وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم «٨» لسنة ١٩٩٥
باللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية
وزير التجارة والصناعة :-
- بعد الاطلاع على المادة ٨٥ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يقوم قسم العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بتسجيل العلامات التجارية وفق أحكام قانون التجارة والأحكام الآتية :-
الفصل الأول
" طلبات التسجيل "
مادة (٢)
يقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي خاص طلب تسجيل العلامة التجارية إلى قسم العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك بالقسم، ويجب أن يكون الطلب مقصوراً على تسجيل علامة تجارية واحدة.
مادة (٣)
يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :-
١ - اسم طالب التسجيل ولقبه ومهنته وعنوانه وإسمه التجاري "إن وجد" وإذا كان الطالب شركة وجب ذكر اسمها وعنوانها ومقرها الرئيسي وأغراضها .
٢ - جنسية الطالب ومحل اقامته .
٣ - العلامة المطلوب تسجيلها .
٤ - بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها .
٥ - المنطقة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد استخدامها في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته .
٦ - اذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه .
٧ - المحل المختار للطالب بدولة الكويت والذي ترسل اليه فيه جميع المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل .
٨ - توقيع أو ختم أو بصمة صاحب الشأن أو من ينوب عنه وإذا كان مقدم الطلب شركة أو جمعية وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنها طبقا لنظامها الأساسي وعقد تأسيسها .
مادة (٤)
ترسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها بالنموذج ، ويجب أن يكون الرسم بلون ثابت وأن يكون دقيقا بحيث يظهر جميع أجزاء العلامة .
مادة (٥)
إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها لشخص واحد مماثلة أو متشابهة ومخصصة لبضائع أو منتجات أو خدمات من نفس الجنس أو من جنس مماثل تعتبر علامة مرتبطة .
وتعتبر كذلك علامة مرتبطة العلامات وعناصرها المميزة التي يطلب تسجيلها على حدة .
وفي الحالتين السابقتين يجب تقديم طلب مستقل لتسجيل كل علامة من تلك العلامات .
مادة (٦)
ترفق بطلب التسجيل المستندات الآتية :-
١ - أربع صور للعلامة على النموذج المعد لذلك ويجب أن تكون كل صورة مطابقة لرسم العلامة بنموذج طلب التسجيل .
٢ - جميع المستندات والبيانات التي يرى المسجل ضرورة تقديمها حسب ظروف كل حالة للتحقق من شخصية طالب التسجيل أو صفته أو أحقيته في استعمال العلامة أو جزء منها .
مادة (٧)
إذا إشتملت العلامات المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر بلغة أجنبية جاز للمسجل أن يكلف الطالب بتقديم ترجمة رسمية له باللغة العربية وبيان كيفية نطقه بالحروف العربية .
الفصل الثاني
إجراءات التسجيل
مادة (٨)
تقيد طلبات التسجيل المستوفاة لشرائطها في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويسلم الطالب إيصال يشتمل على البيانات الآتية :-
١ - الرقم المتتابع لإيداع طلب العلامة .
٢ - اسم طالب التسجيل ولقبه أو وكيله .
٣ - تاريخ تقديم الطلب .
٤ - موضوع الطلب ومرفقاته .
مادة (٩)
يجوز للمسجل قبل البت في الطلب سماع أقوال الطالب أو وكيله وتكليفه بتقديم البيانات والمستندات التي يؤيد بها طلبه .
كما يجوز للمسجل ان يكلف الطالب بأن يدخل تعديلات على العلامة لتحديدها وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر يراه .
مادة (١٠)
يجب أن تشتمل النشرة المنصوص عليها في المادة ٧٢ من قانون التجارة على البيانات الآتية :-
۱ - الرقم المتتابع وتاريخ تقديم الطلب .
۲ - اسم طالب التسجيل وجنسيته ومهنته .
۳ - صورة طبق الأصل للعلامة .
٤ - البضائع والمنتجات والخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها ورقم الفئة التى تنتمي اليها البضائع والمنتجات والخدمات .
ه - الجهة التى يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة أو يراد استخدامها في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته .
مادة (۱۱)
في حالة الإعتراض على تسجيل العلامة يقدم إخطار الإعتراض إلى المسجل ، من أصل وصورة على الإستمارة المعدة لذلك خلال ثلاثين يوما من . تاريخ أخر نشرة تمت بخصوص العلامة المعارض في تسجيلها
ويعلن المسجل طالب التسجيل أو وكيله بصورة إخطار المعارضة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالمعارضة ردا كتابيا من صورتين مشتملا على الأسباب وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه .
ويحرر الرد على الإستمارة المعدة لذلك بقسم العلامات التجارية وعلى المسجل إخطار المعارض بصورة من رد طالب التسجيل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ استلام الرد.
مادة (۱۲)
على المسجل اصدار قراره فى المعارضة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول رد طالب تسجيل العلامة على المعارضة فضلا على إخطار الطرفين بالقرار المذكور خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولكل من طالب التسجيل والمعارض الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به .
مادة (۱۳)
تخصص لتسجيل كل علامة صفحة في سجل العلامات التجارية تشتمل على البيانات الآتية :-
۱ - الرقم المتتابع لطلب ايداع العلامة .
۲ - رقم تسجيل العلامة .
۳ - تاريخ تسجيل العلامة .
٤ - إسم طالب التسجيل ولقبه ومهنته وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري " إن وجد " وإذا كان الطالب شركة يذكر إسمها وعنوانها وغرضها .
٥ - البضائع والمنتجات والخدمات المخصصة لها العلامة مع ذكر رقم الفئة .
٦ - الجهة التى يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة أو يراد إستخدامها فى تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته .
۷ - الاشتراطات التي فرضها المسجل لحصول التسجيل .
۸ - التعديلات والإضافات والتغيرات التي تحصل بعد التسجيل .
۹ - انتقال ملكية العلامة .
مادة (١٤)
كلعلامة تسجل دون أن يكون مخصصا لها أو الجزء منها لون معين يعتبر تسجيلها ساريا على جميع الألوان .
مادة (١٥)
يضع قسم التسجيل فهارس بحسب الحروف الهجائية وتصنيف الفئات وأنواع الرسوم لعناصر التي تتكون منها العلامات التجارية المسجلة .
الفصل الثالث
إنتقال ملكية العلامة
مادة (١٦)
يحصل التأشير في السجل بإنتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم إلى المسجل ممن إنتقلت إليه الملكية أو من وكيله ويحرر الطلب على الاستمارة المعدة لذلك ويشتمل على البيانات الآتية :-
١ - الرقم المتتابع للعلامة .
٢ - إسم ولقب كل من الطالب وناقل الملكية وعنوانه واسمه التجاري " إن وجد " ومهنته وإذا كان إحداهما أو كلاهما شركة يذكر إسمها وعنوانها وغرضها .
٣ - محل إقامة الطالب وجنسيته .
٤ - البضائع والمنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها .
٥ - المنطقة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته .
٦ - تاريخ إنتقال الملكية .
٧ - السبب القانوني لانتقال الملكية .
۸ - إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل يذكر إسمه ولقبه وعنوانه .
۹ - عنوان الطالب أو محله المختار بدولة الكويت الذي ترسل إليه جميع المكاتبات والمستندات المتعلقة بالعلامة ، وترفق بطلب التأشير المستندات الدالة على إنتقال ملكية العلامة .
مادة (١٧)
يقوم المسجل بنشر إعلان في الجريدة الرسمية عن طلب إنتقال ملكية العلامة ويشتمل الإعلان على البيانات الآتية :-
١ - الرقم المتتابع للعلامة .
٢ - تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ أعداد الجريدة الرسمية التي نشر بها إعلان طلب التسجيل .
٣ - البضائع والمنتجات والخدمات التي خصصت العلامة لتمييزها .
٣٠ _ الكويت اليوم
٤ ــ اسم ولقب مالك العلامة حسب التسجيل الأخير والتسجيلات السابقة .
٥ - اسم الشخص الذى تنتقل إليه ملكية العلامة وجنسيته ومهنته وعنوانه .
٦ - تاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير بالسجل .
مادة (١٨)
في حالة الإعتراض على نقل ملكية العلامة تتبع الإجراءات الخاصة بالإعتراض على طلبات التسجيل الأصلية المنصوص عليها في المادتين ١٦ ، ١٧ من هذه اللائحة .
مادة (١٩)
في حالة عدم الإعتراض يقوم المسجل بالتأشير بإنتقال ملكية العلامة في السجلات المعدة لهذا الغرض مع ذكر اسم المالك الجديد ومهنته وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ حصوله وتاريخ التأشير به في السجل .
ويدون التأشير بانتقال الملكية بالشهادة التي اصدرت بها العلامة .
الفصل الرابع
الإضافات والتعديلات والتغييرات التي تطرأ على التسجيل
مادة (٢٠)
على كل مالكعلامة يريد ادخال أية اضافة أو تعديل على العلامة المسجلة طبقا للمادة ٨٣ من قانون التجارة أن يقدم طلبا بذلك إلى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
وترفق بالطلب اثنتا عشرة صورة للعلامة بعد تعديلها وتتبع في شأنه الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية .
مادة (٢١)
يجوز لمالك العلامة المسجلة أن يطلب التأشير بالبيانات الآتية في السجل :-
١ - تغيير اسم ولقب المالك أو مهنته أو جنسيته وإذا كان المالك شركة يجوز أن يطلب التأشير عن كل تغيير في اسمها أو عنوانها أو غرضها .
٢ - شطب بعض البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة .
٣ ــ أي تغيير يطرأ على العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل ، أو في المنطقة التي بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته مع ذكر رقم الفئة .
ويقدم الطلب على الاستمارة المعدة لذلك ويشتمل على الرقم المتابع للعلامة واسم مالكها وبيان التعديلات أو التغييرات المطلوب التأشير بها في السجل .
مادة (٢٢)
يقوم المسجل بنشر إعلان في الجريدة الرسمية عن طلب الإضافة أو التعديل أو التغيير على العلامة المسجلة ويشتمل الإعلان على الرقم المتتابع للعلامة مع ذكر رقم الفئة واسم مالكها وبيان الإضافات أو التعديلات أو التغيرات التي أدخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي نشر بها طلب تسجيل العلامة .
مادة (٢٣)
في حالة الاعتراض على الإضافة أو التعديل أو التغيير تتبع الإجراءات الخاصة بالاعتراض على طلبات التسجيل الأصلية الواردة في المادتين ١١ ، ١٢ من هذه اللائحة .
ويدون المسجل نقل الملكية أو الإضافة أو التعديل أو التغيير على الشهادة التي اصدرت بها العلامة .
الفصل الخامس
الاطلاع والمستخرجات والشهادات
مادة (٢٤)
يجوز لكل ذي شأن الاطلاع على الطلبات التي تقدم للتسجيل طبقا لأحكام هذه اللائحة وكذلك الأوراق المرفقة بها كما يجوز الاطلاع على سجل العلامات التجارية والفهارس الخاصة به .
ويجوز للمسجل اعطاء صورة أو مستخرج من الطلبات والأوراق المذكورة فيما عدا عقود تأسيس الشركات وأنظمتها وغيرها من الأوراق التي لها صفة السرية .
مادة (٢٥)
يجوز لكل ذي شأن قبل تقديم طلب تسجيل علامته الاستعلام من المسجل عما اذا كانت العلامة خالية من الموانع القانونية الواردة في المادة ٦٣ من القانون وان يطلب الافادة عن عدم وجودعلامات مشابهة أو مماثلة للعلامة المراد تسجيلها .
ويقدم الطلب على النموذج المعد ويرفق به صورتين للعلامة ويذكر بالطلب بيان البضائع والمنتجات والخدمات التي ستخصص العلامة التجارية لتمييزها .
ويسلم ذوي الشأن شهادة بنتيجة البحث ولا ترتب تلك الشهادة أي حق لصاحب الشأن قبل الوزارة .
مادة (٢٦)
يجوز للمسجل اعطاء مالك العلامة المسجلة الذي يرغب في تسجيلها في الخارج شهادة دالة على تسجيلها في الكويت ويذكر بالشهادة الغرض من اعطائها وتشتمل على رسم العلامة وجميع البيانات المقيدة في السجل ، ويجوز للمسجل قبل اعطاء الشهادة أن يكلف الطالب بتقديم صورة للعلامة مطابقة لرسمها باستمارة طلب التسجيل .
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة (٢٧)
يجب أن يرفق بالطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الإيصالات الدالة على سداد الرسوم المقررة .
مادة (٢٨)
اذا كان طالب التأشير بانتقال الملكية أو طالب الإضافة أو التعديل أو التغيير أو المعارض في أي من ذلك غير مقيم في الكويت وجب عليه أن ينيب عنه وكيلا مقيما بها ومزودا بتوكيل رسمي خاص للسير في الإجراءات .
مادة (٢٩)
الطلبات والمراسلات وجميع الأوراق الأخرى التي تقدم للمسجل تنفيذا لأحكام هذه اللائحة يجب تحريرها باللغة العربية فإذا كانت محرة بغير هذه اللغة وجب أن ترقق بها ترجمة رسمية باللغة العربية .
مادة (٣٠)
يلحق بهذا القرار الملحقان الآتيان :-
١ - الملحق الأول : خاص ببيان فئات المنتجات .
٢ - الملحق الثاني : خاص ببيان تعريفه الرسوم .
وتعتبر هذه الملاحق مكملة لأحكام هذا القرار.
مادة (٣١)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ٦ شعبان ١٤١٥ هـ
الموافق : ٧ يناير ١٩٩٥م
الملحق الأول
فئات المنتجات
(الفئة رقم ١)
المنتجات الكيماوية التي تستخدم في الصناعة والأبحاث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي والزراعة وفلاحة البساتين وغرس الغابات - الأسمدة (الطبيعية والصناعية) مواد اطفاء الحريق - مواد سقى المعادن والمستحضرات الكيماوية الخاصة باللحام - المواد الكيماوية الخاصة بحفظ الأغذية - مواد الدباغة مواد اللصق التي تستخدم في الصناعة.
(الفئة رقم ٢)
الدهانات والورنيش واللاكية - المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف - والمواد الملونة ومواد الصباغة - المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت الألوان - الراتنج المعادن المتخذة شكل ألواح أو المسحوقة التي تستخدم في النقش والزخرفة.
(الفئة رقم ٣)
المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها المواد التي تستخدم في غسيل الملابس ومستحضرات التنظيف والصقل وإزالة الأوساخ والكشط الصابون - المواد العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيين (الكوزموتيك) ومحاليل الشعر.
(الفئة رقم ٤)
الزيوت والشحوم التي تستخدم في الصناعة (غير الزيوت والمواد التي تستخدم في التغذية والزيوت الطيارة) مواد التشحيم - المستحضرات التي تستخدم لترسيب الأتربة وامتصاصها - الوقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بإدارة المحركات) ومواد الإضاءة الشموع الإضاءة بجميع أنواعها وفتائل الإضاءة.
(الفئة رقم ٥)
مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية - أغذية الأطفال المرضى اللصق (اللزق) الطبية ومواد التصميد - المواد الخاصة بحشو الأسنان والشمع المستخدم في طب الأسنان - المواد المطهرة - المستحضرات المستخدمة في إبادة الحشائش والأعشاب والحيوانات والحشرات الضارة.
