إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 70 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۷۰) لسنة ۱۹۹۷

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الوطنية والألمانية للإلكترونات والخدمات الكهربائية (ش . م . ك) مقفلة والقرار الوزاري رقم ۷۸/۷٤ بتاريخ ۱۹۷۸/۱۱/۳۰ بالسماح لشركة سيمنز إلكتا جلـتشافت شركة مساهمة ألمانية بالدخول بالشركة كمؤسس لنسبة ٤٩٪ من رأس المال

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (۱)

يسمح لشركة سيمنز إلكتا جلـتشافت بالتنازل عن ٤٠٠٠ سهم إلى كل من السيد/ هيربرت آيل (ألماني الجنسية) بمقدار ۲۰۰۰ سهم والسيد/ كلاوزجوتلي (ألماني الجنسية) بمقدار ۲۰۰۰ سهم .

مادة (۲)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المذكورين في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منها .

مادة (۳)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل بـه مـن تـاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ۱۱ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق : ۱۸ مايو ۱۹۹۷ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي