إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 29 صفر 1430هـ

الموافق : 24 فبراير 2009 م

قرار وزاري رقم (79) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم 171 / 2009 بتاريخ 16 / 2 / 2009 .

- وعلى كتاب بلدية الكويت برقم صادر 171 بتاريخ 18 / 2 / 2009 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة - بكافة أنواعها ومستتقاتها ومنتجاتها - فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من كل من جمهورية فرنسا ودولة كندا .

(مادة ثانية)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 29 صفر 1430هـ

الموافق : 24 فبراير 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي