بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٨٨/٧٦
وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون ۷۲/۱٥ في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .
وعلى القرار رقم ٨٥/٣٠ في شأن تنظيم اعمال البناء .
وبناء على موافقة لجنة شئون البلدية بقرارها رقم ل ش ب/۸۸/۱۱/۱۸۲ المتخذ بتاريخ ٨٨/٦/١٤ .
قـــرر
مـــادة ( ۱ ) :
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار رقم ٨٥/٣٠ في شأن نظام البناء الى النص الآتـــى :ـ
« كما يجوز للمجلس البلدى بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها او تعديلها في الحالتين الاتيتين :
أ ــ اذا ثبت ان الترخيص صدر بالمخالفة لاحكام هذا النظام والجداول الملحقة به .
ب ــ اذا كان التخطيط الجديد لا يتفق مع الاعمال الصادر بها الترخيص .
مــادة ( ۲ ) :
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريــــــدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر في : في ١٤٠٩/١/٤ هـ
الموافق : ١٩٨٨/٥/١٦ م