قرار وزاري رقم (7) لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (75) لسنة 1981 في شأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وتحديد اختصاصاتها
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 1981م في شأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وتحديد اختصاصاتها ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 1993م في شأن إعادة تشكيل اللجنة المذكورة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2002م بالتجديد للجنة المذكورة ،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (75) لسنة 1981م المشار إليه بالنص الآتي :
تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق برئاسة الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية كلا من :
1) ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا
2) ممثل عن جمعية اقتصاديين الكويتية عضوا
3) ممثل عن سوق الكويت للأوراق المالية عضوا
4) ممثل عن بنك الكويت المركزي عضوا
5) ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت عضوا
6) ممثل عن إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة عضوا ويكون للجنة أمين سر يعين من قبل إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة .
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الوزارة .
(مادة ثانية)
تلغى المادة الثانية من القرار الوزاري المذكور في المادة السابقة .
(مادة ثالثة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ 10 يناير 2005 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 23 ذو القعدة 1425هـ
الموافق : 4 يناير 2005 م