إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 72 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (71) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

-وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1388 ) المحرر بتاريخ 17 / 1 / 2013 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة ادناه المخالفة التالية :

مزاولة نشاط ( فحص هيدروليكي لطفايات الحريق والاجهزة التابعة لها ) بدون ترخيص صناعي .

-واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16 / 2013 / 147 بتاريخ 30/ 4/ 2013 .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إغلاق مصنع الخبراء للسلامة واعمال الحريق الكائن بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة ( 5 ) قسيمة ( D203) وذلك لارتكاب المخالفة الموضحة اعلاه ,بالرغم من صدور القرار الوزاري بالإنذار رقم 41/ 2013بتاريخ 19/ 3/ 2013ولم يلتزم بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة (15يوماً ) من تاريخ صدور القرار .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 9 شعبان 1434 هـ

الموافق : 18 يونيو 2013 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (72) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1380 ) المحرر بتاريخ 16 / 5/ 2012 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :

وجود سكن عمال داخل القسيمة على مساحة 300م2 ( أرضي وميزانين ) .

- القرار الوزاري رقم 222/ 2012 الصادر بتاريخ 28/ 11/ 2012 بتوقيع جزاء الإنذار على المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه .

- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 14/ 2013/ 145 بتاريخ 22/ 4/ 2013

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إغلاق القسيمة رقم 304 A الكائنة بالموقع رقم 3 بمنطقة ميناء عبد الله المستغلة من قبل شركة عادل فلاح الرشيدي لنقل البضائع واستيراد الصلبوخ .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 9 شعبان 1434 هـ

الموافق: 18 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي