# وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٢
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية.
- وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
- وعلى القرار الوزاري بالاشتراطات الواجب توفيرها للترخيص في إنشاء مستشفيات أهلية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٩٨ بالاشتراطات الواجب توافرها في الترخيص في فتح مراكز طبية أهلية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ بالاشتراطات الواجب توافرها في الترخيص في فتح مستوصفات أهلية.
- وعلى القرار الوزاري بالاشتراطات الواجب توافرها في الترخيص لتقديم الرعاية الصحية المنزلية.
- وبناء على توصية إدارة الجودة ومنع العدوى بالاشتراطات الواجب توافرها للتخلص من النفايات الصحية في القطاع الصحي الأهلي.
- وبناء على مقتضيات الصحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتمد الاشتراطات الواجب توافرها في الادارة السليمة للتخلص من نفايات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الأهلية (مستشفى - مراكز صحية أهلية - مستوصفات - عيادات خاصة .. وغيرها) وتعتبر هذه الاشتراطات شرطاً من شروط الترخيص لهذه المنشآت الصحية وتجديدها.
مادة ثانية
يجب على جميع أصحاب المنشآت الصحية الأهلية المرخص لها تطبيق الاشتراطات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار. وعلى إدارة التراخيص الصحية متابعة التنفيذ.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
صدر في : ٢٧ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٩ فبراير ٢٠٠٢م
***
الاشتراطات الواجب توافرها
في الإدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية
في المنشآت الصحية الأهلية
(مستشفيات - مراكز صحية أهلية - مستوصفات - عيادات خاصة ... وغيرها)
الإدارة السليمة لنفايات الرعاية الصحية
إن نفايات دور الرعاية الصحية أو ما يعرف بالنفايات الإكلينيكية هي نتاج النشاطات الإكلينيكية المختلفة حيث تتضمن مواد حادة وغير حادة ملوثة كما تتضمن كميات من الدم أو مشتقاته بالإضافة إلى بعض المواد الكيميائية والأدوية الصيدلانية والمواد المشعة والأدوات الطبية.
إن سوء معالجة النفايات الطبية من شأنه أن يعرض العاملين في المجال الطبي وعمال النقل والنظافة وحتى أفراد المجتمع إلى مخاطر العدوى والآثار السلبية السيئة الناتجة عن التعامل مع هذه النفايات.
هذا بالإضافة إلى أن آثارها السلبية قد تؤدي إلى تدمير البيئة المحيطة ، كما أنها تخلق فرص لجمع وإعادة استعمال بعض الأدوات الطبية المستهلكة مثل الإبر والمحاقن والتي قد يعاد استخدامها بدون تعقيم الأمر الذي يؤدي إلى نشر الأمراض المعدية بين أفراد المجتمع عالمياً.
من المهم أن يعرف كل من هو مهتم أو له علاقة بنفايات دور الرعاية الصحية أن إدارة النفايات الإكلينيكية هي جزء لا يتجزأ من العناية الطبية وأن الكثير من المخاطر والآثار السلبية على الصحة العامة تنتج من التعامل غير السليم لهذه النفايات مما يؤثر سلبا على المحصلة العامة للرعاية الصحية.
لذا فإنه يتعين على كل منشأة صحية (مستشفى /مركز طبي/عيادة خاصة/مختبر خاص/عيادة طب بيطري/قسم أشعة وغيرها من الخدمات الصحية) أن تلتزم بالإدارة السليمة (فرز/جمع/نقل/تخزين ومعالجة) للنفايات الناتجة عن إجراءات الفحص والتشخيص والمعالجة بها وذلك وفقاً للمعايير واشتراطات وزارة الصحة العامة وبما يكفل سلامة البيئة والصحة العامة.
إن وزارة الصحة قد اعتمدت حالياً ثلاث وسائل لمعالجة
نفايات الرعاية الصحية وهي وسيلة الحرق Incinerator ووسيلة التطهير بالبخار والحرارة Autoclave ووسيلة التطهير بالأشعة القصيرة Microwave .
علما بأن ليس جميع النفايات يمكن معالجتها بواسطة
Autoclave أو Microwave وذلك مثل نفايات المواد الكيميائية الخطرة ونفايات العلاج الإشعاعي ونفايات المواد السامة للجينات والخلايا وبالتالي فإن هذه النفايات يجب أن تتم معالجتها باستخدام وسيلة الحرق Incinerator وحسب التوصيات
والإرشادات العالمية الخاصة بالمواد المشعة.
* تضع كل منشأة صحية برنامجاً للتعامل مع النفايات
الناتجة عنها ويشمل البرنامج اسم الشخص المسئول عن الإدارة السليمة للنفايات بالمنشأة وطرق الفرز والتصنيف والتخزين والنقل والمعالجة لجميع أنواع النفايات الناتجة عن المنشأة ويعتمد هذا البرنامج من إدارة التراخيص الصحية بعد أخذ رأي الجهات المعنية في وزارة الصحة.
* يحظر على أي منشأة صحية التخلص من النفايات
الخطرة الناتجة عنها مع النفايات البلدية العادية كما يحظر خلط أكثر من نوع من أنواع النفايات الخطرة داخل نفس الكيس أو الحاوية إذا كانت وسيلة معالجة كل منهما مختلفة عن الآخر.
* يسمح للمنشآت الصحية أن تتعاقد مع جهة خارجية
متخصصة ومؤهلة لنقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية
الخطرة بالمناطق الخارجية البعيدة عن موقع المنشأة الصحية ووفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن وبشرط الموافقة المسبقة لإدارة التراخيص الصحية.
* تحتفظ المنشأة الصحية بصورة من العقد المبرم بينها
وبين الجهة التي تتعاقد معها لنقل ومعالجة نفاياتها خارج المنشأة الصحية ويوضح بالعقد كافة البنود التي تكفل تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئية للتداول والتخلص السليم من نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتقدم المنشأة الصحية صورة العقد لإدارة التراخيص الصحية وعند طلبه بالزيارات التفتيشية.
* يحظر على أي منشأة صحية معالجة النفايات الصحية
الخطرة الناتجة عنها داخل مبنى المنشأة الصحية دون الحصول على الموافقة واستصدار ترخيص مسبق بذلك من إدارة
التراخيص الصحية بالوزارة بعد أخذ رأي الجهات المعنية ووفقاً للضوابط والاشتراطات التي تكفل حماية أفراد المجتمع والمناطق السكنية المحيطة بالمنشأة الصحية وذلك حسب اشتراطات وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة.
* تحتفظ كل منشأة صحية بسجل خاص يدون به بصفة
يومية أوزان وكميات وأنوع النفايات الناتجة من المنشأة ومكان إنتاجها وطرق التعامل معها بما في ذلك وقت التجميع ووقت وتاريخ النقل إلى خارج المنشأة الصحية وبيانات الجهة التي قامت بالنقل وجهة وطريقة المعالجة وتقدم هذا السجل عند طلبه من جانب إدارة التراخيص الصحية ولجان التفتيش والجهات المعنية.
* يحظر على جميع المنشآت الصحية التخلص من النفايات
الخطرة السائلة بشبكة الصرف الصحي إلا بعد معالجتها
والحصول على الموافقة المسبقة من السلطات الصحية والبيئية.
نفايات الرعاية الصحية
تعاريف وتصانيف
أولا : تعريف نفايات الرعاية الصحية :
تعرف نفايات الرعاية الصحية بأنها تلك النفايات الناتجة عن نشاط وأعمال مراكز الرعاية الصحية والمختبرات - مراكز الأبحاث والعيادات البيطرية كما تشمل كذلك النفايات الناتجة عن الإجراءات العلاجية البسيطة التي تجري في المنازل (مثل حقن الأنسولين والغيار على الجروح - حالات الغسيل الكلوي وغيرها) معظم هذه النفايات (٧٥% - ٩٠%) تعتبر نفايات غير خطرة حيث إنها متولدة من نشاط وأعمال الأمور الإدارية
والمطابخ والخدمة الفندقية في المؤسسة الصحية وتعامل معاملة نفايات البلدية أو النفايات المنزلية.
بينما تشكل النسبة الباقية (١٠% - ٢٥%) نفايات خطرة قد تؤثر سلبياً على الصحة العامة والبيئة.
ثانيا : تصنيف نفايات الرعاية الصحية الخطرة :
١ - نفايات معدية :
وهي النفايات التي قد تحتوي على الجراثيم المسببة
للأمراض مثل :
* العينات والمزارع المخبرية.
* مخلفات العمليات الجراحية وعمليات التشريح (بقایا
الأنسجة والأدوات المستعملة والملوثة بالدماء أو بأي إفرازات الجسم.
* نفايات ومخلفات المرضى في غرف أو أجنحة العزل (بما
فيها أربطة الضماد المستخدمة).
* نفايات ومخلفات التعامل مع مرضى الغسيل الكلوي (مثل
أدوات الغسيل ، الفوط المستخدمة وغيرها).
بصورة عامة تشمل أية مواد أو أدوات تتلوث بأي من
إفرازات جسم المرضى (مثل الدم ومشتقاته).
٢ - النفايات الحادة :
وهي النفايات التي يؤدي استعمالها إلى حدوث قطع أو
جرح أو وخز مثل الإبر والمشارط السكاكين الشرائح الزجاجية جهاز المحاليل الوريدية والمسامير وغيرها وقد تكون هذه النفايات الخطرة الحادة معدية في حالة تلوثها بأي من إفرازات الجسم.
٣ - نفايات إفرازات وبقايا أعضاء الجسم (النفايات
الباثولوجية) :
وتحتوي هذه النفايات على الأنسجة أو الأعضاء أو أجزاء
منها أو الأنسجة الجنينية والمشيمة والدم ومشتقاته وسوائل الجسم الأخرى وجثث الحيوانات.
٤ - النفايات الصيدلانية (الأدوية) :
وتشمل النفايات الناتجة عن تصنيع وتحضير الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الدوائية التالفة أو المنتهية الصلاحية والمنتجات الدوائية الملوثة والأمصال واللقاحات وتشمل الأوعية والأدوات المستخدمة في إنتاجها وتعبئتها وتوزيعها.
٥ - نفايات المواد السامة للجينات والخلايا :
وهي التي يمكنها أن تؤثر على الجينات والخلايا بحيث
تؤدي إلى مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية في الجنين أو
القادرة على إحداث الإصابة بالسرطان ولها القدرة على إيقاف نمو الخلايا وتستخدم هذه المواد في أقسام الطب النووي
ووحدات علاج الورام والتشخيص بالإشعاع بما في ذلك مياه الصح الصحي الناتجة من دورات المياه الخاصة بالمرضى
المعالجين بهذه المواد .
٦ - النفايات الكيماوية :
تعتبر نفايات المواد الكيماوية خطرة إذا انطبق عليها أي من الصفات التالية :
* سامة.
* قابلة للاشتعال.
* تسبب تآكل المواد الأخرى (الأس الهيدروجين أقل من ۲ أو أكثر من ۱۲).
* نشطة التفاعل مثل أن تكون قابلة للانفجار.
* لها القدرة على إحداث العيوب الخلقية في الأجنة أو
تغيير المواد الجينية أو تسبب الإصابة بالسرطان أو تؤدي إلى إيقاف نمو الخلايا .
٧ - نفايات المواد المشعة :
وتشمل جميع المواد الصلبة والسائلة أو الغازية التي لها نشاط إشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع
الأدوات الملوثة بها سواء كانت هذه صلبة أو سائلة أو غازية).
۸ - نفايات عبوات الغازات المضغوطة :
وهي عبوات الغازات المضغوطة الفارغة أو التالفة التي
استخدمت في تعبئة الغازات الخاملة أو الغازات التي يحتمل أن تسبب الضرر وقد تنفجر هذه العبوات عندما تتعرض للثقب أو لدرجات حرارة عالية.
اشتراطات فرز وتعبئة نفايات الرعاية الصحية
الخطرة
على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة فصلها عن
نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في مصادر إنتاجها ويتولى منتج النفايات المسئولية المباشرة للفرز والتعبئة في مواقع مخصصة لهذا الغرض داخل المنشآت الصحية والأقسام الطبية على النحو التالي:
۱ - تجمع النفايات الإكلينيكية الملوثة في أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر ومبين عليها عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة ومطابقة للمواصفات الواردة في الملحق المرفق.
۲ - تجمع نفايات الأدوات الحادة في حاويات سميكة
صفراء مقاومة للثقب والتسرب ومبين عليها عبارة نفايات حادة وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
۳ -- تجمع نفايات المواد الكيماوية السائلة في عبوات
صفراء محكمة القفل سميكة ومقاومة للتسرب ويبين عليها عبارة نفايات كيماوية مع شعار النفايات الحيوية الخطرة، أما نفايات المواد الكيماوية الصلبة فتجمع في أكياس بلاستيكية صفراء ومبين عليها عبارة نفايات كيماوية أدوية وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
٤ - النفايات الصيدلانية (الأدوية) :
٤ - ۱ الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية إن وجدت بكميات كبيرة، يجب اعادتها إلى قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق المناسبة.
٤ - ۲ بقايا الأدوية والمواد الصيدلانية المحتمل تلوثها يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومة للتسرب ثم في
أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر وعليها شعار أدوية وعقاقير ونفايات حيوية خطرة.
ه - تجمع نفايات المواد المشعة في حاويات معدة خصيصا
لهذا الغرض بالمواصفات التي تحددها الجهات المختصة "الوقاية من الإشعاع مصنوعة من الرصاص أو محاطة بالرصاص محكمة
القلل، ويبرز على هذه الحاويات الشعار الدولي للإشعاع.
٦ -- تجمع الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية في أكياس
بلاستيكية حمراء اللون ويبين عليها شعار النفايات الخطرة (وتحفظ في ثلاجة الموتى لحين التعامل معها وفقا لنص الفتوى الشرعية) أو كما تقرره الدولة.
۷ -- تجمع النفايات الخطرة شديدة العدوى الناتجة عن
المزارع الجرثومية وأدوات التعامل معها في أكياس بلاستيكية قابلة للمعالجة المبدئية باستخدام الأوتوكلاف المخصص لهذا الغرض فقط داخل الأقسام المنتجة لها، ثم توضع هذه الأكياس بعد المعالجة المبدئية داخل أكياس صفراء يبين عليها عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة.
۸ - تجمع نفايات المواد السامة للجينات والخلايا في
حاويات مقاومة للتسرب مميزة باللون الأصفر ويكتب عليها (بقايا مواد سامة للخلايا).
ويجب اعادتها إلى مصدرها أو حرقها عند درجات حرارة
عالية جدا "۱۲۰۰ درجة مئوية فما فوق، ويجب عدم دهنها أو صرفها في شبكة الصرف الصحي، كما يجب عدم خلطها مع
المواد الصيدلانية الأخرى.
اشتراطات وضع الملصقات
۱ – على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة وضع
بطاقات لاصقة أو الطباعة على حاوية وأكياس النفايات قبل نقلها إلى موقع التخزين داخل المنشأة الصحية أو وحدة المعالجة على أن تحتوي هذه الملصقات على المعلومات التالية:
۱ - ۱ اسم منتج النفايات (اسم المنشأة).
۱ - ۲ اسم الموقع (القسم أو الجناح).
۱ - ۳ نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكور سابقا.
١ - ٤ وزن وكمية النفايات المخزونة في الحاوية أو الكيس.
۱ - ٥ وقت وتاريخ التجميع.
١ - ٦ وقت وتاريخ النقل.
۲ - أن تكون الملصقات الموضوعة على الحاوية والأكياس بحجم مناسب وبحبر ثابت ومقاوم للماء.
۳ - وضع شعار النفايات الحيوية الخطرة على الحاويات أو الأكياس حسب ما هو موضح في ملحق.
اشتراطات الجمع والنقل داخل المنشأة الصحية
١ - يتطلب جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة استخدام عربات تروليات) مخصصة لهذا الغرض وعمالة مدربة لضمان أقصى درجات السلامة خلال عملية الجمع والنقل داخل المنشآت الصحية حتى لا تتبعثر أو تتسرب محتويات الأكياس والحاويات.
۲ - يجب مراعاة قفل وإغلاق أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة باحكام قبل جمعها ونقلها والتأكد من أنها تحمل بطاقة بيانات النفاية الموجودة بها ومبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة.
٣ - يجب ألا تملأ الأكياس بالنفاية لأكثر من ثلاثة أرباع حجمها وألا تضغط أو تكبس وألا تضم إلى الجسم أو تمسك من الأسفل عند حملها، بل يجب أن تمسك من الجزء الأعلى أثناء حملها.
٤ - يجب أن تنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشأة الصحية بواسطة عربات تروليات) مغلقة ومخصصة لهذا الغرض ومصممة بطريقة تكفل كفاءتها عند التحميل والتفريغ وقوية ومانعة للتسرب إضافة ألى سهولة تنظيفها وتطهيرها بالمطهرات الكيميائية" أو البخار.
٥ - تجمع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة عن أقسام وغرف الأمراض المعدية وأقسام وغرف العزل تحت الاشراف المباشر من مسئول إدارة نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية.
٦ - تجمع الأنسجة والأعضاء البشرية والجنينية والمشيمية منفصلة وتحفظ في ثلاجة الموتى أو في ثلاجة خاصة حتى يتم التخلص منها طبقا للأنظمة المعمول بها في الدولة أو بما يتوافق مع مبادىء الشريعة الإسلامية (الفتوى الشرعية).
۷ - تجمع جثث وأنسجة الحيوانات وتحفظ منفصلة في ثلاجة حتى تتم معالجتها والتخلص منها.
۸ - تنظف وتغسل العربات "التروليات" المخصصة لتجميع ونقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتطهر يوميا بواسطة عمالة مدربة وتحت إشراف مسئول نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية، في موقع خاص على أن تعالج مخلفات التنظيف قبل تصريفها أو التخلص منها.
۹ - اذا حدث تبعثر أو تسرب لنفايات الرعاية الصحية الخطرة من الأكياس أو الحاويات أو عربات النقل فيجب اعتبار النفايات المبعثرة أو المتسربة على أنها نفايات شديدة الخطورة مما يوجب التعامل الفوري بشأنها وإتخاذ إجراءات التطهير والسلامة في المكان الذي تسربت فيه.
۱۰ - تجمع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في أكياس سوداء أو زرقاء ويتم التعامل معها بصورة منفصلة تماما عن نفايات الرعاية الصحية الخطرة في كافة المراحل (التعبئة والجمع والنقل داخل المنشأة والتخزين) الى حين نقلها الى أماكن التخلص النهائي في مواقع الردم المخصصة من قبل البلدية.
اشتراطات التخزين المؤقت داخل المنشأة الصحية
على كل منشأة صحية ترغب في تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة مؤقتا داخل المنشأة لحين نقلها الي وحدة المعالجة اتباع الاشتراطات التالي بيانها :
۱ - توفير موقع خاص للتخزين داخل المنشأة الصحية ليكون مركزا لتجميع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة من تلك المنشأة.
۲ - أن تكون النفايات معبأة داخل الحاوية أو الأكياس قبل تخزينها.
۳ - أن يكون موقع التخزين مناسبا بحيث لا يسبب أي تلوث أو ضرر على صحة الانسان والبيئة.
٤ - أن يكون موقع التخزين في مبنى محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب المياه والأمطار والرياح ودخول القوارض والحشرات والطيور والحيوانات الضالة، وذو أرضية صلبة مقاومة وتتحمل الغسيل والتطهير، ومزودة بوسائل جيدة للصرف الصحي.
٥ - أن يكون موقع التخزين مزود بأدوات السلامة والحماية ضد الحريق.
٦ - أن يدار موقع التخزين من قبل مسئولين متخصصين في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
۷ - أن يزود موقع التخزين بأجهزة تكييف مناسبة وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية وأن تكون درجة الحرارة بين ١٥ – ١٨ درجة مئوية.
۸ - أن لا تزيد فترة تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة على ٢٤ ساعة.
۹ - أن يكون موقع التخزين سهل الوصل إليه لغرض التخزين والنقل والتنظيف.
۱۰ - أن يكون موقع التخزين بعيدا عن مخازن الأطعمة والمطابخ وأماكن إعداد الطعام ويكون بعيدا عن أماكن رعاية المرضى.
۱۱ - يقتصر دخول موقع التخزين على الموظفين المصرح لهم فقط.
۱۲ - وضععلامات واضحة على موقع التخزين توضح ما يحتوي عليه الموقع.
۱۳ - أن يزود الموقع بأدوات النظافة الملائمة ومواد التطهير والتعقيم لاستعمالها في نظافة المركز بصفة مستمرة وفي حالة الطوارىء وعند انسكاب النفايات.
١٤ - وجود خطة طوارىء لدى القائمين على الموقع للتعامل مع انسكاب النفايات.
مواصفات الأكياس البلاستيكية والحاويات
أولا : يجب ألا تحتوي أي من الأكياس وحاويات المواد الحادة المستخدمة على اللدائن البلاستيكية ألمهلجنة أو PVC.
ثانيا : مواصفات الأكياس البلاستيكية:
١ - أن تتوافر الأكياس البلاستيكية المستعملة لجمع نفايات الرعاية الصحية الخطرة بالمواصفات التالية:
١ - ١ أن تتراوح سمك الأكياس (من ١٠٠ - ١٥٠ ميكرون) وأن تكون مزودة بأربطة لقفل الكيس.
١ - ٢ السعة الإجمالية القصوى ١٠٠ لتر.
١ - ٣ توافق مقاسات الحاوية التي توضع فيها عند الاستعمال.
١ - ٤ يطابق اللون الموصى باستخدامه في الجدول المرفق الذي يوضح الألوان المميزة الموصى بها لأكياس وحاويات النفايات الطبية.
٢ - الأكياس التي تستعمل لجمع النفايات شديدة العدوى وتتطلب معالجة مبدئية بالأوتوكلاف (مثلا) يجب أن تكون مصنوعة من مادة بلاستيكية تتحمل الحرارة العالية دون أن تذوب ويوصى باستعمال البلاستيك المصنع من مركب عديد الايثلين وعديد الاميد (Polyethylene-Polyamide composite).
ثالثا : مواصفات الحاويات (الأوعية) التي توضع فيها الأكياس أثناء الاستعمال:
١ - أن تكون ذات حجم يستوعب الكيس المستخدم.
٢ - أن تكون بغطاء محكم يفتح بواسطة القدم.
٣ - أن تكون سهلة التنظيف ومصنعة من مادة قابلة للتطهير.
٤ - أن تكون مزودة بمقابض لسهولة نقلها.
٥ - أن يكتب على الحاويات التي تستخدم للأكياس الصفراء عبارة "نفايات طبية خطرة" على جوانبها وعلى غطائها.
٦ - مزودة بعجلات تتميز بسهولة الحركة.
رابعا: مواصفات حاويات النفايات الحادة:
تجمع النفايات الحادة في حاويات مخصصة لهذا الغرض، وتكون مواصفات حاوية التخلص من النفايات الحادة كالأتي:
١ - مصنوعة من مادة غير قابلة للثقب وغير منفذة للسوائل.
٢ - مزودة بغطاء محكم مع وجود فتحة تسمح بإدخال الأدوات الحادة "المحاقن والمشارط الخ" ومع امكانية غلق هذه الفتحة بعد الاستعمال.
٣ - ذات لون أصفر ويبرز عليها شعار "النفايات الحيوية الخطرة" ويكتب عليها كلمات (خطر نفايات حادة).
٤ - أن يكون حجمها مناسبا بحيث يمكن حملها بيد واحدة وتكون مزودة بمقبض لهذا الغرض.
٥ - أن يبين عليها اسم المنتج لهذه الأدوات الحادة الملوثة وتاريخ استعمالها.
خامسا : مواصفات حاويات المواد المشعة والمواد الكيميائية.
١ - حاويات خاصة مصنوعة من الرصاص ومحاطة بالرصاص وحسب المواصفات التي تحددها الجهات المختصة بكل دولة ومدون عليها الشعار الدولي للمواد المشعة.
٢ - تجمع السوائل الكيماوية المستخدمة في إظهار أفلام الأشعة في عبوات محكمة الغلق للاستفادة منها بعد معالجتها والحصول على موافقة الجهة المختصة.
سادسا : مواصفات عربات "تروليات" نقل نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة الصحية :
١ - أن تكون مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ ولا تتأثر بالأحماض القلويات.
٢ - أن تكون مانعة للتسرب.
٣ - أن تكون مزودة بغطاء يمكن إحكام إغلاقه.
٤ - ذات أسطح وزوايا سهلة التنظيف.
٥ - أن تكون بحجم مناسب لاستيعاب نقل عشرة أكياس "كحد أقصى" في المرة الواحدة وذلك لسهولة تحريكها داخل أقسام المستشفى.
٦ - مزودة بعجلات تتميز بسهولة الحركة.
اشتراطات مرافق معالجة النفايات الخطرة لدور الرعاية الصحية
أولا : على أي شخص أو منشأة ترغب في القيام بمعالجة النفايات الصحية الخطرة توفير المعلومات التالية عند تقديم طلب ترخيص من وزارة الصحة.
١ - أن يلتزم باستخدام التقنيات المعتمدة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة فقط مع ضرورة الحصول على موافقة هذه الجهات كتابيا قبل استخدامها.
٢ - وصف تفصيلي للتقنيات والطرق المراد استخدامها في معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة بحيث يشمل مواصفات التقنية وأساليب معالجة النفايات ووسائل التحكم في الانبعاثات وكذلك كمية المواد المنتجة بعد المعالجة وطرق التخلص منها.
٣ - تحديد أنواع نفايات الرعاية الصحية الخطرة التي ستتم معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات المطلوب الترخيص باستخدامها .
٤ - تقديم معلومات فنية وتقنية مستفيضة حول التقنية المراد استخدامها تؤكد على الأتي:
أ - بأن كفاءة التقنية ووحدة المعالجة قادرة على القضاء على الفيروسات والبكتريا والطفيليات والفطريات والكائنات المتحوصلة بحيث تكون هذه الكفاءة معتمدة من منظمات بيئية وصحية عالمية وألا تقل كفاءة الأداء عن ٩٩,٩٩%.
ب - أن يكون تصميم وحدة المعالجة تم على أساس هندسي، ميكانيكي وكهربائي معتمد عالميا .
ج – تقديم مخطط فني لسير عملية معالجة النفايات ابتداء من التلقيم الذاتي الى حين خروجها من وحدة المعالجة.
٥ - وصف تفصيلي لتصميم وإنشاء وتشغيل المرافق.
٦ - خارطة توضح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمرفق.
٧ - خطة الطوارىء التي ستستخدم في حالات تعطل
الجهاز أو تسرب النفايات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعدات الطوارىء.
٨ – الإجراءات الخاصة بالفحص الذاتي وصيانة المرافق
والمعدات المستخدمة في معالجة النفايات.
٩- أية معلومات أخرى قد تطلبها الجهات المختصة.
١٠ - كيفية التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة عن
عملية المعالجة.
١١ - تطبيق مقاييس وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة لمنع تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية والسطحية مع البيئة الداخلية مع الاسترشاد بالجداول الملحقة.
١٢ - القيام بمعالجة أية مواد سائلة أو غازية أو صلبة قد تنتج من عمليات المعالجة بحيث لا يشكل التخلص منها أية أضرار صحية أو بيئية (الماء - الهواء - التربة ) على أن يتم التخلص منها في مواقع التخلص المحددة من قبل الجهات المعنية.
ثانياً : مواصفات واشتراطات الموقع والمباني الخاصة
بوحدات معالجة النفايات الخطرة لدور الرعاية الصحية:
١- أن يكون الموقع المصمم لإقامة التقنيات بعيدا عن
فتحات دخول الهواء النقي لنظام تكييف الهواء الخاص
بالمستشفى وكذلك أن تكون بعيدة عن مطابخ المستشفيات، غرفة العمليات والعناية المركزة وباقي أماكن رعاية المرضى لمنع تلوث الأجواء الداخلية للمستشفى.
٢- أن تكون الأرضيات من مادة غير قابلة لامتصاص ونفاذ
السوائل ومقاومة لمواد التطهير.
٣- أن تكون الجدران الداخلية غير قابلة لنفاذ السوائل
ومقاومة للتشقق على أن تغطى بطبقة من البورسلان أو أي مادة مشابهة لتسهيل عمليات التنظيف وأن تكون مقعرة في منطقة اتصالها بالأرضية والأسقف.
٤- أن تكون الأسقف من مادة مقاومة للصدأ أو التشقق وأن تزود بمادة عازلة للحرارة للمحافظة على البرودة في الداخل.
٥- يجب تركيب وسائل وتقنيات التحكم المناسبة للحد من
انبعاث الملوثات الغازية والروائح الكريهة إلى البيئة الخارجية وعلى أن يزود نظام التحكم في الملوثات الغازية بفلاتر عالية الكفاءة.
- pre- filter
- hepafilter
- activated carbon filter
ومتصل بفتحة خروج العادم (exhaust)
٦ - تركيب أنظمة مراقبة ورصد الملوثات الغازية مع أجهزة الإنذار.
٧- العمل على تركيب وسائل تلطيف الجو مثل أجهزة
تكييف كافية ومناسبة لتهوية المكان مع ضمان توفير درجة حرارة مريحة (١٨ - ٢٠ درجة مئوية وتزويد أنظمة التكييف بفلاتر لتنقية الهواء، على أن يكون نظام التكييف خاص بهذه الغرف فقط.
٨- أن يزود نظام تكييف الهواء داخل الغرفة بضغط سالب
( negativepressure) لمنع تطاير أي ملوثات بيولوجية إلى الأجواء الخارجية خلال عمليات تشغيل التقنية.
٩ - تزويد الغرف بالإضاءة الصناعية المناسبة مع إيجاد
مصدر للإضاءة الطبيعية مثل الشبابيك الخاصة بالإنارة فقط.
١٠ - بالنسبة للتقنيات التي يتولد عنها مخلفات سائلة
ضرورة ربط الموقع بأقرب شبكة صرف صحي لتصريف مخلفات
مياه المعالجة على أن يتم معالجة هذه المياه قبل تصريفها في شبكة المجاري العامة أو يكون للموقع خطوط صرف صحي خاص
فيه وذلك وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للبيئة والمتعلقة بمعايير المياه المتخلتة والمنصرفة للمجاري.
١١- توفير معدات وأدوات الغسيل في الموقع مع توفير
رشاشات ماء لاستخدامها من قبل العاملين في هذه المواقع في حالة انسكاب مواد كيميائية على الجلد.
١٢- تزويد الموقع بأنظمة وأجهزة الإنذار عن الحريق
ومعدات الإطفاء.
١٣- تزويد العاملين في هذه المواقع بأجهزة وقاية شخصية، مثل:
• القفازات المطاطية القوية المناسبة لطبيعة العمل.
• أوفر هولات مناسبة لطبيعة العمل.
• كمامات خاصة بالغازات والأبخرة.
• أحذية مناسبة لطبيعة العمل.
اشتراطات نقل النفايات خارج المنشأة الصحية
على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام
بالاشتراطات التالية:
١- عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معالجة ليس لديها
تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من وزارة الصحة.
٢- عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك
بوضعها في حاوية واحدة.
٣- عدم قبول أية حاوية أو كيس ليس عليها ملصق أو
مميزة بلون يوضح نوعية النفايات في هذه الحاوية.
٤ - تزويد الجهة المختصة ببرنامج نقل النفايات موضحا
اسم المنتج، نوعية وكمية النفايات المراد نقلها والفترة الزمنية لنقل النفايات (تاريخ الابتداء والانتهاء من عملية النقل) قبل الشروع في عملية النقل.
٥- عدم تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلا بعد
الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الرعاية الصحية
الخطرة من وزارة الصحة.
٦- صيانة وسائل النقل والمعدات بشكل مستمر للحد من تأثيرها السلبي على صحة الإنسان والبيئة.
٧- عدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الذروة ويتفق على هذه الفترة مع الجهات المختصة بوزارة الصحة.
٨- وضع العلامات الإرشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة وأن يكون الناقل على معرفة تامة بدرجة خطورتها والخطوات الواجب اتباعها في حالة حدوث طوارىء أثناء عملية النقل.
٩- الالتزام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجهات المعنية.
١٠- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.
١١- استخدام وسائل نقل تتوفر فيها الاشتراطات الخاصة بالمركبات الواردة في الملحق الخاص بها .
اشتراطات المركبات
يلتزم الناقل باستخدام مركبات نقل النفايات الخطرة لدور الرعاية الصحية المستوفية للشروط التالية :
١- أن يتوافر بالمركبة مكان مخصص لنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة مقاوم لتسرب السوائل .
٢- عدم استخدام المركبات ذات المكاتس في نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة .
٣- تجهيز المركبات بما يلي:
أ- المطهرات المناسبة للاستعمال في حالة التسرب .
ب - عدد مناسب من أجهزة إطفاء الحريق في متناول اليد وفي مكان منفصل عن المكان المخصص لنقل النفايات حسب حجم المركبة وحيز الفراغ المتوفر فيها .
ج - تصنيع سطح المركبات الناقلة من مواد غير قابلة للصداً أو الامتصاص والتآكل وقابلة للغسيل والتطهير بالمواد الكيماوية المناسبة .
٤- تطهير الجزء المخصص لنقل النفايات في المركبة بعد كل عملية وعند حدوث أي حالة تسرب وذلك في مكان مجهز لهذا الغرض في موقع المعالجة طبقاً للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
٥- التأكد من قفل الجزء المخصص لنقل النفايات بإحكام .
٦- عزل نفايات الرعاية الصحية الخطرة بالكامل عن مقصورة السائق .
٧- يحظر استخدام المركبات العادية ذات الصناديق المفتوحة .
٨- أن توضع على المركبات علامات وبيانات واضحة على جانبي وخلف الجزء المخصص للحمولة ، وتدل على مدى خطورة حمولتها بحيث تكون هذه العلامات والبيانات مدونة بحروف كبيرة واضحة لا يقل ارتفاعها عن ٣ بوصات .
٩- أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان وفي حالة جيدة صالحة للعمل .
١٠- يمكن استخدام مقطورات لنقل النفايات بشرط أن تكون مستوفية الشروط المذكورة أعلاه .
١١- عدم استخدام المركبات لغرض التخزين .
الألوان المميزة الموصي بها
لأكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية
| نوع النفاية | لون الكيس أو الحاوية |
| النفايات شديدة العدوى | أصفر يبرز عليه عبارة نفايات شديدة العدوى وشعار النفايات الحيوية الخطرة |
| نفايات الأجزاء والأعضاء البشرية | احمر ويبين عليه عبارة نفايات خطرة وشعار النفايات الخطرة . |
| النفايات المعدية | أصفر ويبين عليه عبارة نفايات خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة . |
| النفايات الحادة الملوثة | أصفر ويكتب عليه "نفايات حادة ملوثة" ويبرز عليه شعار النفايات الحيوية الخطرة |
| نفايات المواد الكيماوية والأدوية | أصفر وبين عليه شعار النفايات الحيوية الخطرة . |
| نفايات المواد المشعة | حاوية محكمة الغلق ويبين عليها الشعار الدولي للإشعاع |
| النفايات الطبية غير الخطرة | أسود أو أزرق |
اشتراطات ومواصفات وحدات معالجة
نفايات الرعاية الصحية
أ - اشتراطات ومواصفات المحارق
أولا : اشتراطات ومواصفات عامة :
١- أن تكون المحرقة مصممة خصيصا لحرق النفايات الناتجة عن دور الرعاية الصحية (النفايات الإكلينيكية) .
٢- أن تكون المحرقة مكونة من غرفتي احتراق ، على أن لا تقل درجة حرارة الحرق في غرفة الاحتراق الأولي Primary Chamber عن 1000 درجة مئوية ، ودرجة حرارة حرق الغازات المتصاعدة بغرفة الاحتراق الثانية Secondary Chamber لاتقل عن 1200 درجة مئوية ، وان يكون زمن تواجد الغازات والانبعاثات المتصاعدة بالمنطقة الساخنة بالمحرقة لا تقل عن ٢ ثانية ، ونسبة الأوكسجين الزائد اكثر من ٣٪ ولا تزيد عن ٦٪ خلال فترة الاحتراق .
٣- أن يكون هناك إمكانية تحديث المحرقة ورفع درجة حرارة الحرق في كل من غرفتي الاحتراق الأولي والثانية إلى أن تصل درجة حرارة غرفة الاحتراق الثانية إلى 1600 درجة مئوية على أن يراعى المصمم نوعية المادة العازلة لجسم المحرقة .
٤- أن تكون غرفتي الاحتراق مبطنة بنوعية وسمك مناسب من الطوب الحراري والعازل المستخدم له القدرة على تحمل درجات حرارة الحرق ومقاوم للتآكل وتكون أقصى درجة حرارة يصل إليها الجسم الخارجي للمحرقة لا تزيد عن 70 درجة مئوية للأسطح المعدنية أثناء التشغيل .
٥- يجب أن تكون أبواب المحرقة مبطنة من الداخل بطبقة من الطوب الحراري والعازل وأن تكون الحواف مزودة بعازل خاص بما يمنع تسرب الحرارة والانبعاثات من داخل المحرقة .
٦-أن تكون كفاءة الحرق التدميرية (Six nine)%99.9999
Destruction and Removal Efficiency (DRE)
٧- يجب أن تزود المحرقة بنظام تغذية آلي ومستمر للنفايات يعمل بنظام التغذية المستمر (Continuous system) ونظام آخر آلي لتغذية النفايات السائلة إلى داخل غرفة الاحتراق الأولي بالمحرقة ، على أن يكون نظام النفايات السائلة قادرا على تغذية أكثر من مادة في تتابع مستمر دون حدوث أي خلط للنفايات وذلك بأن يحتوي النظام على ما يلي :
* عدد ٤ خزانات منفصلة لا تقل سعة الخزان الواحد عن ٣٠ لترأ .
* أن يراعى في تصميم الخزان التخلص التام مما يحتوية من نفايات سائلة ودفعها لداخل المحرقة .
* ان يكون نظام تغذية النفايات السائلة داخل المحرقة مصمم بحيث يمكن تغذية ما يحتويها كل خزان على حدة للمحرقة مستخدما بذلك التوصيلات والمضخات والصمامات المناسبة .
* توفير نظام آلي يمكن بواسطته غسيل وتنظيف الخزانات باستعمال المياه والمنظفات والتخلص التام من مياه الغسيل بعد معالجتها بيئيا .
* ضرورة أن تكون الخزانات وجميع التوصيلات والملحقات اللازمة لنظام تغذية النفايات السائلة داخل المحرقة ، مصنعة من مادة مناسبة ذات مقاومة عالية للتآكل .
* ضرورة أن يكون النظام مزودا بأعلى مستويات احتياطات الأمن والسلامة
٨- يجب أن تزود المحرقة بأنظمة ذات كفاءة عالية للتحكم بالانبعاثات لا تقل عن 99.99% لإزالتها جميعها والناتجة عن عملية الحرق كالجسيمات الدقيقة والغازات ومختلف الانبعاثات الخ) على أن لا تتجاوز الحدود المسموح بانبعاثها من المدخنة كما هي محددة بالجدول رقم (١ أو ب) .
٩- أن تكون المحرقة مزودة بشعلات الاحتراق المناسبة للوصول لدرجات الحرارة المطلوبة للحرق في الغرفة الأولى والثانية وأن تكون نوعية وتصميم ومكان الشعلات مناسبا لتحقيق كفاءة الحرق بالمواصفات المطلوبة .
١٠- أن تزود المحرقة بنظام خاص لتنظيف فوهات الاحتراق .
١١- أن تزود المحرقة بنظام تبريد (Quenching) ذو كفاءة وفعالية عالية ويعمل تلقائيا عند ارتفاع درجة الحرارة داخل المحرقة عن حد الأمان .
١٢- أن تزود المحرقة بمدخنة مناسبة يعتمد شكلها وتصميمها ونوع مادتها وطريقة تثبيتها على سعة المحرقة ومواصفاتها ونوعية الانبعاثات ، على أن لا يقل ارتفاع فتحة المدخنة عن ١٢ متراً من سطح الأرض وفي حالة إقامتها بالقرب من المباني لا يقل الارتفاع عن 2.5 مرة (مرتين ونصف) من ارتفاع أقرب مبنى .
١٣- أن يكون بالمدخنة فتحة خاصة Sampling Port لجمع أو قياس عينات من الانبعاثات على أن تكون الفتحة بقطر مناسب ومزودة بغطاء يمكن فتحه وغلقه عند اللزوم دون التأثير على كفاءة المدخنة ، وأن تكون فتحة جمع العينات في اتجاه مناسب يكون من السهل استعمالها (على بعد لا يقل عن 2 D من فتحة قمة المدخنة أو على بعد يساوي 8 D من شعلة الاحتراق الثانية (After- burner (S حيث D تمثل القطر الداخلي للمدخنة الدائرية وأن تزود المحرقة بمنصة أفقية معدنية (برج) Platform بأبعاد لا تقل عن ٣ متر طول × ١ متر عرض لاستخدامها أثناء جمع العينات على أن تكون هذه المنصة مزودة بسور حماية
مناسب ويتم تثبيتها في اتجاه فتحة جمع العينات وأسفلها مباشرة بمسافة حوالي ١ متر بما يسمح بسهولة أخذ العينات مع تركيب سلم معدني ثابت للصعود والهبوط من وإلى المنصة على أن يكون السلم مائل ومريح وآمن ومزود أيضا بسور حماية وذلك لاستعماله في تركيب الأجهزة وجمع العينات للتأكد من كفاءة المحرقة أو قياس الانبعاثات أو إجراء الدراسات مستقبلاً .
١٤ - أن تزود المحرقة بنظام مراقبة وقياس مستمر لقياس وتسجيل الانبعاثات حسب ما هي مدرجة بالجدول (١ أ) على أن يكون النظام متصل بغرفة التحكم الخاصة بالمحرقة وأن تكون جميع أجهزة القياس والتسجيل والمراقبة الموردة مع المحرقة معايرة ومرفق معها شهادات معايرة وتعليمات المعايرة لضمان دقة القياسات .
١٥- أن تكون المحرقة مزودة بنظام تحكم آلي يمنع تغذية
المخلفات لغرفة الحرق الأولى ما لم تكن درجة حرارة الحرق بها قد وصلت للدرجة المحددة لاتمام الحرق الكامل .
١٦- أن تزود المحرقة بنظام آلي Automatic De-ashing
لإزالة الرماد المتبقي من الحرق Residual Bottom Ash
بالمحرقة.
ثانيا : المواصفات والاشتراطات التشغيلية:
١- يجب أن تكون درجة حرارة الغازات المتصاعدة من
مدخنة المحرقة أثناء حرق النفايات في حدود ١٥٠ درجة مئوية وبصفة دائمة ، وذلك لتجنب مشكلة التكثيف وتتساقط المواد المتكاثفة على جسم ومدخنة المحرقة مسببة مشكلة التآكل .
٢- يجب مراعاة أن تكون الأنظمة المستخدمة للتحكم
بالملوثات المتصاعدة مطابقة للمعايير البيئية المعدة من قبل الهيئة العامة البيئة بخصوص التشغيل والصيانة والرقابة على نواتج المعالجة .
٣- أن تزود المحرقة بلوحة تحكم Control Panel داخل
غرفة خاصة مكيفة تحتوي على ما يلي :
* مفتاح تشغيل وإيقاف للمحرقة
* مفتاح تشغيل وإيقاف كل من شعلتي الاحتراق الأولي والثانية كل على حدة Burner On/Off
* مفتاح تشغيل وإيقاف أنظمة التحكم في الملوثات الغازية.
* مقياس رقمي Digital للقياس والتسجيل المستمر لدرجة حرارة كل من غرفتي الاحتراق الأولى والثانية مزودا بنظام إنذار سمعي وضوئي عند ارتفاع أو / وانخفاض درجات الحرارة الخاصة
بهما.
٤- أن لا تتجاوز تركيز الملوثات بالرماد المتبقي المعايير البيئية المبينة بجدول رقم (٢) .
٥- ألا تزيد أقصى شدة ضوضاء متولدة من مصادر
الضوضاء بأجزاء المحرقة المختلفة عن dBA 85
٦- أن تعمل المحرقة بوقود الديزل ، على أن يكون هناك
إمكانية لتشغيلها بالغاز الطبيعي .
ب - اشتراطات ومواصفات الميكروويف
أولا : اشتراطات ومواصفات عامة :
١- أن يكون النظام مصمما خصيصا لمعالجة النفايات
الناتجة عن دور الرعاية الصحية (النفايات الإكلينيكية) .
٢- يتميز نظام المعالجة بقدرته علي تقليل حجم النفايات بما لا يقل عن ٨٠٪ من حجمها الأصلي ويعمل علي تجانس
النفايات المقطعة بحيث يجعلها غير واضحة المعالم .
٣- أن يكون مصمما بحيث يعمل علي مدار ٢٤ ساعة باليوم
ويكون مزودا بنظام تغذية آلي للنفايات ويعمل بنظام التغذية المستمرة (Continuous System) .
٤- يجب أن يزود النظام بوحدة تقطيع قبل مرحلة المعالجة علي أن تتناسب كفاءتها مع سعة الجهاز وأن تكون شفرات
التقطيع لها القدرة علي تقطيع النفايات المعدنية الصلبة التي قد تتواجد بالنفاية دون فصل، وأن يزود نظام المعالجة بنظام حماية لشفرات التقطيع عند مرور القطع المعدنية إلى داخل وحدة التقطيع.
٥- أن يكون الجهاز واجزائه الداخلية مصنعا من مادة
مقاومة للتأكل والصدأ.
٦- أن تتراوح درجة حرارة المعالجة داخل النظام ما بين٩٥ إلى١٠٠درجة مئوية.
٧- يجب أن تكون الأبواب مبطنة من الداخل بطبقة عازلة
وان تكون الفجوات مزودة بعازل خاص بها يمنع تسرب الحرارة والإشعاعات وتكون اقصى درجة يصل اليها الجسم الخارجي
لا تزيد عن ٧٠ درجة مئوية وذلك للأسطح المعدنية اثناء التشغيل.
٨- يجب أن لا يقل التردد الإشعاعي في غرفة المعالجة عن MHZ٢٤٥٠ وأن تبلغ طول الموجة ١٢.٢٤ سم.
٩- يجب أن لاتقل دورة المعالجة عن ٣٠ دقيقة.
١٠- يجب أن لاتقل فعالية النظام لوقف نشاط الجراثيم
المتحوصلة المقاومة للحراة عن المستوي الثالث Log 4 Level Staatt 111 حسب تقسيم
state and Territorial Association on Alternative Treat- ment Technologies
١١- ضرورة تزويد النظام بوسائل التحكم بالانبعاثات والتي يمكن من خلالها إجراء القياسات اللازمة للتأكد من عدم تجاوز هذه الانبعاثات للمعايير البيئية.
١٢- ضرورة تزويد النظام بفلاتر لامتصاص روائح
الكريهة والانبعاثات مكونة من الآتي :
Prefilter*
Hepa Afilter*
Activated Carbon Filter*
١٣- أن يزود النظام بوحدة كبس النفاية بعد معالجتها
(Built- in Compactor) .
١٤- ضرورة أن تكون وحدة المعالجة محكمة الإغلاق أثناء
دورة تشغيل النظام ولا يمكن فتحها أثناء الدورة، كما انه يجب أن يعمل النظام تحت ضغط سالب.
١٥- يجب أن يكون النظام مزودا بنظام طرد آلي لإرجاع
النفايات بطريقة آمنة وذلك في حالة تعطل أو توقف وحدة
التقطيع حتى نتمكن من تفريغ النظام من النفاية لحين إجراء الصيانة اللازمة.
١٦ - يجب أن تزود أجهزة توليد البخار المستخدمة في النظام بوحدة معالجة المياه حتى يتمكن النظام من استعمال المياه بما يتفق ومواصفات المياه المتوفرة بالموقع.
١٧ - يجب أن يكون الجهاز مزودا بوحدة غسيل وتطهير ذاتية لغرفة التغذية (Hopper) بحيث تعمل ذاتيا وقبل فتح الوحدة ثم يتم التخلص من الماء المستخدم بواسطة فلاتر متعددة المراحل وإجراء المعالجة المناسبة بما يكفل سلامتها وملاءمتها للمعايير البيئية الخاصة بصرِف المياه المتخلفة.
ثانيا: المواصفات والاشتراطات التشغيلية :
١- يجب مراعاة أن تكون الأنظمة المستخدمة للتحكم بالانبعاثات مطابقة للمعايير البيئية المعدة من قبل الهيئة العامة للبيئة.
٢ - يجب أن يزود النظام بلوحة تشغيل وتحكم Control Panel لقياس وتسجيل جميع البيانات التشغيلية كدرجات الحرارة، الضغط، الوقت اللازم للدورة، زمن المكوث لجميع المراحل، التردد الإشعاعي وطول الموجة.
٣ - أن يتم الالتزام والمعايير البيئية الخاصة بجودة الهواء الداخلي وذلك للغرفة المتواجد فيها النظام كما هو موضح بالجدول رقم ٣.
٤ - أن يكون نظام المعالجة مزودا بنظام إنذار سمعي وضوئي للتنبيه عن أية أعطال قد تحدث لنظام المعالجة على سبيل المثال وحدة التقطيع والمكبس أو أجهزة التحكم الملحقة بالنظام مثل نظام الفلاتر وأن يحدد الإنذار مكان الأعطال أو عند عدم إتمام أي مرحلة من مراحل المعالجة.
٥ - يجب أن يتم تغذية النفايات وفقا لنظام آلي ويفضل أن يتلائم مع الحاويات المستخدمة.
٦ - ألا تزيد أقصى شدة ضوضاء متولدة من مصادر بأجزاء النظام المختلفة عن dBA 85.
٧ - يجب أن يتوفر بالنظام أقصى درجات الأمان والسلامة للعاملين والبيئة المحيطة.
٨ - يجب أن لا تتجاوز الإشعاعات الناتجة عن تشغيل النظام الحدود الموصى بها من قبل إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة.
٩ - ان لا يتم تصريف المياه المتخلفة عن عمليات الغسيل للنظام إلا بعد التأكد من مطابقتها للمعايير البيئية الخاصة بتحاليل الراشح والمدرجة بالجدول رقم 2 TCLP.
ج - اشتراطات ومواصفات جهاز التعقيم Autoclave.
أولا : اشتراطات ومواصفات عامة :
١- أن يكون الاوتوكلاف مصمما خصيصا لمعالجة نفايات الرعاية الصحية (النفايات الإكلينيكية).
٢ - أن يتميز النظام بقدرته على تقليل حجم النفايات بما لا يقل عن ٨٠٪ من حجمها الأصلي ويعمل على تجانس النفايات المقطعة بحيث يجعلها غير واضحة المعالم.
٣ - أن يكون مصمماً بحيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة باليوم ويكون مزوداً بنظام تغذية آلي للنفايات ويعمل بنظام التغذية المستمرة (Continuos Feeding Sytem).
٤ - يجب أن يزود النظام بوحدة تقطيع وطحن قبل مرحلة المعالجة على أن تتناسب كفاءتها مع سعة الجهاز وأن تكون شفرات التقطيع لها القدرة على تقطيع النفايات المعدنية الصلبة التي قد تتواجد بالنفايات دون فصل،وأن يزود نظام المعالجة كذلك بنظام حماية لشفرات التقطيع عند مرور القطع المعدنية إلى داخل وحدة التقطيع.
٥ - يجب أن يكون النظام مزود بنظام طرد آلي لإرجاع النفايات بطريقة آمنة وذلك في حالة عطل أو توقف وحدة التقطيع وذلك حتى يمكن من تفريغ الجهاز من النفايات لحين إجراء الصيانة اللازمة.
٦ - يجب أن يكون الجهاز وأجزاءه الداخلية مصنعا من مادة مقاومة للتآكل والصدأ.
٧ - يجب أن تكون الأبواب مبطنه من الداخل بطبقة عازلة وأن تكون الحواف مزودة بعازل خاص بما يمنع تسرب الحرارة والبخار وتكون أقصى درجة حرارة يصل إليها الجسم الخارجي لا تزيد عن ٧٠ درجة مئوية وذلك للأسطح المعدنية أثناء التشغيل.
٨ - أن يعمل النظام تحت درجة حرارة لا تقل عن ١٢١ درجة مئوية وضغط لا يقل عن ٥ (٥ - ٢) بار أو (500 - 200) kpa وان لا يقل زمن تعرض النفايات لظروف الحرارة والضغط عن ١ - ٤ ساعات، حيث إن مدة المعالجة تعتمد على درجة الحرارة وقوة الضغط.
٩ - أن يزود الجهاز بوحدة شفط تعمل قبل عملية المعالجة وذلك لضمان شفط الهواء من داخل غرفة المعالجة.
١٠ - أن يزود النظام بدورة جفاف Drying Cycle.
١١ - يجب أن لا تقل فعالية النظام لوقف نشاط الجراثيم المتحوصلة المقاومة للحراة عن المستوى الثالث Level 111 STAATT .State Log 4 وبحقق بما لا يقل عن and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies ويكون الجهاز مصمماً بحيث يسهل إجراء هذا الاختبار بالطريقة المناسبة على أن يتم هذا الاختبار دوريا على الأقل مرة واحدة شهريا.
١٢ - أن يزود النظام بوسائل التحكم بالانبعاثات والتي يمكن من خلالها إجراء القياسات اللازمة للتأكد من عدم تجاوز هذه الانبعاثات للمعايير البيئية.
١٣ - أن يزود النظام بفلاتر لامتصاص روائح الكريهة والانبعاثات مكونة من التالي :
* Prefilter
* Hepa Filter
*Activated Carbon Filter
كما يجب أن لاتقل كفاءة كل فلتر عن ٩٩,٩٩٪.
١٤ - يجب أن يزود النظام بوحدة كبس النفايات بعد معالجتها (Built in Compactor).
١٥ - يجب أن تزود أجهزة توليد البخار المستخدمة في النظام بوحدة معالجة للمياه حتى يتمكن النظام من استعمال المياه بما يتفق ومواصفات المياه المتوفرة.
١٦ - أن تكون وحدة المعالجة محكمة الإغلاق أثناء دورة تشغيل النظام ولا يمكن فتحها أثناء الدورة، كما أن النظام يجب أن يعمل تحت ضغط سالب.
١٧ - يجب أن يكون النظام مزودا بوحدة غسيل وتطهير ذاتية لغرفة التغذية (Hopper) بحيث تعمل ذاتيا وقبل فتح الوحدة ثم يتم التخلص من الماء المستخدم بواسطة فلاتر متعددة المراحل وإجراء المعالجة المناسبة بما يكفل سلامة المياه الناتجة وملاءمتها للمعاير البيئية الخاصة بصرف المياه المتخلفة (تحاليل الراشح).
ثانيا : المواصفات والاشتراطات التشغيلية :
١- يجب مراعاة أن تكون الأنظمة المستخدمة للتحكم بالانبعاثات مطابقة للمعايير البيئية المعدة من قبل الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة.
٢ - يجب أن يزود النظام بلوحة تشغيل وتحكم Control Panel لقياس وتسجيل جميع البيانات التشغيلية كدرجات الحرارة، الضغط الوقت اللازم للدورة، زمن المكوث لجميع المراحل.
٣ - أن يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بجودة الهواء الداخلي وذلك للغرفة التواجد فيها النظام كما هو موضح بالجدول رقم (٣).
٤ - أن يكون نظام المعالجة مزود بنظام إنذار سمعي وضوئي للتنبيه على أية أعطال قد تحدث لنظام المعالجة على سبيل المثال وحدة التقطيع والمكبس أو أجهزة التحكم الملحقة بالنظام مثل نظام الفلاتر وان تحدد أنظمة الإنذار مكان الأعطال أو عند عدم إتمام أي مرحلة من مراحل المعالجة.
٥ - يجب أن يتم تغذية النفايات وفقا لنظام ألي ويفضل أن يتلائم مع الحاويات المستخدمة .
٦ - ألا تزيد أقصى شدة ضوضاء متولدة من مصادر الضوضاء بأجزاء النظام المختلفة عن dBA 85.
٧ - يجب أن يتوفر بالنظام أقصى درجات الأمان والسلامة للعامليين والبيئة المحيطة.
٨ - أن لا يتم تصريف المياه المتخلفة عن عمليات الغسيل للنظام إلا بعد التأكد من مطابقتها لمعايير البيئة الخاصة بتحاليل الراشح والمدرجة بالجدول المرفق.
٩ - يجب أن تكون أكياس جمع النفايات المستخدمة تتحمل الحرارة العالية والضغط المستخدمين في النظام.
١٠ - عدم تحميل النظام أكثر من السعة المحددة.
١١ - إبلاغ السلطات الصحية والبيئة عند حدوث أي عطل يؤدي إلى وقف عمل الجهاز خلال فترة لاتزيد عن ٢٤ ساعة.
جدول (أ أ)
الحدود القسوى المسموح بها للانبعاثات الناتجة عن محارق نفايات الرعاية الصحية
| الانبعاثات / طريقة القياس | دورية القياس | الحد الأقصى المسموح به |
|---|---|---|
| الجسيمات الدقيقة Particulate matter (EP Method 5 or Method 29) | ٦ أشهر | ٣٤ ملجم/م٣ (mg/dscm) |
| أول أكسيد الكربون CO (EP Method 10 or Method 10B) | مستمر | ٤٠ جزء من المليون بالحجم (ppmv) |
| ثاني أكسيد الكبريت SO2 | مستمر | ٥٥ جزء من المليون بالحجم (ppmv) |
| أكاسيد النيتروجين NO2 | مستمر | ٢٥٠ جزء من المليون بالحجم (ppmv) |
| كلوريد الهيدروجين HCl (EP Method 26) | مستمر | ١٥ جزء من المليون بالحجم (ppmv) |
| مركبات الدايوكسين / الفيوران Dioxins / furans مع مراعاة لقيم السمية المكافئة TEQ* (EP Method 23) | سنويا | ٢٥ نانو جرام/م٣ (Ng/m3) |
| الرصاص Lead (EP Method 29) | ٦ أشهر | ٠٫٠٧ ملجم/م٣ (mg/dscm) |
| الكادميوم Cadmium (EP Method 29) | ٦ أشهر | ٠٫٠٤ ملجم/م٣ (mg/dscm) |
| الزئبق Mercury (EP Method 29) | ٦ أشهر | ٠٫٥٥ ملجم/م٣ (mg/dscm) |
* القيم السمية المكافئة TEQ موضحة بالجدول (١ ب).
القيم السمية المكافئة جدول (١ ب)
جدول (۲)
الحدود القصوى المسموح بها لاختبار الرشاحة للسموم
جدول رقم (۳)
المعايير الاسترشادية لجودة الهواء في البيئة الداخلية .
اسم المادة
الحد المسموح به
الوحدة
العامل
ثاني أكسيد الكربون
جزء من المليون بالحجم (ppmv)
الكيميائي
أول أكسيد الكربون
جزء من المليون بالحجم (ppmv)
زئبق
جزء من المليون بالحجم (ppmv)
كادميوم
نانو جرام / متر3
رصاص
جزء من المليون بالحجم (ppmv)
جلتار الدهايد
جزء من المليون بالحجم (ppmv)
الفورمالديهايد
جزء من المليون بالحجم (ppmv)
الأوزون
جزء من المليون بالحجم (ppmv)
المركبات العضوية المتطايرة
جزء من المليون بالحجم (ppmv)
العدد الاجمالي للجراثيم
البيولوجي
العدد الاجمالي للفطريات
المواد الدقيقة العالقة
الفيزيائي
درجة حرارة الهواء
درجة مئوية (سيليزية)
الرطوبة النسبية
حركة سرعة الهواء
متر / الثانية
حدود الاشعاع (الميكروويف)