قرار رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية
قرار رقم (5) لسنة 2020 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- و على القانون رقم (87 ) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018
- و على المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة،
- و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 2620 المؤرخ 2020/1/26 بشأن الموافقة على إشهار تعديل النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية،
- وعلى النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية رقم (2018/84) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/12/10 م،
- وعلى كتاب نادي الأحمدي للفروسية رقم (2020/639) ،
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الأحمدي للفروسية المؤرخ في 2019/11/11 م ، المتضمن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للنادي،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه العاشر المؤرخ 2020/02/18 م، على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.
- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.
قرر الآتي
مادة أولى تشهر تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لنادي الاحمدي للفروسية المرفقة بهذا القرار والمعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ 2019/11/11.
مادة ثانية ينشر هذا القرار وتعديلات بعض أحكام النظام الأساسي للنادي المذكور في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في : 26 شوال 1441 هـ الموافق : 18 يونيو 2020 م تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية المشهر بالقرار رقم (84) لسنة 2018
مادة أولى:
تستبدل المواد ارقام (30) ،(48) بند اولاً من النظام الاساسي لنادي الأحمدي للفروسية المشهر بالقرار رقم (84) /2018 بالنصوص التالية:
المادة (30) :
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من يرشحه مجلس الإدارة حال غياب أمين السر إخطار الاعضاء بذلك خلال سبعة ايام من التاريخ الذي كان محددا لعقدها مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الاعمال.
المادة (48) :
تتكون موارد النادي من:
أولا: اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم كالتالي:
أ: مبلغ (1000) دينار كويتي رسوم قيد العضوية.
ب: مبلغ (10) دنانير كويتية رسوم اشتراك عضوية سنوية.