إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1986

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ١٦٥٧ – السنة الثانية والثلاثون
الكويت اليوم – ١١٥

بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١/٢١/ ١٩٨٦

محافظ بنك الكويت المركزي بالوكالة
بعد الاطلاع على المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨
المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المواد ٧ و ٨ و ٩ من القرار الوزاري الصادر في
١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .

قـــرر :
مادة أولى

تقيد الشركات التالية في سجل شركات الصرافة المعد
لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي :
١ – الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة
٢ – شركة المدينة للصيرفة الدولية
٣ – شركة صرافة الحبيب المحدودة
٤ – شركة عبد العزيز وعلي اليوسف المزيني
٥ – شركة الزامل والعبدلي للصرافة
٦ – شركة المجموعة التجارية المتحدة لاعمال الصيرفة
٧ – شركة اتحاد الخليج للصرافة
٨ – شركة محمد اسماعيل اسحق الكندري وولده للصرافة
٩ – شركة حسين محمد وعلي خاجة
١٠ – شركة محمود وحامد خاجة
١١ – شركة المرزوق للصيرفة
١٢ – شركة عمان للصرافة
١٣ – شركة الحميدي والاسمر التجارية
١٤ – شركة الاعتدال للصرافة
١٥ – شركة التعاون لاعمال الصرافة والتجارة
١٦ – شركة بيت المال للصيرفة
١٧ – شركة النظام المالي الدولية
١٨ – شركة السدو الدولية للصيرفة والمعادن الثمينة
١٩ – شركة الكويت والامارات العربية المتحدة للصيرفة
٢٠ – شركة مانع للصيرفة الدولية والمعادن الثمينة
٢١ – الشركة الكويتية الفرنسية الدولية للصيرفة
٢٢ – شركة الغنيم وشركاه للصرافة
٢٣ – شركة الخشيم للصيرفة الدولية
٢٤ – الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا
من تاريخ نشره .

المحافظ بالوكالة

الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ٨ لسنة ١٩٨٦

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣
بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
والقانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن الاجراءات
الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ، وعلى
النشرة الواردة من مكتب الاوبئة الدولي OIE
تحت رقم AUS 86 / 1 / 33 والذي يفيد خلو
استراليا من مرض طاعون الطيور .
ونظرا لمقتضيات المصلحة العامة .

قـــرر
مادة أولى

يلغى قرارنا رقم ١٦ لسنة ١٩٨٥ .

مادة ثانية

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل
به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان
رئيس مجلس ادارة الهيئة

وزارة الخارجية

تنــويه

نود الافادة بأنه قد نشر في العدد رقم ١٦٥٥ من
الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » الصادر بتاريخ
١٦ مارس ١٩٨٦ م القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٦ م
بشأن الموافقة على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ، وقد جاء بنص القانون
وكذلك بمذكرته الايضاحية ان الاتفاقية وقعت في ٩
جمادى الآخرة ١٤٠٤ هـ الموافق ١١ مارس ١٩٨٤ م
في حين في نهاية الاتفاقية ص ١٣ انها وقعت في
١٤٠٤/٦/٩ الموافق ١٩٨٤/٢/١١ م وصحتها
( ١٩٨٤/٣/١١ ) .
ومما تجدر الاشارة اليه ان التاريخ الصحيح هو
١٤٠٤/٦/٩ هـ الموافق ١٩٨٤/٣/١١ م .
لذا لزم التنويه ..

وكيل وزارة الخارجية
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي