إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 78 ) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 8 / 1 / 2009

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة

وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 25 / 1 / 2009

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس اي آي للأسهم في اليابان - دبلن ايرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال متغير من 600،000،000 دولار أمريكي ( ستمائة مليون دولار أمريكي ) إلى 2،000،000،0000 (كذا في الأصل) دولار أمريكي (اثنان مليار دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250،000 دولار أمريكي ( مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي ( دولار أمريكي واحد) .

( مادة ثانية )

الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وإيرادات على المدى الطويل ، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية اليابانية .

( مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 29 صفر 1430هـ

الموافق : 24 فبراير 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي