الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (71) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن نظام الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1388) المحرر بتاريخ 17 / 1 / 2013 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة ادناه المخالفة التالية :
مزاولة نشاط ( فحص هيدروليكي لمطفآت الحريق والأجهزة التابعة لها ) بدون ترخيص صناعي .
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16 / 2013 / 147 بتاريخ 30 / 4 / 2013 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إغلاق مصنع الخبراء للسلامة واعمال الحريق
الكائن بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة ( 5 ) قسيمة ( D203 )
وذلك لارتكاب المخالفة الموضحة اعلاه ,بالرغم من صدور القرار الوزاري بالإنذار رقم 41/ 2013 بتاريخ 19/ 3 / 2013 ولم يلتزم بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة (15يوماً ) من تاريخ صدور القرار .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 9 شعبان 1434 هـ
الموافق : 18 يونيو 2013 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (72) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1380) المحرر بتاريخ 16 / 5 / 2012 المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :
وجود سكن عمال داخل القسيمة على مساحة 300م2 ( أرضي وميزانين ) .
- القرار الوزاري رقم 222/ 2012 الصادر بتاريخ 28/ 11 / 2012 بتوقيع جزاء الإنذار على المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه .
- واستناداً إلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 14/ 2013/ 145 بتاريخ 22/ 4/ 2013
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إغلاق القسيمة رقم 304 A الكائنة بالموقع رقم 3 بمنطقة ميناء عبد الله المستغلة من قبل شركة عادل فلاح الرشيدي لنقل البضائع واستيراد الصلبوخ .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 9 شعبان 1434 هـ
الموافق : 18 يونيو 2013 م