(الفئة رقم ٦)
المعادن غير المشغولة ونصف المشغولة وكل خليط منها مراسى المراكب (الخليب) والمستندات والأجراس والمعادن المطروقة وغير المطروقة التي تستخدم في البناء - القضبان وغيرها من المواد المعدنية التي تستخدم في الطرق الحديدية - (عدا السلاسل الخاصة بجر العربات) الحبال المعدنية - والأسلاك (غير الكهربائية) ما يتعلق بصناعة الأقفال والمواسير والأنابيب المعدنية - الخزائن وصناديق حفظ النقود - الكرات المصنوعة من الصلب - الحدادي - المسامير العادية واللولبية (القلاووظ) المنتجات الأخرى (غير الواردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من معادن غير نفيسة - خامات المعادن.
(الفئة رقم ٧)
آلات وعدد الآلات - محركات (عدا محركات العربات) وصلات وسيور الآلات (عدا الخاصة بالعربات) الآلات والأدوات الزراعية الكبيرة - جهازات التفريخ.
(الفئة رقم ٨)
العدد والأدوات اليدوية - أدوات القطع والشوك والملاعق - الأسلحة البيضاء.
(الفئة رقم ٩)
الأجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح الأراضي والأجهزة والعدد الكهربائية (بما في ذلك اللاسلكية) وكذلك الأجهزة والعدد الفوتوغرافية - والسينماتوغرافية والخاصة بصناعة النظارات وعمليات الوزن والقياس وإعطاء الإشارات والضبط ( المراقبة) والإنقاذ والتعليم - والأجهزة والأتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة من النقود أو غيرها - الآلات المتكلمة - الخزائن الراضة للنقود - الآلات الخاصة بأجهزة اطفاء الحريق.
(الفئة رقم ١٠)
العدد والأجهزة التي تستخدم الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري (بما في ذلك أطراف الجسم والعيون والأسنان الصناعية).
(الفئة رقم ١١)
أجهزة الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع المياه التركيبات.
(الفئة رقم ١٢)
العربات - أجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي.
(الفئة رقم ١٣)
الأسلحة النارية - الذخائر والمقذوفات - المواد المفرقعة - الألعاب النارية.
(الفئة رقم ١٤)
المعادن النفيسة وأى خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعارض أو المطلاة بها (عدا أدوات القطع والشوك والملاعق) والمجوهرات والأحجار الكريمة - الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت (الكرونومتر).
(الفئة رقم ١٥)
الآلات الموسيقية (عدا الآلات المتكلمة والأجهزة اللاسلكية).
(الفئة رقم ١٦)
الورق والأصناف المصنوعة منه - الورق المقوى (الكرتون) والأصناف المصنوعة منه - المطبوعات والجرائد والدوريات والكتب ومواد التجليد - الصور الفوتوغرافية - الأدوات الكتابية ومواد اللصق (الخاصة بالأدوات الكتابية والأدوات الخاصة بالفنانين) - فرش التلوين - الآلات الكتابية ولوازم المكتب (عدا الأثاث) - الأدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم (عدا الأجهزة) - ورق اللعب - حروف الطباعة والأكلاشيهات).
(الفئة رقم ١٧)
الصمغ والمطاط والبلاط وما يقوم مقامها والاصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى المواد التي تستخدم في التغليف أو السد أو العزل - الحرير الصخري (امبستوس) والميكا ومنتجاتها والمواسير المرنة ( غير المعدنية) .
(الفئة رقم ١٨)
الجلود المدبوغة وتقليدها والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى - الجلود الخام - الصناديق والحقائب - الشماسي والمظلات، والعصي - السياط وأطقم الخيل والسروج .
(الفئة رقم ١٩)
مواد البناء والاحجار الطبيعية والصناعية والاسمنت والجير والمونة والجبس والجبص - المواسير المصنوعة من القار والاسمنت - المواد التي تستخدم في انشاء الطرق - الاسفلت والزفت و القطران (القار) المساكن المتنقلة - التماثيل المصنوعة من الحجر - المداخن .
(الفئة رقم ٢٠)
الأثاث والمرايا والباريز - الأصناف (غير الواردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من الخشب او الفلين او الغاب او الخيزران او الصفصاف او القرون او العظم او العاج او عظم الحوت او قشر السمك او الكهربمان او الصدف او رغوة البحر او السيلولويد او مايقوم مقام تلك المواد.
(الفئة رقم ٢١)
الأدوات والأوعية المنزلية الصغيرة (غير المصنوعة من معادن نفيسة او المطلاة بها) الامشاط والاسفنج - الفرش (غير فرش التلوين) المواد التي تستعمل في صناعة الفرش - المواد والادوات التي تستخدم في التنظيف - برادة الحديد - المصنوعات الزجاجية والصيني والفخار (غير الواردة ضمن فئات أخرى) .
(الفئة رقم ٢٢)
الحبال والدوبار والشباك والخيام والمظلات - (شدات القماش السميك) والمشمع (غير المستخدم في فرش ارضية الحجر) والقلوع والأكياس مواد التنجيد والحشو (الشعر والفابوق والدريش واعشاب البحر وغيرها) المواد الليفية الخام التي تستخدم في النسيج .
(الفئة رقم ٢٣)
الغزل والخيوط .
(الفئة رقم ٢٤)
المنسوجات - اغطية الفراش والموائد - الاصناف المنسوجة غير الواردة ضمن فئات أخرى .
(الفئة رقم ٢٥)
الملابس بما في ذلك الاحذية (برقبة او مكشوفة) والشباشب
(الفئة رقم ٢٦)
الدنتلة والمطرزات والشرائط والأربطة والازرار والكبسون والشناكل والدبابيس والأبر والزهور الصناعية .
(الفئة رقم ٢٧)
الابسطة والنبلط والحصير والمشمع وغيرها من المواد التي تستعمل لتغطية أرضية الحجر. ما يستخدم لتزيين الحائط (غير المواد المنسوجة) .
(الفئة رقم ٢٨)
اللعب وادوات اللعب ـ ادوات الالعاب الرياضية والأدوات الرياضية (عدا الملابس) ـ الزخارف والزينات الخاصة بشجرة عيد الميلاد .
(الفئة رقم ٢٩)
اللحوم والاسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد ـ مستحضرات اللحوم الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية المربيات بانواعها البيض واللبن وغيره من منتجات الالبان . الزيوت والشحوم المعدة للتغذية ـ الاغذية المحفوظة والمخللات .
(الفئة رقم ٣٠)
اللبن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام البن . الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب . الخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات المثلجة عسل النحل والعسل الاسود . الخميرة ومسحوق الخميرة . الملح والخردل . الفلفل والخل والصلصة التوابل . الثلج .
(الفئة رقم ٣١)
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحبوب (غير الواردة ضمن فئات أخرى الحيوانات الحية ـ الفواكه والخضراوات الطازجة بذور النباتات الحية والزهور الطبيعية المواد الغذائية للحيوانات .
(الفئة رقم ٣٢)
العصير والمياه الغازية والمشروبات غير الكحولية .
(الفئة رقم ٣٣)
محذوفة
(الفئة رقم ٣٤)
التبغ الخام أو المصنوع، أدوات التدخين ، الكبريت .
فئات الخدمات : -
(الفئة رقم ٣٥)
الإعلان والأعمال التجارية .
(الفئة رقم ٣٦)
التأمين، الأعمال المالية ، النقدية، العقارية .
(الفئة رقم ٣٧)
أعمال البناء والإنشاء والتصليح .
(الفئة رقم ٣٨)
الاتصالات .
(الفئة رقم ٣٩)
النقل، تخزين وتغليف البضائع، ترتيبات السفر .
