وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠١م
بإشهار المبرة الكويتية لحماية الأسرة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار القانون المدني،
وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام المبرات الخيرية،
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي للمبرات الخيرية،
وعلى النظام الأساسي للمبرة الكويتية لحماية الأسرة،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
تشهر المبرة الكويتية لحماية الأسرة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (۲)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ١٥ صفر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٨ مايو ٢٠٠١ م
ملخص النظام الأساسي
المبرة الكويتية لحماية الأسرة
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم «المبرة الكويتية لحماية الأسرة ومقرها دولة الكويت، لمدة غير محدودة تحت رقم (١٠٤) وذلك بهدف رعاية الأسرة وحمايتها بالعلم والأخلاق والقيم العالية لتثبيت دعائمها وترسيخ المفاهيم الصحيحة والمحافظة على أنائها وبناتها من المخاطر المحيطة بها ... تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية .. تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات، مساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقا لما يقرره مجلس الادارة بشرط ألا يتعارض وأغراض المبرة.
والمؤسسون هم:
١ - خالد احمد عبدالعزيز السيف
٢ - زامل عبد الرحمن منصور الزامل
٣ - عبد اللطيف سيف محمد العتيقي
٤ - عادل عبد الرحمن خليفه الذكير
٥ - فؤاد سعود عبدالعزيز الفوزان
٦ - يوسف يعقوب يوسف الربيع
٧ - عبد العزيز محمد صالح الصبيحي
٨ - ناصر سعود عبدالعزيز الصالح
٩ - احمد حمود عبد اللطيف الجسار
١٠ - سليمان فهد سليمان السهلي
١١ - وليد عبد الوهاب عيسى الحداد
١٢ - يوسف محمد احمد الشراح
١٣ - عدنان منصور يوسف اللوغاني
ويدير شئون المبرة مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.