث والمجاعات والقيام بكافة أنشطة البر والخير التي يحددها مجلس الإدارة ، وذلك من خلال برامج ومشاريع التعليم والتأهيل والتدريب والمشاريع الخدمية والإنتاجية، الزراعية والصناعية والتجارية وإقامة دور العبادة والمناشط الثقافية والدينية والصحية وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها إقامة جميع أنواع المشاريع التنموية والخدمية والخيرية والإنسانية والمؤسسون هم السادة :-
١ - احمد سعد صقر الجاسر.
٢ - جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي .
٣ - يوسف محمد يوسف النصف .
٤ - خالد عيسى الصالح .
٥ - محمد صقر المعوشرجي .
٦ - سعود محمد العصيمي .
٧ - د. ابراهيم ماجد الشاهين .
٨ - د. عبدالرحمن صالح المحيلان .
٩ - د. عبدالرحمن حمود السميط .
١٠ - نجيب عبدالله الملا .
١١ - ابراهيم يوسف الغانم .
١٢ - الشيخ / سلمان الداوود الصباح .
١٣ - سامي بدر حسين الجناعي .
١٤ - حامد عبدالله البدر .
١٥ - فيصل عبدالعزيز الزامل .
١٦ - محمد يوسف عبدالكريم الصقر.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي .
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم ومضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل .