إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة

قرار وزاري رقم أ ع ش / ٨ لسنة ١٩٨٥

خاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في

ميناء الشعيبة

وزير النفط والصناعة .

بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في ٢ محرم ١٣٨٤ هـ الموافق ١٤ مايو ١٩٦٤ بانشاء هيئة عامة لادارة منطقة الشعيبة .

وعلى المرسوم الصادر في ١٦ مارس ١٩٧٠ في شأن انشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة والمراسيم المعدلة له .

وعلى القانون رقم ۱۹۷۷/۱۳۳ بانشاء المؤسسة العامة للموانىء .

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ في شأن انظمة مينائي الاحمدي وعبد الله المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۱۹۷۷ .

وعلى قرار وزير المالية والنفط في شأن ادارة ميناء الشعيبة المنشور بتاريخ ١٨ أغسطس ١٩٦٨ .

وعلى القرار الوزارى رقم أ ع ش /٤ لسنة ١٩٨٢ في شأن نظام رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة .

وعلى القرار الوزارى رقم أ ع ش/١ لسنة ١٩٨٢ في شأن نظام المناولة في ميناء الشعيبة .

وعلى القرار الوزارى رقم م ع م/٩/٨١ ـ ١١٩ بتعرفة الرسوم والاجور والقرارات المعدلة له بميناء الشويخ .

وعلى القرار الوزارى رقم م ع م/٩/٨٢ ـ ٧٤٦ بشأن تعرفة مناولة الحاويات بميناء الشويخ .

وبناء على ما عرضه المدير العام للادارة العامة لمنطقة الشعيبة .

قـــــرر

مادة أولى

يعمل باحكام تعرفه الرسوم والاجور المرافقة لهذا القرار والخاص بميناء الشعيبة .

مادة ثانية

لمدير عام الادارة العامة لمنطقة الشعيبة اصدار القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعرفة .

مادة ثالثة

يلغى بهذا القرار الوزارى رقم أ ع ش/٤ /١٩٨٢ .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٥/١١/١١ .

وزير النفط والصناعة

صادر في : ١٨ ذو الحجة ١٤٠٥ هـ .

الموافق : ٣ سبتمبر ١٩٨٥ م .

الادارة العامة لمنطقة الشعيبة

تعرفة الرسوم والاجور في ميناء الشعيبة

أحكام عامة

المادة ( ١ )

تعاريف . يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المحددة لها وعلى النحو التالي :-

الادارة ـ الادارة العامة لمنطقة الشعيبة .

الميناء ـ ميناء الشعيبة الذى يخضع لاشراف الادارة العامة لمنطقة الشعيبة .

مدير الميناء ـ هو الرئيسي القانوني للميناء بموجب القانون او من يفوضه .

البحر الاقليمي الكويتي ـ وهو كما حدده المرسوم الاميري الصادر في ١٩٦٧/١٢/١٧ في شأن تحديد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت .

السفينة ـ كما ورد تعريفها في المادة (١) من المرسوم بقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ قانون التجارة البحرية .

المناولة ـ هي جميع العمليات المتعلقة بتحميل و/او تفريغ الحمولات من السفينة الى الرصيف او بالعكس و/او تحريك هذه الحمولات و/او تحويلها من سفينة الى اخرى .

الناقل ـ هو الجهة التى تقوم بالنقل سواء اكان مالك السفينة او مجهزها ام مستأجرها . والذي يلتزم بمقتضى عقد النقل البحري بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر . ويدخل في معنى الناقل ـ لاغراض هذه التعرفة ـ وكيل السفينة ووكيل الحمولة والشاحن والمرسل اليه وممثليهم القانونيين بما في ذلك الاشخاص التابعين لهم قانونا .

القاعدة ـ المأوى الذى تكون فيه الزوارق وغيرها من العائمات البحرية في الميناء قبل انطلاقها للقيام بمهمتها .

المادة ( ٢ )

ـ الخدمات المشمولة بهذه التعرفة .

تطبق هذه التعرفة على جميع الخدمات المتعلقة بالميناء وهي :-

اولا ـ خدمات المناولة والنقل والتخزين في ميناء الشعيبة

ثانيا ـ خدمات المناولة والنقل والتخزين في محطة الحاويات في ميناء الشعيبة .

ثالثا ـ الخدمات الملاحية .

رابعا ـ الخدمات الاخرى .

المادة ( ٣ )

ـ المشمولون بهذه التعرفة .

تطبق هذه التعرفة على جميع السفن والبضائع التى تستفيد من الخدمات الواردة في المادة (٢) اعلاه باستثناء السفن المعفاة بموجب الاحكام الواردة فيها .

الباب الاول

أجور خدمات المناولة والنقل والتخزين

في ميناء الشعيبة

الفصل الاول ـ رسوم الحمولة

مادة ( ١ )

تستوفي رسم الحمولة عن البضائع التي يتم تحميلها أو تفريغها داخل حدود الميناء سواءعلى الأرصفة ام على الجنائب بواقع ١٢٠/ـ د.ك عن كل طن ولا يستوفي هذا الرسم عن الحاويات الفارغة عند تحميلها .

مادة ( ٢ )

يستوفي رسم قدره خمسون فلسا عن كل طن من الحمولات السائبة ( حصو ، اسمنت ، حبوب ، زيوت ، سكر .. الخ ) التي يتم تفريغها او تحميلها .

مادة ( ٣ )

تحويل البضاعة من سفينة لاخرى

أ ـ يستوفي ٢٥٠/ـ د.ك عن كل طن من البضائع التي يجرى تحويلها من سفينة لاخرى مباشرة او بواسطة الجنائب.

ب ـ يستوفي ٥٠٠/ـ د.ك عن كل طن من البضائع التي يجرى تحويلها من سفينة لاخرى او يعاد تحميلها على نفس السفينة باستعمال ارصفة الميناء .

مادة ( ٤ )

باستثناء المياه العذبة التي تزود للناقلات ، يستوفي رسم قدره ٠٥٠/ـ ( خمسون فلسا ) للطن الواحد عن المواد السائلة التى يتم تحميلها او تفريغها على رصيف المنتجات البترولية .

الفصل الثانى ـ اجور التفريغ والشحن ( المرور على الرصيف ) ورسوم الأرضية وفترة الاعفاء

مادة ( ١ )

تمنح جميع البضائع العائدة الى الكويت او العابرة او المحولة المودعة في المستودعات او المساحات الداخلية في حالة توافرها ما عدا ( السيارات والآليات المتحركة والمواد الخطرة) مهلة معفاة من رسوم الارضية مدتها عشرة ايام من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ .

مادة ( ٢ )

أ ــ تمنح السيارات والآليات المتحركة والمواد الخطرة المودعة في المستودعات او المساحات الداخلية في حالة توافرها مهلة معفاة من رسوم الارضية مدتها اربعة ايام تبدأ من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ .

ب ــ تحصل رسوم الارضية عن السيارات والآليات المتحركة المودعة في المساحات الخارجية في حالة توافرها اعتبارا من اليوم الثالث من انتهاء تفريغ السفينة الناقلة من التفريغ .

مادة ( ٣ )

تعتبر ايام الجمع ضمن الايام التى تسرى عليها الارضية اما الاعياد والعطل الرسمية فانها معفاة من تلك الرسوم .

مادة ( ٤ )

تحسب رسوم الارضية بعد انتهاء مهلة الاعفاء على الوحدة الزمنية او جزء منها وعلى اساس ان الوحدة الزمنية مدتها خمسة ايام وذلك حسب التصنيف والفئات المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة ( ٥ ) .

