وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۷۰) لسنة ۱۹۹۷
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له ، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الوطنية والألمانية للإلكترونات والخدمات الكهربائية (ش . م . ك) مقفلة والقرار الوزاري رقم ۷۸/۷٤ بتاريخ ۱۹۷۸/۱۱/۳۰ بالسماح لشركة سيمنز إلكتا جلـتشافت شركة مساهمة ألمانية بالدخول بالشركة كمؤسس لنسبة ٤٩٪ من رأس المال
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
يسمح لشركة سيمنز إلكتا جلـتشافت بالتنازل عن ٤٠٠٠ سهم إلى كل من السيد/ هيربرت آيل (ألماني الجنسية) بمقدار ۲۰۰۰ سهم والسيد/ كلاوزجوتلي (ألماني الجنسية) بمقدار ۲۰۰۰ سهم .
مادة (۲)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المذكورين في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منها .
مادة (۳)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل بـه مـن تـاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ۱۱ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ۱۸ مايو ۱۹۹۷ م