(الفئة رقم ٤٠)
معالجة المواد .
(الفئة رقم ٤١)
التربية والتعليم والترفيه والنشاطات الثقافية والرياضية .
(الفئة رقم ٤٢)
خدمات المطاعم، الخدمة الفندقية، الرعاية الصحية والطبية والتجميل، خدمات زراعية وبيطرية، خدمات قانونية، بحوث ودراسات صناعية وعلمية، برمجة كمبيوتر، والخدمات التي لايمكن أن تكون ضمن فئات أخرى.
الملحق الثاني
تعريفة الرسوم
الإجــــــراءات الرسم المقرر
بالدينار
١- طلب تسجيل علامة تجارية عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة. ٧,٠٠٠
٢- طلب تسجيل مجموعةعلامات عن بضائع أو
منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة. ٢٠,٠٠٠
٣ـ الأشهار عن علامة تجارية في حالة قبولها. ١٠,٠٠٠
٤ـ المعارضة في تسجيل علامة تجارية. ٥,٠٠٠
٥ـ تسجيل علامة تجارية عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة. ٧,٠٠٠
٦ - أ - تسجيل مجموعةعلامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة. ١٠,٠٠٠
ب ـ عن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة بعد العلامة الأولى. ٥,٠٠٠
٧- طلب التأشير في صفحة تسجيل علامة تجارية بانها مرتبطة بعلامة أخرى سجلت بعد تاريخ العلامة الأولى. ٥,٠٠٠
٨ ـ طلبات التأشير الأخرى أيا كان نوعها. ٧,٠٠٠
٩ - طلب تجديد مدة حماية علامة تجارة مسجلة.
طبقا لما يلي :
أ ـ اذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية. ٥,٠٠٠
ب - اذا قدم الطلب خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء مدة الحماية. ٧,٠٠٠
الإجــــــراءات الرسم المقرر
بالدينار
١٠ -- طلب تجديد مدة حماية مجموعةعلامات مرتبطة.
طبقا لما يلي :
أ - اذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية ٧,٠٠٠
ب ـ اذا قدم الطلب خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء مدة الحماية. ١٥,٠٠٠
وعن كل علامة من العلامات المرتبطة بعد العلامة الأولى ١,٠٠٠
١١ -- طلب ادخال اضافة او تعديل على علامة مسجلة ٥,٠٠٠
١٢ - طلب ادخال اضافة او تعديل على كل أو بعض العلامات المتطابقة باسم الطالب ٥,٠٠٠
وعن كل علامة بعد العلامة الأولى ٥,٠٠٠
١٣ - الأشهار عن علامة تجارية بعد ادخال الأضافة أو التعديل عليها ٥,٠٠٠
١٤- المعارضة في ادخال اضافة أو تعديل على علامة مسجلة ٧,٠٠٠
١٥ -- طلب فحص علامة تجارية. ٧,٠٠٠
١٦ - طلب شهادة للحصول على تسجيل علامة تجارية في الخارج ٧,٠٠٠
١٧ -- طلب الاطلاع على سجل العلامات التجارية أو الطلبات أو الأوراق او القرارات المنصوص عليها في المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية عن كل علامة لمدة نصف ساعة أو جزء منها. ١,٠٠٠
١٨ - طلب الاطلاع على فهارس العلامات التجارية عن كل نصف ساعة او جزء منها ١,٠٠٠
١٩ – طلب صور أو مستخرجات من الطلبات أو
الأوراق أو القرارات المنصوص عليها في المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية عن كل مائة كلمة او جزء منها ١,٠٠٠
٢٠ ــ طلب صورة أو مستخرج من سجل العلامات التجارية عن علامة واحدة ٥,١٠٠
٢١ ــ طلب التصديق على صورة طبق الأصل من أي طلب أو مستند مقدم إلى المراقبة او صادر منها. ١,٠٠٠