مادة ( ٥ )

يستوفي عن البضائع المفرغة من السفن او التي يتم شحنها اجور التفريغ والشحن ورسوم الارضية المبينة في الجدول التالي ، وللمدير العام تحديد الفئة التي تخضع لها اي بضائع قد ترد ولم تدرج فيه واذا قلـت اجور التفريغ على البيان الواحد عن نصف دينار فيكون الحد الادنى للمبلغ المحصل هو نصف دينار وتعفى من هذه الاجور المواد التموينية التي يتم تحميلها على السفن بغرض الاستهلاك سواء كانت للسفينة ام طاقمها .

رسوم الارضية عن الطن الوزنى

الصنفاجور التفريغ والشحن عن الطن الوزنىالوحدة الزمنية الأولىالوحدة الزمنية الثانيةالوحدة الزمنية الثالثة وما يليها
( ١ ) البضائع التجارية وتشمل :-
أ ــ ألواح الزجاج التي ترد في صناديق واقفاص لا تتجاوز ( ٥ ) طن .٥/-٥/-٧/-٩/-
ب ــ الاثاث الخشبي والمعدني والمواد المعبأة في كراتين او صناديق او اقفاص او بالات او اسطوانات والذبائح المجمّدة المعبأة في اكياس ولفات الورق واطارات المطاط لا تتجاوز ( ٥ ) طن .٤/-٥/-٧/-٩/-
جـ ــ البراميل وقوارب النزهة التي تأتي على شكل ربطات وليس لها مكائن لا تتجاوز ( ٥ ) طن .٤/-٣/-٤/-٥/-
د ــ قطع وكتل الرخام والاعمدة والكتل الخرسانية والصخرية والطابوق والقرميد ( لا تتجاوز ٥ طن )٣/٥٠٠٣/-٤/-٥/-
( ٢ ) الحديد والمعادن وتشمل :-
أ ــ الجسور وقضبان واسلاك الحديد والمعادن الاخرى المبرومة والمجدولة والمبسطة والمربعة والصفيائح الملفوفة او غير الملفوفة سواء كانت عازلة للكهرباء ام غير عازلة والسكراب والكتل المعدنية والاسلاك الشائكة ( لا تتجاوز ٥ طن )٢/-٣/-٤/-٥/-

رسوم الارضية عن الطن الوزنى

الفرع الأول

اجور التفريغ والشحن عن الطن الوزنى

الوحدة الزمنية الاولى

الوحدة الزمنية الثانية

الوحدة الزمنية الثالثة وما يليها

ب - الجسور الحديدية والمعدنية المصنعة والحديد المصنع والحبال والامراس المعدنية والمعادن المصنعة ( غير المذكورة في بند أ ملفوفة او غير ملفوفة والخزانات والصهاريج الحديدية المعدنية الاخرى مملوءة او فارغة ما عدا التي لها اطارات ( لا تتجاوز ٥ طن )

٣/-

٣/-

٤/-

٥/-

( ٣ ) الانابيب وتشمل :-

أ - جميع الانابيب الحديدية والمعدنية وانابيب حديد الزهر غير المعبأة في أقفاص ، او صناديق الانابيب الاخرى فيما عدا انابيب البلاستيك والمطاط ملفوفة او غير ملفوفة وبواقي من الحبال مفككة او محزومة ( لا تتجاوز ٥ طن ) ٣/٥٠٠

٣/-

٤/-

٥/-

انابيب البلاستيك والمطاط ملفوفة او غير ملفوفة بواقي من الحبال مفككة او محزومة غير معبأة في أقفاص او صناديق ( لا تتجاوز ٥ طن )

٣/-

٣/-

٤/-

٥/-

( ٤ ) الاكياس وتشمل :-

أ - جميع المواد الصادرة المعبأة في اكياس من منتجات الشركات الصناعية المستوطنة بالمنطقة . (لا تتجاوز ٥ طن ) ١/٢٥٠

٥/-

٧/-

٩/-

ب - جميع المواد المعبأة في اكياس من اي مادة ماعدا الذبائح المجمدة والمواد المذكورة في الفقرة ( ج ) من هذا البند والاسمنت ( لا تتجاوز ٥ طن ) .

١/٥٠٠

٥/-

٧/-

٩/-

جـ - اكياس الحصى والفحم والزفت ( لا تتجاوز ٥طن) ١/٥٠٠

٣/-

٤/-

٥/-

( ٥ ) الاسمنت ويشمل :-

أ - كافة انواع الاسمنت المعبأة في اكياس ( لا تتجاوز ٥ طن ) .

٢/-

٥/-

٧/-

٩/-

ب - اكياس الاسمنت متى كانت على جوالى ( لا تتجاوز ٥ طن ) .

١/٧٥٠

٥/-

٧/-

٩/-

( ٦ ) الخشب وتشمل :-

أ - الفورمايكا والخشب المعاكس والمقوى ( لا تتجاوز ٥ طن ) .

٣/-

٥/-

٧/-

٩/-

ب - الخشب الأبيض غير المصنع سواء كان محزوما او غير محزوم مغلف او غير مغلف ( لا تتجاوز ٥ م مكعب ) ١/٥٠٠ للمتر المكعب

٣/-

٤/-

٥/-

جـ - الخشب الاحمر والواح الاسبست والاخشاب الاخرى غير المصنعة سواء كانت محزومة أو غير محزومة مغلفة او غير مغلفة والأعمدة الخشبية ( لا تتجاوز ٥ طن ) .

٢/٥٠٠

٣/-

٤/-

٥/-

رسوم الارضية عن الطن الوزني

الصنف

اجور التفريغ والشحن عن الطن الوزني

الوحدة الزمنية الاولى

الوحدة الزمنية الثانية

الوحدة الزمنية الثالثة وما يليها

( ٧ ) الاخشاب المصنعة وتشمل :

أ ـ جميع انواع الخشب المصنع من الابواب والنوافذ والبراويز والخشب المحسن والمصنع في ربطات ( لا تتجاوز ٥ طن ) .

٣/ـ

٥/ـ

٧/ـ

٩/ـ

ب ـ البيوت الجاهزة ( لا تتجاوز ٥ طن )

٣/٥٠٠

٣/ـ

٤/ـ

٥/ـ

( ٨ ) السيارات والآليات المتحركة وتشمل :

أ ـ جميع انواع السيارات والآليات المتحركة واللنشات التي على عربات وتتحرك على عجلاتها المطاطية أو تلك التي لا تتحرك على عجلاتها المطاطية لا تتجاوز ٥ طن ) .

١٠/ـ

٣/ـ

تحسب هذه الارضية على أساس قطعة في اليوم بعد مهلة الاعفاء المقررة في الفقرة (أ) من المادة رقم ٢ اذا أودع في الساحات الداخلية اما اذا أودعت في الساحات الخارجية فتحصل بعد مهلة الاعفاء المقررة في الفقرة ب من نفس المادة .

ب ـ جميع انواع السيارات والآليات واللنشات على عربات وتتحرك على عجلاتها المطاطية أو تلك التي لا تتحرك على عجلاتها المطاطية ( وزنها اكثر من ٥ طن ) .

١٢/ـ

٧/ـ

ملاحظة :

اذا وردت سيارة على سيارة متحركة تحسب اجور التفريغ والارضية على مجموع وزن السيارتين واذا وردت بضاعة على سيارة تحسب اجور التفريغ والارضية على البضاعة والسيارة كل حسب فئته .

