( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 29 صفر 1430هـ
الموافق : 24 فبراير 2009 م
قرار وزاري رقم (79) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم 171 / 2009 بتاريخ 16 / 2 / 2009 .
- وعلى كتاب بلدية الكويت برقم صادر 171 بتاريخ 18 / 2 / 2009 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة - بكافة أنواعها ومستتقاتها ومنتجاتها - فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من كل من جمهورية فرنسا ودولة كندا .
(مادة ثانية)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 29 صفر 1430هـ
الموافق : 24 فبراير 2009 م