إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم : ١/٢١/ ١٩٨٦

محافظ بنك الكويت المركزي بالوكالة

بعد الاطلاع على المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى المواد ٧ و ٨ و ٩ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

قـــرر :

مادة أولى

تقيد الشركات التالية في سجل شركات الصرافة المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي :

١ – الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة

٢ – شركة المدينة للصيرفة الدولية

٣ – شركة صرافة الحبيب المحدودة

٤ – شركة عبد العزيز وعلي اليوسف المزيني

٥ – شركة الزامل والعبدلي للصرافة

٦ – شركة المجموعة التجارية المتحدة لاعمال الصيرفة

٧ – شركة اتحاد الخليج للصرافة

٨ – شركة محمد اسماعيل اسحق الكندري وولده للصرافة

٩ – شركة حسين محمد وعلي خاجة

١٠ – شركة محمود وحامد خاجة

١١ – شركة المرزوق للصيرفة

١٢ – شركة عمان للصرافة

١٣ – شركة الحميدي والاسمر التجارية

١٤ – شركة الاعتدال للصرافة

١٥ – شركة التعاون لاعمال الصرافة والتجارة

١٦ – شركة بيت المال للصيرفة

١٧ – شركة النظام المالي الدولية

١٨ – شركة السدو الدولية للصيرفة والمعادن الثمينة

١٩ – شركة الكويت والامارات العربية المتحدة للصيرفة

٢٠ – شركة مانع للصيرفة الدولية والمعادن الثمينة

٢١ – الشركة الكويتية الفرنسية الدولية للصيرفة

٢٢ – شركة الغنيم وشركاه للصرافة

٢٣ – شركة الخشيم للصيرفة الدولية

٢٤ – الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

المحافظ بالوكالة

الهيئة العامة

لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ٨ لسنة ١٩٨٦

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

والقانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ، وعلى النشرة الواردة من مكتب الاوبئة الدولي OIE تحت رقم AUS 86 / 1 / 33 والذي يفيد خلو استراليا من مرض طاعون الطيور .

ونظرا لمقتضيات المصلحة العامة .

قـــرر

مادة أولى

يلغى قرارنا رقم ١٦ لسنة ١٩٨٥ .

مادة ثانية

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان

رئيس مجلس ادارة الهيئة

وزارة الخارجية

تنــويه

نود الافادة بأنه قد نشر في العدد رقم ١٦٥٥ من الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » الصادر بتاريخ ١٦ مارس ١٩٨٦ م القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٦ م بشأن الموافقة على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد جاء بنص القانون وكذلك بمذكرته الايضاحية ان الاتفاقية وقعت في ٩ جمادى الآخرة ١٤٠٤ هـ الموافق ١١ مارس ١٩٨٤ م في حين في نهاية الاتفاقية ص ١٣ انها وقعت في ١٤٠٤/٦/٩ الموافق ١٩٨٤/٢/١١ م وصحتها ( ١٩٨٤/٣/١١ ) .

ومما تجدر الاشارة اليه ان التاريخ الصحيح هو ١٤٠٤/٦/٩ هـ الموافق ١٩٨٤/٣/١١ م .

لذا لزم التنويه ..

وكيل وزارة الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي