مادة سابعة
مع عدم الاخلال بأية عقوبات أخرى ينص عليها القانون ، يحق للوزارة اغلاق أي معرض بالطريق الاداري عند مخالفة أي من أحكام هذا القرار أو القرارات الادارية المنظمة وتتحمل الجهة المرخص لها كامل المسئولية المترتبة على اغلاق المعرض ودون أدنى مسئولية على عاتق الوزارة .
مادة ثامنة
١ - تختص ادارة التفتيش بشئون التموين وحماية المستهلك بالوزارة بالاشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الادارية المنظمة للمعارض، ويتعين اخطارها بالمعارض التجارية التي تتم الموافقة على اقامتها داخل دولة الكويت .
٢ - يتم تنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك فيما بين شئون التجارة الخارجية وشئون التموين وحماية المستهلك والادارات والأجهزة الأخرى ذات العلاقة .
مادة تاسعة
تحدد وزارة التجارة والصناعة الشروط المنظمة لاقامة المعارض التجارية ويصدر بها قرار اداري من الوكيل المختص .
مادة عاشرة
يحق للوزارة اشتراط موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل موافقتها على اقامة المعرض .
مادة حادية عشرة
يجوز لوزير التجارة والصناعة ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذا القرار.
مادة ثانية عشرة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة عشرة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : ١٠ صفر ١٤١٣هـ
الموافق : ٩ أغسطس ١٩٩٢م
الهيئة العامة لشئون القصر
قرار وزاري رقم ٨ /٩٢
في شأن تولي الهيئة العامة لشئون القصر
القوامة على المحجور عليهم والغائبين والمفقودين .
- بعد الاطلاع على القانون ٦٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن انشاء الهيئة العامة لشئون القصر .
- وعلى المادة ١٤٣ من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون ٦٧ لسنة ١٩٨٠.
- وعلى المرسوم الأميري رقم ٢ لسنة ١٩٩٢ باعادة تنظيم الوزارات وعلى القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم الهيئة العامة لشئون القصر .
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة ١ : تباشر الهيئة في مجال قوامتها على المحجور عليهم والمفقودين والغائبين من الكويتيين ، سائر أعمال الادارة والتصرفات التي يخولها لها القانون في شأن القصر المشمولين بوصايتها ، سواء باشرت ذلك عن طريق أجهزتها المختصة أو عن طريق تفويض الغير.
مادة ٢ : على مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير العدل والشئون القانونية
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون القصر
صدر بتاريخ : ١٧ صفر ١٤١٣ هـ
الموافق : ١٦ أغسطس ١٩٩٢م