وتخفض عندئذ الرسوم الى ٢٥٠ /ـ د.ك في اليوم للسيارات والآليات التي لا تتجاوز ٥ طن و ٥٠٠/ـ د.ك للسيارات التي تتجاوز ٥ طن وذلك للاليات الخمسة عشر الاولى وتضاعف الفئة بعد ذلك .

٩ ـ البضائع نصف الثقيلة وتشمل :

أ ـ كافة أنواع البضائع ما عدا السيارات والآليات المتحركة وغير المتحركة على عجلاتها المطاطية مغلفة ،أو غير مغلفة تزن أكثر من ( ٥ ـ ١٥ طن ) .

١٠/ـ

٣/ـ

٤/ـ

٥/ـ

ب ـ المواد الخام للصناعات الوطنية (تزن أكثر من ٥ـ١٥ طن)

٦/ـ

٣/ـ

٤/ـ

٥/ـ

١٠ ـ البضائع الثقيلة وتشمل :

أ ـ المواد الخام للصناعات الوطنية ( تزن أكثر من ١٥ طن ) .

٦/ـ

٣/ـ

٤/ـ

٥/ـ

ب ـ كافة أنواع البضائع ماعدا السيارات والآليات المتحركة التي تتحرك على عجلاتها المطاطية مغلفة أو غير مغلفة وتزن أكثر من ١٥ حتى ٢٠ طن ) .

١٢/ـ

٣/ـ

٤/ـ

٥/ـ

جـ ـ أكثر من ٢٠ طن .

١٥/ـ

٣/ـ

٤/ـ

٥/ـ

ـ الكويت اليوم

رسوم الارضية عن الطن الوزنى

الصنفأجور التفريغ والشحن عن الطن الوزنىالوحدة الزمنية الاولىالوحدة الزمنية الثانيةالوحدة الزمنية الثالثة وما يليها
١١ – المواد الخطرة
(لا تتجاوز ٥ طن والمصنفة تحت الارقام من ١ – ٩ من تصنيفات ( IMO) .٧/–٥/–٧/–٧/–
١٢ – المواد والبضائع التى ترد سائبة وتشمل :
أ — جميع انواع البضائع السائبة التى يتم تفريغها بواسطة الشفط أو تلك التى يتم تفريغها الى السيارات بواسطة مكائن ومعدات وعمال صاحب البضاعة .١/–
ب — البضائع السائبة التى يتم تكييسها بواسطة عمال صاحب البضاعة وتحميلها على السيارات .١/٥٠٠٥/–٧/–٩/–

## الفصل الثالث — أجور التفريغ والشحن المخفضة

مادة ( ١ )

أ — تخفض أجور التفريغ والشحن بنسبة ٤٠٪ للارساليات الواردة للكويت أو المصدرة منها والبضائع العابرة التى يتم تفريغها أو شحنها مباشرة بشرط أن يزيد وزنها عن ثلاثين طنا أو ثلاثين مترا مكعبا اذا كانت من الخشب الأبيض. ولا يعتبر استلام مباشر البضائع التى تفرغ بواسطة الجنائب وتبقى فيها لاكثر من ثلاثة أيام وتحصل في هذه الحالة أجور الجنائب لمدة ١٠ أيام من انتهاء تفريغ السفينة وبعد هذه الفترة تطبق عليها الأرضية المقررة فى الفصل الثاني من الباب الاول اضافة لذلك .

ب — يطبق ما ورد فى الفقرة ( أ ) من هذه المادة على السيارات والآليات المتحركة التى يتم استلامها رأسا من السفينة وتخزينها فى الساحات الخارجية اذا تم نقلها من تلك الساحات في اليوم الثالث من انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ وفى حالة عدم نقلها لا تعتبر استلمت استلاما مباشرا .

جـ — تخفض أجور الشحن والتفريغ للحمولات الصادرة أو الواردة للصناعات الوطنية المتوسطة فى منطقة الشعيبة الصناعية بنسبة ٥٠٪ .

مادة ( ٢ )

البضائع التى تفرغ فى عرض البحر ويتم استلامها مباشرة دون استعمال أرصفة ومعدات وعمال الميناء تمنح خصما مقداره ٨٠٪ من أجور التفريغ والشحن ويشترط لمنح هذا الخصم أخذ موافقة مدير الميناء للتأكد من ان التفريغ تم فى عرض البحر .

مادة ( ٣ )

باستثناء المياه العذبة ، يستوفى عن كل طن من المواد السائلة التى يتم تحميلها او تفريغها من الناقلات على أرصفة المنتجات البترولية بما فى ذلك الوقود مبلغ قدره ١٠٠/– ( مائة فلسا ) .

مادة ( ٤ )

للادارة العامة ان تتفق مع الجهات التى تطلب استعمال أحد الأرصفة التجارية او احواض الجنائب بصورة متميزة بشرط ألا تقل مدة الاستعمال عن ستة اشهر ، ويتم الاتفاق على الرسوم حسب تقدير الادارة العامة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

## الفصل الرابع — أجور المناولة داخل عنابر السفن

مادة ( ١ )

البضائع حمولة الكويت :

يستوفى من وكلاء او ملاك السفن عن البضائع التى يتم تفريغها او تحميلها اجور المناولة على اساس الطن الملاحى ( ١٠٠٠ كغم أو متر مكعب ) أيها أكثر مردود فى حساب الاجر على النحو التالي :

نوع البضاعة

أجور المناولة

طن/متر مكعب

التجارى ( لا تتجاوزه طن )

أ ـ عادى ٠/٧٥٠ د.ك

ب ـ غير عادى ( تقل نسبة الطن المترى للطن الوزنى عن ١/١،٤ ) ٠/٠٠٠ د.ك الحديد بجميع أنواعه ( لا تتجاوز ه طن ) ٠/٧٥٠ د.ك الأكياس ( لا تتجاوز ه طن ) ٠/٦٥٠ د.ك

الأسمنت ( لا تتجاوز ه طن ) ٠/٩٠٠ د.ك

الخشب ( لا تتجاوز ه طن ) ٠/٧٠٠ د.ك

الانابيب غير الحديدية ( لا تتجاوزه طن ) ٠/٥٠٠ د.ك والمعدنية

السيارات ٠/٨٠٠ د.ك

الآليات المتحركة ٢/٢٥٠ د.ك

البضائع نصف الثقيلة ( أكثر من ه طن حتى ١٥ طن ) ٢/٢٥٠ د.ك البضائع الثقيلة ( أكثر من ١٥ طن ) ٢/٥٠٠ د.ك المواد الخطرة ١/٥٠٠ د.ك

مادة ( ٢ )

البضائع العابرة/ والمحولة :

تستوفى أجور المناولة على البضائع العابرة أو المحولة أما بموجب الاسعار الموضحة بالمادة ( ١ ) من هذا الفصل أو بموجب الاجور التى تدفع لمقاول المناولة ايهما كان أكثر .

مادة ( ٣ )

يستوفى من وكلاء أو ملاك السفن مبلغ -/١٠ د.ك عن كل طن وبحد ادنى -/١٠ د.ك عن الارسالية من المواد الخطرة المصنفة تحت الارقام من ١ ـ ٩ من تصنيفات ( IMO ) اذا لم يتم ابلاغ ادارة الميناء عنها مسبقا او اذا وردت بدون وضع ملصقات البضائع الخطرة عليها .

مادة ( ٤ )

البضائع المختلطة أو السائبة أو المختلة :

تستوفى أجور مناولة اضافية بنسبة ١٠٠ ٪ من قيمة أجور المناولة داخل عنابر السفن فى حالة القيام بعملية فصل أو حزم او تعبئة البضائع التى ترد سيئة التغليف أو الحزم او الرصف ( التستيف ) في العنابر .

مادة ( ٥ )

يستوفى مقابل أجور المناولة عن البضائع والحمولات المستثناه بناء على مقتضيات السلامة وذلك بما يوازي الفرق بين ما كان للإدارة العامة تحصيله وبين ما كانت تدفعه لمقاول المناولة . ويكون تقرير مثل هذه الحالات من مدير الميناء .

مادة ( ٦ )

يدفع الناقل الى الادارة العامة عائدا عن جميع العمليات المادية الخاصة بالتحميل او التفريغ بواقع ٠/٥٠٠ د.ك ( خمسون فلسا ) لكل طن ملاحي من جميع أنواع المواد والاشياء السائبة .

الباب الثاني

أجور خدمات المناولة والنقل والتخزين في محطة الحاويات

الفصل الأول – رسم الحمولة

مادة ( ١ )

يستوفى رسم الحمولة عن الحاويات التي يتم تفريغها أو تحميلها داخل حدود الميناء سواء على الأرصفة أم على الجنائب بواقع ١٢٠/- د.ك عن كل طن ولا يستوفى هذا الرسم عن الحاويات الفارغة عند تحميلها .

الفصل الثاني – مناولة الحاويات داخل وخارج عنابر السفينة

مادة ( ١ )

تشمل عمليات مناولة الحاويات الواردة والصادرة على جميع السفن بما فيها سفن دحرجة كما يلى : ـ

أ ـ الحاويات الواردة :

انزال الحاوية من السفينة ونقلها الى ساحة الحاويات ومنها الى وسيلة النقل العائدة للمرسل اليه .

ب ـ الحاويات الصادرة :

استلام الحاوية من وسيلة نقل صاحبها ونقلها الى منطقة تخزين الحاويات ثم نقلها من ساحة التخزين وتحميلها على السفينة .

ويعتبر من الحاويات ماكان في حكمها ، كأنصاف الحاويات والحاويات المسطحة والمقطورات بدون قاطرة سواء كانت بعجلات مطاطية أو غير مطاطية فيما عدا العربات التى عليها عائمات بحرية أينما نزلت ( سواء في المحطة. أو الميناء ) وتعامل المقطورة أقل من (٢٠) قدم معاملة الحاوية ( ٢٠ ) قدم ، والمقطورة أكثر من ٢٠ ــ ٤٠ قدم معاملة الحاوية ( ٤٠ ) قدم، وأكثر من ٤٠ ــ ٥٠ قدم معاملة الحاويات أكثر من (٤٠ ) قدم الى ( ٥٠ ) قدم .

وأكثر من ( ٥٠ قدم الى ٦٠ قدم ) معاملة (٣) حاويات (٣٠) قدم وأكثر من (٦٠) قدم معاملة (٤) حاويات (٢٠) قدم ، وللمدير العام تحديد الفئة التي تخضع لها أي حاويات أو مقطورات قد ترد ولم تدرج في هذه التعرفة .

مادة ( ٢ )

تستوفى أجور المناولة عن الحاويات والمقطورات على النحو المبين أدناه :

أ - الحاويات والمقطورات الواردة الى الكويت / الصادرة منها ، أو العابرة أو المحولة TRANSHIPMENT المملوءة او الفارغة ، سواء كانت جافة او مبردة .

٢٠ قدم

--/٢٢ د٠ك

٤٠ قدم

--/٣٨ د٠ك

أكثر من ٤٠ - ٥٠ قدم

--/٥٠ د٠ك

ب - الحاويات والمقطورات التي تكون لأكثر من مستورد والتي تفرغ أو تعبأ في مستودع الحاويات المختلط يضاف الى الاجور السابقة :

٢٠ قدم

--/٣٠ د٠ك

٤٠ - ٥٠ قدم

--/٥٠ د٠ك

مادة ( ٣ )

الحركات الاضافية التي لا تشملها المادة الاولى ، يستوفى عنها الاجور المبينة أدناه :

٢٠ قدم

--/٣ د٠ك

٤٠ - ٥٠ قدم

--/٥ د٠ك

وذلك عن كل حركة سواء كانت الحاوية المملوءة او فارغة وتعتبر الحركة شاملة النقل من سيارة الى أخرى او النقل من السيارة الى منطقة التخزين او العكس على ألا تقل عدد الحركات المستوفاة عن حركتين .

مادة ( ٤ )

يستوفى مبلغ --/١٥ د.ك عن كل حاوية مبردة يتم فحصها قبل تسليمها فارغة لتعبئتها للتصدير .

مادة ( ٥ )

تستوفى الاجور التالية عن الحاويات التي تحال من محطة الحاويات لوزنها في الميناء وتشمل هذه الاجور أجور الميزان المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الرابع من هذه التعرفة :

حاوية ٢٠ قدم

--/١٥ د٠ك

حاوية ٤٠ قدم - ٥٠ قدم

--/٢٥ د٠ك

مادة ( ٦ )

أ - تضاعف أجور المناولة على الحاويات التي يزيد وزنها عن الوزن المقرر وهو ( ٢٤ ) طن وزن للحاوية ( ٢٠ ) قدم و ( ٣٠ ) طن وزني للحاوية ( ٤٠ ) قدم فأكثر .

ب - في حالة ورود حاوية يزيد وزنها عن حد السلامة لحمولة الرافعة الجسرية ولم يقم الوكيل مسبقا بترتيب مناولتها مع ادارة محطة الحاويات يستوفى اجر اضافي مقداره--/١٥٠ د٠ك لكل حاوية اضافة للاجور الاساسية المضاعفة للحاويات التي يزيد وزنها عن الوزن المقرر .

مادة ( ٧ )

تستوفى أجور اضافية على الاجور المبينة في المادة (٢) فقرة ( أ ) عن مناولة الحاويات داخل العنابر من والى السفن غير ذات الخلايا والتي تفرغ أو تحمل بواسطة الرافعات الجسرية على رصيف الحاويات كالاتي :-

الحاوية ٢٠ قدم

--/٢ د٠ك

حاوية ٤٠ قدم - ٥٠ قدم

--/٤ د٠ك

مادة ( ٨ )

تستوفي الاجور التالية عن كل حاوية في حالة ترحيلها على نفس السفينة :-

۱ - بدون استعمال الرصيف :

حاوية ٢٠ قدم

--/٨ د٠ك

حاوية ٤٠ قدم

--/۱۲ د٠ك

حاوية أكثر من ٤٠ قدم - ٥٠ قدم

--/١٥ د٠ك

ب - باستعمال الرصيف :

حاوية ٢٠ قدم

--/۱۲ د٠ك

حاوية ٤٠ قدم

--/۲۰ د٠ك

حاوية أكثر من ٤٠ قدم ٥٠ قدم

--/٢٥ د٠ك

مادة ( ٩ )

يستوفى مبلغ --/۱۰ د٠ك عن كل حاوية غير قياسية أو متضررة وتحتاج استخدام معدات اضافية خاصة لمناولتها وذلك بالاضافة الى الاجور المقررة في المادة (٢) فقرة ( ١ ) من هذا الفصل .

مادة (١٠)

اذا لم تكن السفينة التي تستعمل الرافعات الجسرية جاهزة للمباشرة بعملية التفريغ أو التحميل في غضون ساعة واحدة من وقت رسوها لأي سبب يعود اليها يستوفي من الناقل مبلغ -/١٥٠ د.ك عن كل رافعة جسرية في الساعة الواحدة أو جزء منها اعتباراً من بداية الساعة الثانية من وقت رسوها على الرصيف .

مادة ( ١١ )

يستوفى من وكلاء السفن أو ملاكها مبلغ -/١٠٠ د.ك عن كل حاوية أو مقطورة تحتوي على مواد خطرة مصنفة تحت الارقام من ١ – ٩ من تصنيفات ( IMO ) اذا لم يقوموا بأخطار المحطة عنها مسبقا .

مادة ( ١٢ )

يستوفى من وكلاء السفن أو ملاكها مبلغ -/١٠٠ د.ك عن كل حاوية أو مقطورة تحتوي على مواد خطرة مصنفة تحت الارقام من ١ – ٩ من تصنيفات ( IMO ) اذا وردت للمحطة بدون وضع ملصقات البضائع الخطرة عليها .

مادة ( ١٣ )

يستوفي من صاحب العلاقة اجر قدره -/٦ د.ك عن تفريغ أو تعبئة كل حاوية بغرض الكشف على محتوياتها .

الفصل الثالث – رسوم الارضية

مادة ( ١ )

ــ حاويات ومقطورات الكويت والعابرة والمحولة :

الحاويات والمقطورات ادناه باستثناء الخطرة منها والحاويات المبردة يستوفي عنها رسوم الارضية عن كل يوم من ايام التخزين عدا العشرة ايام الاولى من تاريخ ايداعها محطة الحاويات ، وتعامل المقطورة اقل من ( ٢٠ ) قدم معاملة الحاوية ( ٢٠ ) قدم والمقطورة اكثر من ٢٠ – ٥٠ قدم معاملة الحاوية اكثر من ٤٠ – ٥٠ قدم ، والمقطورة اكثر من ٥٠ – ٦٠ قدم معاملة ثلاثة حاويات ( ٢٠ ) قدم واكثر من ( ٦٠ ) قدم معاملة ( ٤ ) حاويات ( ٢٠ ) قدم وهي على النحو التالي :

أ ــ الحاويات الجافة المملوءة الواردة/ الصادرة :

اليوم

٢٠ قدم

٤٠ – ٥٠ قدم

١١ – ٢٠

-/٣ د.ك

-/٥ د.ك

٢١ – ٣٠

-/٥ د.ك

-/٨ د.ك

٣١ وما بعده

-/٧ د.ك

-/١١ د.ك

ب ــ الحاويات المبردة المملوءة الواردة/ الصادرة :

تستوفي عنها الرسوم التالية عن كل يوم من ايام التخزين منذ اليوم الاول من تاريخ ايداعها محطة الحاويات .

اليوم

٢٠ قدم

٤٠ – ٥٠ قدم

١ – ١٠

-/٦ د.ك

-/٩ د.ك

١١ – ٢٠

-/٨ د.ك

-/١٢ د.ك

٢١ – فاكثر

-/١٠ د.ك

-/١٥ د.ك

جــ ــ الحاويات والمقطورات المملوءة الواردة والصادرة والتي تحتوي على مواد خطرة مصنفة تحت الارقام من ١ – ٩ من تصنيفات ( IMO ) تستوف عنها الرسوم التالية من اليوم الخامس من ايداعها المحطة :

اليوم

٢٠ قدم

٤٠ – ٥٠ قدم

٥ – ٢٠

-/٣ د.ك

-/٥ د.ك

٢١ – ٣٠

-/٥ د.ك

-/٨ د.ك

٣١ وما بعده

-/٧ د.ك

-/١١ د.ك

د ــ جميع الحاويات والمقطورات الفارغة عدا الحاويات المسطحة ( البولستر ) والحاويات ذات الجوانب متى طويت :

٢٠ قدم

٤٠ قدم – ٥٠ قدم

١/٥٠٠ د.ك

٢/٥٠٠ د.ك

هـ ــ الحاويات البولستر الفارغة والحاويات ذات الجوانب متى طويت :

٢٠ قدم

٤٠ قدم ــ ٥٠ قدم

-/١ د.ك

-/٢ د.ك

مادة ( ٢ )

تحصل الارضية عن بضائع الحاويات والمقطورات المختلطة طبقا للمادة ( ٥ ) الفصل الثاني ــ الباب الاول وتعتبر ايام الجمع والاعياد والعطل الرسمية ضمن الايام التي تسرى عليها الارضية وتسرى مدة الاعفاء اعتبارا من تاريخ تفريغ البضاعة من الحاوية بالمستودع المختلط والساحات الملحقة .

الفصل الرابع – اجور التفريغ والشحن

( اجور المرور )

مادة ( ١ )

تستوفى أجور التفريغ او الشحن ( المرور ) التالية من المستورد او المصدر عن كل حاوية او مقطورة يتم تسليمها او شحنها من ميناء الشعيبية وتعامل المقطورة اقل من (٢٠) قدم معاملة الحاوية ( ٢٠ ) قدم والمقطورة اكثر من (٢٠ – ٥٠ ) قدم معاملة الحاوية اكثر من ( ٤٠ – ٥٠ ) قدم والمقطورة اكثر من ( ٥٠ – ٦٠) قدم معاملة ثلاث حاويات ( ٢٠ ) قدم واكثر من ( ٦٠ ) قدم معاملة ( ٤ ) حاويات ( ٢٠ ) قدم .

٢٠ قدم

٤٠ – ٥٠ قدم

-/١٨ د.ك

-/٣٠ د.ك

مادة ( ٢ )

ـ الحاويات والمقطورات المختلطة :

تستوفي أجور تفريغ البضائع الواردة في الحاويات أو المقطورات المختلطة من المستورد حسب الوزن وفقا لتعرفة البضائع العامة الواردة في هذه التعرفة .

البولستر وأنصاف الحاويات والمقطورات إذا أفرغت بضائعها تعامل معاملة الحاويات المختلطة بالنسبة لأجور المناولة وأجور التفريغ والأرضية .

الباب الثالث

رسوم الخدمات الملاحية

الفصل الأول ـ رسوم الميناء

مادة ( ١ )

يستوفي رسم الميناء عن كل مرة تدخل فيها السفينة ( حدود ميناء الشعيبية ) على النحو التالي : ـ

أ ـ مائة فلس عن كل طن من الحمولة الإجمالية للسفينة .

ب ـ ثلاثون فلسا عن كل طن من الحمولة الإجمالية للسفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن ثلاثة آلاف طن .

ج ـ نصف الرسم المقرر بعاليه في حالة عودة السفينة لتفريغ حمولة متبقية من حمولة الكويت .

مادة ( ٢ )

يؤخذ بشهادة الحمولة ذات الحد الأعلى في حالة وجود شهادتين صادرتين للسفينة ، أما في حالة الجنائب المقطورة ، فيؤخذ بشهادة الحمولة للجرار أو الجنيبة أيهما أكثر .

مادة ( ٣ )

تعفى السفن التي تدخل حدود ميناء الشعيبية من رسم الميناء في الحالات التالية : ـ

أ ـ السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقل حمولتها الاجمالية عن أربعمائة طن .

ب ـ السفن الاجنبية التي تقل حمولتها عن الاجمالية عن خمسة وعشرون طنا .

ج ـ السفن الحربية من أية جنسية كانت .

د ـ السفن التي تعود الى المرفأ الخارجي بعد زيارتها لموانىء كويتية اخرى خلال نفس الرحلة .

هـ ـ السفن التي تلجأ الى الميناء بسبب قوة قاهرة مثل رداءة الاحوال الجوية ، الخلل ، العطب ، وجود حالات مرض أو شغب على ظهرها .... الخ . بشرط أن لا تزيد مدة بقائها عن أربع وعشرون ساعة والا تقوم بأي عمل تجارى .

و ـ السفن التي تدخل حدود الميناء وعليها حمولة لكويت ثم تغادر دون ان تفرغ حمولتها الى ميناء الشويخ للتفريغ .

الفصل الثاني ـ رسوم الأضواء البحرية

مادة ( ١ )

يستوفي عن كل سفينة تدخل المرفأ الداخلي لميناء الشعيبية رسم انارة قدره عشرة فلوس عن كل طن من وزنها الاجمالي المسجل .

مادة ( ٢ )

تعفى من هذا الرسم السفن التي تنطبق عليها حالات الاعفاء المذكورة في المادة 3 من الفصل الأول من هذا الباب ( رسوم الميناء ) .

الفصل الثالث ـ رسوم الارشاد

مادة ( ١ )

تستوفى عن كل سفينة تدخل الميناء او تخرج منه رسوم ارشاد تشمل ما يلي : ـ

أ ـ خدمات المرشدين :

الوزن الإجمالي بالطن | الرسو أو الإقلاع | النقل أو التدوير | المرسى الخارجي السفن التجارية

١ ـ ٣٠٠٠ـ/٣٥ د.كـ/٢٥ د.كـ/٢٠ د.ك
٣٠٠١ ـ ٦٠٠٠ـ/٥٠ د.كـ/٣٥ د.كـ/٣٠ د.ك
٦٠٠١ ـ ١٢٠٠٠ـ/٨٠ د.كـ/٦٠ د.كـ/٤٠ د.ك
١٢٠٠١ ـ ١٨٠٠٠ـ/١٠٠ د.كـ/٧٥ د.كـ/٥٠ د.ك
أكثر من ١٨٠٠٠ـ/١٣٠ د.كـ/٩٠ د.كـ/٧٠ د.ك

الناقلات

حتى ١٨٠٠٠ـ/١٣٠ د.كـ/٩٠ د.ك
أكثر من ١٨٠٠٠ـ/١٩٠ د.كـ/١٣٥ د.ك

تعفى من الرسوم اعلاه السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقل حمولتها الاجمالية عن ( ٤٠٠ ) طن والسفن الاجنبية التي تقل حمولتها الاجمالية عن ( ٢٥ ) طن .

تستوفي رسوم خدمات المرشدين عن كل عملية من العمليات المبينة اعلاه وتعفى السفينة من رسم خدمات المرشدين في حالة النقل من رصيف الى آخر مجاور الا اذا تمت عملية النقل بناء على طلب وكيل السفينة كما تعفى السفينة من ذلك الرسم اذا كان النقل لصالح الميناء ويكون لمدير الميناء تقرير ما اذا كان النقل لصالح الميناء ام لا .

في حالة صعود المرشد الى السفينة وتبين انها غير جاهزة تستوفى الرسوم المذكورة كاملة .

يستوفي نصف الرسم الموضح بعاليه عن السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يقودها ربابنة حاصلون على شهادة ارشاد لموانىء الكويت .

ب ــ خدمات لنش الارشاد :

تدفع كل سفينة ( ٢٥ ) د.ك عن كل عملية رسو او اقلاع .

جـ ــ خدمات عمال الربط ( فريق الارساء ) :

تدفع كل سفينة ( ٢٥ ) د.ك عن كل عملية رسو او اقلاع .

تدفع كل سفينة ( ٢٥ ) د.ك عن كل عملية نقل او تدوير اذا تم ذلك بناء على طلب وكيل السفينة وتعفى من هذا الرسم السفن التي يتم نقلها او تدويرها لصالح الميناء ويكون لمدير الميناء تقرير ما اذا كان ذلك النقل لصالح الميناء ام لا .

الفصل الرابع - رسوم بقاء السفن

مادة ( ١ )

يستوفي من كل سفينة تشغل رصيفا في الميناء المبلغ المبين فيما بعد عن كل يوم او جزء من اليوم الذي يبدأ حسابه من منتصف الليل حتى منتصف الليل الذي يليه .

ا ــ الارصفة التجارية :

طول السفينة بالمتر دينار كويتي

حتى ــ ٧٦ ٣٠/٠٠٠ من ٧٧ ــ ١٨١ ٥٠/٠٠٠ من ١٨٢ ــ ٢٢٠ ٧٠/٠٠٠ من ٢٢١ ــ فاكثر ٩٠/٠٠٠

ب ــ احواض الجنائب :

طول الجنيبة بالمتر دينار كويتي

حتى ــ ٤٦ ١٠/٠٠٠ من ٤٧ ــ ٧٦ ٢٠/٠٠٠

من ٧٧ ــ ١٨١ ٣٠/٠٠٠

جـ ــ رصيف المنتجات البترولية ( الناقلات ) :

طول الناقلة بالمتر دينار كويتي

حتى ٢١٣ ٣٥٠/٠٠٠ ٢١٤ فاكثر ٤٠٠/٠٠٠

كل سفينة ترسو بمحاذاة سفينة اخرى على المرسى يستوفى منها ٧٥٪ من الرسوم المقررة اعلاه .

د ــ المرسى الخارجي :

فيما عدا السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدفع كل سفينة ترسو بالمرسى الخارجي ولا تحمل حمولة برسم الكويت او كانت تحمل بضائع برسم الكويت وافرغتها الرسوم التالية :

خمسون دينارا يوميا عن كل يوم او جزء من اليوم ( يبدأ حسابه بعد مرور سبعة ايام من بدء رسوها ) وذلك لمدة شهر بشرط ان يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي.

مائة دينار يوميا اعتبارا من اول ايام الشهر الثاني بشرط ان يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .

مائة وخمسون دينارا يوميا اعتبارا من اول ايام الشهر الثالث بشرط ان يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .

مائتى دينار يوميا اعتبارا من اول ايام الشهر الرابع وما يليه من ايام الاشهر التالية بشرط ان يكون هناك متسع لبقائها بالمرسى الخارجي .

تسري الرسوم المذكورة على السفن القادمة للتحميل او التفريغ وتتأخر في الدخول الى المرسى اذا ثبت ان سبب التأخير راجع اليها ، فيما عدا السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

السفن التي تبقي بالمرسى الخارجي نتيجة نزاع قضائي يطبق في شأنها ما جاء بعاليه ، فيما عدا السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مادة ( ٢ )

تستوفي رسوم مقطوعة عن جميع الخدمات الملاحية التي تقدم للسفن التي تتزود بالوقود فقط من كل سفينة تدخل الى الميناء بشرط الا تقوم بتحميل او تفريغ اية بضاعة والا تزيد مدة بقائها عن ٢٤ ساعة .

الكويت اليوم

وتحسب هذه الرسوم على أساس الوزن الاجمالي للمسجّل للسفينة كما يلي :-

الوزن الاجمالي المسجل للسفينة ( طن )

الرسم ( د٠ك )

حتى ٥٠٠٠

٣٢٥/٠٠٠

من ٥٠٠١ — ١٠٠٠٠

٣٤٠/٠٠٠

من ١٠٠٠١ — ١٥٠٠٠

٥٠٠/٠٠٠

من ١٥٠٠١ — ٣٠٠٠٠

٦٢٥/٠٠٠

من ٣٠٠٠١ — ٤٠٠٠٠

٦٧٥/٠٠٠

من ٤٠٠٠١ فأكثر

٧٥٠/٠٠٠

يستوفى من السفن التي ترسو على رصيف المنتجات البترولية بغرض التزود بالوقود فقط الرسوم المبينة في المادة ( ١ ) مضافا اليها مبلغ ٥٠/- د٠ك ( خمسون دينارا ) لكل فئة من الحمولات المذكورة فيها .

اذ زادت مدة بقاء السفينة عن ٢٤ ساعة فيستوفى مبلغ قدره ١٠/- د٠ك عن كل ساعة من فترة بقائها على الرصيف .

الفصل الخامس — خدمات الجرارات

مادة ( ١ )

تستوفى الاجور الموضحة فيما بعد نظير استخدام الجرارات في عملية الرسو أو الاقلاع أو التدوير أو النقل .

طول السفينة

أجور الجرار الواحد

السفن التجارية :

من ١ — ١٠٠ م

٣٠/- د٠ك عن الساعة أو أي جزء منها

من ١٠١ — ١٤٠ م

٥٥/- د٠ك عن الساعة أو أي جزء منها

من ١٤١ — ١٨٦ م

٧٥/- د٠ك عن الساعة أو أي جزء منها

ما يزيد عن ١٨٦ م

١٠٠/- د٠ك عن الساعة أو أي جزء منها

الناقلات :

حتى ١٦٧ م

١٢٠/- د٠ك عن الساعة أو أي جزء منها

اكثر من ١٦٧ م

١٦٠/- د٠ك عن الساعة أو أي جزء منها

وتستثنى من استخدام الجرارات السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقل حمولتها الاجمالية عن ( ٤٠٠ ) طن والسفن الاجنبية التي تقل حمولتها الاجمالية عن ( ٢٥ ) طن .

اذا جهزت الجرارات لخدمة أي سفينة ولم يتم استخدامها فان على السفينة أن تدفع الاجور المذكورة كاملة .

السفن التي يزيد طولها عن ٦٣ م ملزمة باستخدام جرارين .

في حالة انتقال سفينة من مرسى الى آخر أو من المرسى الى المرسى الخارجي دون أن تستخدم محركاتها فانها تدفع اجور الجرارات بعاليه مضافا اليها ١٠٠/- د٠ك لكل جرار / ساعة .

في حالة نقل سفينة من مرسى الى آخر مجاور تعفى من اجور الجرارات الا اذا كان النقل بناء على طلب وكيل السفينة كما تعفى السفينة من هذا الرسم اذا كان النقل لصالح الميناء ويكنون لمدير الميناء تقرير ذلك .

تحسب مدة استخدام الجرارات ابتداء من وقت خروجها من القاعدة الى حين عودتها اليها .

مادة ( ٢ )

استخدام الجرارات في عمليات خاصة :

أ — عند حاجة أي سفينة الى استخدام الجرارات في عمليات خاصة تختلف عما ذكر في المادة ( ١ ) السابقة وضمن حدود ميناء الشعيبة يستوفى منها مبلغ ٦٠/- د٠ك لكل جرار واحد في الساعة الواحدة أو أي جزء منها بحد أدنى قدره ١٢٠/- د٠ك للجرار الواحد وبحد أقصى ١٠٠٠/- د٠ك عن اليوم الواحد للجرار الواحد .

ب — في الحالات الاستثنائية التي تقتضي استخدام الجرارات خارج حدود ميناء الشعيبة وضمن حدود البحر الاقليمي الكويتي فان الاجور المطلوبة تكون محل تقدير الادارة العامة وفقا للظروف العملية وطبيعتها .

جـ — في كلتا الحالتين السابقتين تحسب المدة من وقت خروج الجرارات من قاعدتها الى حين عودتها اليها .

مادة ( ٣ )

خدمات الزوارق :

أ — يستوفى عن استخدام كل زورق داخل حدود الميناء أجر قدره ٢٠/- د٠ك للساعة الواحدة أو أي جزء منها بحد ادنى قدره ٤٠/- د٠ك للزورق الواحد وبحد أقصى قدره ٢٠٠/- د٠ك عن اليوم الواحد لكل زورق .

ب — يستوفي اجر قدره ٢٥/- د٠ك للساعة الواحدة أو أي جزء منها عن استخدام الزورق خارج حدود الميناء وضمن حدود البحر الاقليمي الكويتي وبحد ادنى قدره ٥٠/- د٠ك وبحد اقصى قدره ٢٥٠/- د٠ك عن اليوم الواحد لكل زورق .

جـ — تحسب الاجور من وقت مغادرة الزورق من القاعدة الى حين عودته اليها الا في حالة استخدامه لمدة يوم كامل فتحسب من منتصف الليل حتى منتصف الليل الثاني .

الفصل السادس - رسوم الحماية من التلوث

مادة ( ١ )

يستوفي من كل سفينة تدخل حدود الميناء الرسم التالي :

ـ/١٠٠ د.ك عن كل سفينة وزنها الاجمالي اكثر من خمسة آلاف طن .

ـ/٥٠ د.ك عن كل سفينة وزنها الاجمالي اكثر من الف طن ولا يزيد عن خمسة آلاف طن .

ـ/٢٥ د.ك عن كل سفينة وزنها الاجمالي الف طن فأقل .

مادة ( ٢ )

تعفى من هذا الرسم :

أ ـ السفن الحربية .

ب ـ السفن الاجنبية الصغيرة التي لا تزيد حمولتها على مائة وخمسين طنا .

جـ ـ السفن الكويتية وسفن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقل حمولتها الاجمالية عن ( ٤٠٠ ) طن .

د ـ السفن الخشبية بدائية الصنع .

الباب الرابع

اجور الخدمات الاخرى

الفصل الاول

اجور السيارات والرافعات المتحركة

مادة ( ١ )

تستوفى اجور السيارات على النحو التالي :

حمولة السيارةالاجر بالساعة او أي جزء منهاالاجر باليوم
لغاية ٢٠ طنـ/٩ د.كـ/٧٠ د.ك
لغاية ٣٠ طنـ/١٤ د.كـ/١٠٠ د.ك
لغاية ٦٠ طن ( لولودر )ـ/٦٠ د.كـ/٣٠٠ د.ك

المادة ( ٢ )

تستوفي اجور السيارة ذات السلم المتحرك القمارة على النحو التالي : ـ

ـ/١٠ د.ك عن الساعة أو أي جزء منها .

ـ/٩٠ د.ك عن اليوم .

مادة ( ٣ )

تستوفى اجور الرافعات المتحركة على النحو التالي : ـ

حمولة الرافعةالاجر بالساعة أو أي جزء منهاالاجر باليوم
حتى ١٠ طنـ/٢٠ د.كـ/١٥٠ د.ك
١١ ـ ٢٠ طنـ/٣٠ د.كـ/٢٥٠ د.ك
٢١ ـ ٤٠ طنـ/٤٠ د.كـ/٣٥٠ د.ك
٤١ ـ ٨٠ طن رافعة السحب ( ونش )ـ/٦٠ د.كـ/٥٠٠ د.ك

مادة ( ٤ )

تستوفى اجور رافعات الرصيف الجانبية بواقع ـ/٥ د.ك للرافعة في الساعة .

مادة ( ٥ )

جميع الاجور المذكورة في المواد ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ) تشمل اجور السائق والوقود ويعتبر اليوم الواحد ( ١٠ ) ساعات .

الفصل الثاني

اجور خدمات وحدة الغوص والجنائب

مادة ( ١ )

تستوفي الاجور المبينة ادناه لقاء استخدام وحدة الغوص .

أ ـ ـ/٣٠ د.ك عن الساعة أو أي جزء منها اذا كانت عملية الغوص داخل ميناء الشعيبة .

ب ـ ـ/٦٠ د.ك عن الساعة أو أي جزء منها اذا كانت العملية خارج ميناء الشعيبة .

جـ ـ يكون الحد الاقصى لاجر اليوم الكامل لوحدة الغوص ـ/٥٠٠ د.ك .

د ـ يضاف الى الاجور المبينة اعلاه ٥٠٪ اذا تم الاستخدام خارج ساعات العمل الرسمي وايام الجمع وتضاعف الاجور اذا تم الاستخدام ايام العطلات الرسمية والاعياد .

هـ ـ تحسب مدة العملية من وقت مغادرة الوحدة للقاعدة لحين عودتها اليها ما عدا في حالة استمرار الوحدة لمدة يوم كامل فتحسب من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي ، وتستوفى فوق ذلك تكاليف أي عمليات اضافية مترتبة على استعمال أي مواد خاصة باللحيم او القطع او خلاف ذلك .

المادة ( ٢ )

تستوفي الاجور المبينة ادناه لقاء استخدام الجنائب مع توصيلها واعادتها فقط بدون انتظار :

الحمولةالاجر في اليوم أو أي جزء من اليوم
ـ الى ۲۰۰ طنـ/١٢٠ د.ك
أكثر من ۲۰۰ طن الى ۳۰۰ طنـ/١٦٠ د.ك
أكثر من ۳۰۰ طنـ/١٩٠ د.ك

### الفصل الثالث – اجور التنظيف

مادة ( ١ )

يستوفي مقابل تنظيف أرصفة الميناء من مخلفات عملياتي التفريغ او التحميل الاجور التالية عن السفينة الواحدة عن كل مرة تدخل فيها الرصيف للتفريغ او التحميل او للعمليتين معا :

أ ـ حمولة الاسمنت والفحم والبودرة بما فيها اللايم والمواد الكيماوية والسكر وحمولة المواشي الحية.ـ/١٠٠ د.ك عن السفينة
ب ـ حمولة الخشب والحديد والحصى والرخام والحبوب عامةوالاعلاف والسكرابـ/٧٥ د.ك عن السفينة التي تبدأ حمولتها من ۱۰۰۰ طن
ـ/٥٠ د.ك عن السفينة التي تقل حمولتها عن ۱۰۰۰ طن
جـ ـ حمولة التجارى والمثلج وما شابه ذلك .ـ/٥٠ د.ك عن السفينة

مادة ( ٢ )

لا تستحق اجور النظافة على سفن السيارات وسفن الحاويات وسفن الدحرجة وسفن الشفط اذا تم التفريغ الى الصوامع مباشرة اما اذا تم التفريغ بوسائل نقل المستورد فتطبق عليها الاجور الواردة في المادة ( ۱ ) .

مادة ( ۳ )

تعفى سفن السيارات التي تحمل بعض الصناديق كمعدات وقطع غيار للسيارات المنقولة عليها اذا كان وزن تلك الصناديق والمعدات لا يزيد عن عشرة اطنان .

مادة ( ٤ )

في حالة اختلاف انواع البضائع المفرغة او المحملة يتم استيفاء مقابل التنظيف حسب الفئة الاعلى .

### الفصل الرابع – اجور العمل الاضافي

مادة ( ١ )

تعفى جميع السفن التي ترسو على ارصفة الميناء من اجور الاعمال الاضافية .

### الفصل الخامس – التزود بالمياه العذبة

مادة ( ١ )

يستوف مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة التي تزود للسفن من انابيب متوفرة على الارصفة التي ترسو تلك السفن بجانبها .

مادة ( ٢ )

يستوفي مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة مضافا الى ذلك اجور النقل قدرها ٥٠٠ د.ك للطن ( بحد ادنى ـ/٥٠ د.ك ) عند تزويد السفن الراسية بجانب ارصفة لا تتوفر بها انابيب ايصال المياه .

مادة ( ۳ )

يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة مضافا الى ذلك اجور نقل قدرها دينار واحد لكل طن وبحد ادنى ـ/١٠٠ د.ك عند تزويد السفن بالمرسى الخارجي .

### الفصل السادس – رسوم المستندات الرسمية

مادة ( ١ )

تستوفي رسوم اصدار الشهادات على النحو التالي :

أ ـ ـ/٥ د.ك عن كل شهادة تصدر عن قضية أو شأن يتعلق بالسفن متى كانت القضية او الشأن المستفسر عنه وتاريخ وصول السفينة واقعين في ذات السنة الصادرة فيها الشهادة .

ب ـ ـ/٢ د.ك عن كل شهادة تصدر بدل فاقد .

جـ ـ ـ/١٠ د.ك عن كل شهادة تتعلق بشأن من شؤون السفينة حصل في سنوات سابقة .

د ـ ـ/٣ د.ك اضافية عن ترجمة كل شهادة الى اللغة الانجليزية .

هـ ـ ـ/٢ د.ك عن كل شهادة تصدر بشان زيادة أو نقص او تلف البضائع او الحاويات .

و ـ تعفى من الرسوم الشهادات التي تصدر بأمر من القاضي عن طريق وزارة العدل .

مادة ٢

يستوف مبلغ ـ/١٥ د.ك سنويا مقابل الاشتراك في النشرة اليومية لحركة السفن عند تطبيق هذه التعرفة .

الفصل السابع - رسوم الميزان الارضي

مادة ( ١ )

تستوفى رسوم استعمال الميزان الارضي على النحو التالي : -

أ - -/١ د.ك عن كل عملية وزن .

ب - تطبق الاجور المذكورة بالفقرة ( أ ) للايام العادية أما ايام الجمع والعطل الرسمية فيضاف على الاجور نسبة ٥٠٪ .

جـ - -/١٠٠ د.ك لاصدار صورة اضافية من بطاقة الوزن .

د - -/١ د.ك لاصدار شهادة رسمية بالكميات الموزونة .

مادة ( ٢ )

مقابل الخدمات الادارية : -

أ - تعويضا عن الخدمات الادارية التي تتحملها الادارة العامة يستوفي من وكيل السفينة مبلغ -/١٠٠ د.ك عن السفينة التي تتوجه الى الميناء ولا تفرغ حمولتها فيه لأي سبب كان .

ب - يستوفي مبلغ -/٢٥ د.ك من وكيل السفينة اذا ما غير مقاول المناولة السابق ابلاغ الادارة به لتفريغ احدى سفنه بعد دخولها الميناء .

الفصل الثامن

بدل ايجار المساحات في الميناء وعلى الارصفة

مادة ( ١ )

تستوفى عن المساحات المؤجرة في الميناء او على الارصفة البدلات التالية : -

أ - بدل ايجار شهري قدره -/٢ د.ك ( دينارين ) للمتر المربع الواحد عن المساحات المؤجرة لغرض المكاتب سواء أكانت دائمة او مؤقتة .

ب - بدل ايجار شهري قدره -/٢ د.ك ( دينارين ) للمتر المربع الواحد عن المساحات التي تشغلها وسائل تفريغ وتحميل البضائع السائبة على ارصفة الميناء .

مادة ( ٢ )

يستوفى مبلغ -/٣ د.ك عن الطن الوزني الواحد عن اليوم او جزء منه عن البضائع التي تخزن بصورة مؤقتة على ارصفة الميناء .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي