إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 71 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٧١) لعام ١٩٩٦

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ بإصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

وعلى القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتمد مشاريع المواصفات القياسية الكويتية كـمواصفات قياسية كويتية . وذلك في اجتماعها الأول لسنة ١٩٩٦ المنعقد في ٢٤ / ٣ / ١٩٩٦ .

وبناءا على ما عرضه وكيل الوزارة .

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تعتبر المواصفة القياسية الكويتية المعتمدة التالية مواصفة قياسية كويتية إلزامية .

م ق ك ٨٤٣ / ١٩٩٦ : إختبار درجة نعومة الطحن للأصباغ (الدهانات) .

مادة ثانية

تعتبر المواصفة القياسية الكويتية المعتمدة التالية مواصفة قياسية كويتية إختيارية :

م ق ك ٨٤٤ / ١٩٩٦ : اختبارات الأسفلت المستحلب الخاصة بالثبات .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به بعد (٦) شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للمواصفة الواردة في المادة الأولى ومن تاريخ النشر بالنسبة للمواصفة الواردة في المادة الثانية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

صدر في : ١٤ محرم ١٤١٧ هـ

الموافق : ١ يونيو ١٩٩٦م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٧٣) لسنة ١٩٩٦

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى مشروع عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة الدولية للإنشاءات المدنية (روسكو) ش . م . ك مقفلة (تحت التاسيس) .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة يوجينفستستروي (روسية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الدولية للإنشاءات المدنية (روسكو) ش . م . ك مقفلة تحت التأسيس بمقدار إجمالي (٤٩٠٠٠) سهم قيمتها الإسمية (٤٩,٠٠٠) د . ك من أصل رأس مال الشركة البالغ (١٠٠,٠٠٠) د . ك .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة يوجينفستستروي أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

صدر في : ١٨ محرم ١٤١٧ هـ

الموافق : ٥ يونيو ١٩٩٦م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي