إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٨ ) لعام ١٩٨٨

بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت

وزير التجارة والصناعة

استنادا الى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنفيذا لمقررات الدورة الثامنة للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت في مدينة الرياض في الفترة من ٢٦ ـ ٢٩ ديسمبر ١٩٨٧ م .

واستنادا لاحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في اي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في مجموعة من المجالات من أهمها حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ، واستكمالا لما سبق وان اقره المجلس الاعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من الانشطة الاقتصادية .

تقرر ما يلي : ـ

مادة أولى

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون اعتبارا من أول يونيه ١٩٨٨ بممارسة الانشطة الاقتصادية التالية في دولة الكويت :

١ ـ الفحص والمعاينة :

وهى الكشف عن العيوب الظاهرة بالعين المجردة أو باستخدام بعض الوسائل الآلية بما في ذلك التحليل والوزن والقياس ... الخ . وذلك للتأكد من مطابقة البضاعة لشروط التعاقد .

٢ ـ التشغيل والصيانة :

وهما الالتزام لمشروع أو جهاز أو جهة ما بالتشغيل أو الصيانة للأجهزة الميكانيكية والكهربائية والآلات والمصانع والمحطات والمحافظة اللازمة عليها . بما في ذلك تأمين قطع الغيار والعمالة اللازمة وكل ما يلزم لذلك مع الاخذ بالاعتبار الضوابط التي تم اقرارها لممارسة التجارة .

مادة ثانية

يتم السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الانشطة الاقتصادية المذكورة اعلاه وفقا للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابط على الانشطة الاقتصادية التى سبق اقرارها من المجلس الاعلى او التي سيتم اقرارها مستقبلا :

١ ـ تمارس هذه الانشطة من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون ومن قبل الاشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطنى دول مجلس التعاون

٢ ـ تمارس هذه الانشطة وفقا للقوانين والاجراءات المتبعة في دولة الكويت والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط .

٣ ـ لممارسي هذه الانشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الانشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الاولية والاشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الانشطة بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني دولة الكويت .

٤ ـ لممارسي هذه الانشطة الحق في الحصول على بضائعهم وما يساعدهم على تقديم خدماتهم وفقا للانشطة والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من مواطني دولة الكويت .

٥ ـ لممارسي هذه الانشطة الحق في الحصول على كافة الخدمات التى تمكنهم من مزاولة اعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني دولة الكويت . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، الحصول على خدمات المنافع العامة ( كهرباء ، ماء ، تلفون ... الخ ) بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطنى دولة الكويت .

٦ ـ لممارسى هذه الانشطة الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة اقامتهم بنفس شروط مواطنى من يماثلونهم في دولة الكويت على أن تعطى الاولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون .

٧ ـ لممارسى هذه الانشطة الحق في افتتاح اكثر من فرع لممارسة هذه الانشطة في داخل دولة الكويت بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك .

٨ ـ لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الافضل الممنوحة الان او التى قد تمنح في المستقبل لمواطني دول المجلس في هذا الشأن .

٩ ـ تطبق هذه الضوابط على الانشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة .

١٠ ـ تصبح هذه الضوابط نافذة اعتبارا من اول يونية ١٩٨٨ وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من اقرارها .

١١ ـ للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في : ١ رجب ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٨ فبراير ١٩٨٨ م

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي