إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول ملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) إلى القسم الأول (أ) (الأمراض الحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2021 المتضمن السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/7/25 وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 2 ذو الحجة 1442هـ

الموافق : 12 يوليو 2021م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (7) لسنة 2021

بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 20019 في شأن قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

• مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية "بنك التنمية الصيني" بشأن بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.

• القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بتاريخ 2019/10/15 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية.

وبناء على ما تم عرضه من السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

تشكيل لجنة فنية رئيسية تختص بمتابعة بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة لتكون برئاسة السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة وعضوية كل من السادة:

1- نائب المدير العام لقطاع المدن الصناعية (نائب رئيس)

2- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (مقرر)

3- مدير ادارة الشئون القانونية (عضو)

4- مدير ادارة الشئون المالية (عضو)

5- مدير ادارة السلامة الصناعية (عضو)

6- ممثل عن بلدية الكويت (عضو)

7- ممثل عن المجلس البلدي (عضو)

8- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء (عضو)

9- ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري (عضو)

10- ممثل عن وزارة الداخلية (عضو)

11- ممثل عن وزارة المواصلات (عضو)

12- ممثل عن قوة الاطفاء العام (عضو)

13- ممثل عن الادارة العامة للجمارك (عضو)

14- ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية (عضو)

15- ممثل عن الهيئة العامة البيئة (عضو)

16- ممثل عن وزارة الاشغال العامة (عضو)

17- ممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (عضو)

18- ممثل عن وزارة الخارجية (عضو)

19- ممثل عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (عضو)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي