قرار وزاري رقم 81 لسنة 1978 بشأن اشهار تعديل النظام الاساسي لنادي الصيد والفروسية
الاجتماعية والعمل قرار وزارى رقم ٨١ /لسنة ١٩٧٨ م بشأن اشهار تعديل النظام الاساسي لنادى الصيد والفروسية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ م في شأن الاندية وجمعيات النفع العام .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد والفروسية المنعقدة بتاريخ ١٩٧٨/٤/١٢ لتعديل النظام الاساسي للنادي .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ - يشهر تعديل المادة ٢٤ من النظام الاساسي لنادي الصيد والفروسية وينشر نص التعديل في الجريدة الرسمية .
مادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل نص المادة المعدلة في النظام الأساسي لنادى الصيد والفروسية تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد والفروسية المنعقدة بتاريخ ١٩٧٨/٤/١٢ م تعديل نص المادة ٢٤ من النظام الأساسي للنادي بحيث أصبحت بعد التعديل كالاتي :-
مادة ٢٤ :- ( تبدأ السنة المالية للنادي في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل عام ) .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)