قرار وزاري رقم ( 78 ) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 8 / 1 / 2009
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 25 / 1 / 2009
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس اي آي للأسهم في اليابان - دبلن ايرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال متغير من 600،000،000 دولار أمريكي ( ستمائة مليون دولار أمريكي ) إلى 2،000،000،0000 (كذا في الأصل) دولار أمريكي (اثنان مليار دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250،000 دولار أمريكي ( مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي ( دولار أمريكي واحد) .
( مادة ثانية )
الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وإيرادات على المدى الطويل ، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية اليابانية .
( مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 29 صفر 1430هـ
الموافق : 24 فبراير 2009 م