وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٧١) لعام ١٩٩٦
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ بإصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتمد مشاريع المواصفات القياسية الكويتية كـمواصفات قياسية كويتية . وذلك في اجتماعها الأول لسنة ١٩٩٦ المنعقد في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٦ .
وبناءا على ما عرضه وكيل الوزارة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعتبر المواصفة القياسية الكويتية المعتمدة التالية مواصفة قياسية كويتية إلزامية .
م ق ك ٨٤٣ / ١٩٩٦ : إختبار درجة نعومة الطحن للأصباغ (الدهانات) .
مادة ثانية
تعتبر المواصفة القياسية الكويتية المعتمدة التالية مواصفة قياسية كويتية إختيارية :
م ق ك ٨٤٤ / ١٩٩٦ : اختبارات الأسفلت المستحلب الخاصة بالثبات .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به بعد (٦) شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للمواصفة الواردة في المادة الأولى ومن تاريخ النشر بالنسبة للمواصفة الواردة في المادة الثانية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في : ١٤ محرم ١٤١٧ هـ
الموافق : ١ يونيو ١٩٩٦م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٧٣) لسنة ١٩٩٦
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة الدولية للإنشاءات المدنية (روسكو) ش . م . ك مقفلة (تحت التاسيس) .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة يوجينفستستروي (روسية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الدولية للإنشاءات المدنية (روسكو) ش . م . ك مقفلة تحت التأسيس بمقدار إجمالي (٤٩٠٠٠) سهم قيمتها الإسمية (٤٩,٠٠٠) د . ك من أصل رأس مال الشركة البالغ (١٠٠,٠٠٠) د . ك .
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة يوجينفستستروي أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في : ١٨ محرم ١٤١٧ هـ
الموافق : ٥ يونيو ١٩٩٦م