إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزارى رقم ( ٧ ) لعام ١٩٨٨

بشأن السماح لمواطنى دول مجلس التعاون

بممارسة المهن فى دولة الكويت

وزير التجارة والصناعة

استنادا الى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنفيذا لقرارات الدورة الثامنة للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون التى عقدت فى مدينة الرياض فى الفترة من ٢٦ – ٢٩ ديسمبر ١٩٨٧ م .

واستنادا لاحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتى نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطنى دول المجلس فى اى دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز فى مجموعة من المجالات من أهمها حرية ممارسة النشاط الاقتصادى ، واستكمالا لما سبق وان اقره المجلس الاعلى من ممارسة مواطنى دول المجلس لمجموعة من المهن الحرة .

تقرر ما يلي : –

مادة أولى

يسمح لمواطنى دول مجلس التعاون اعتبارا من اول يونيه ١٩٨٨ بممارسة المهن التالية فى دولة الكويت :

١ – الترجمة

٢ – المساحة

٣ – فحص التربة

٤ – برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر

مادة ثانية

يتم السماح لمواطنى دول المجلس بممارسة المهن المذكورة اعلاه وفقا للضوابط التالية على ان تطبق هذه الضوابط على ممارسى المهن الحرة التى سبق اقرارها من المجلس الاعلى او التى سيتم اقرارها مستقبلا .

١ – تعاريف :

أ – المهن الحرة : هى تلك الانشطة التى تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الانسان العقلية والمواهب الذهنية المحضه وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها .

ب – ممارسة المهنة : تعنى مزاولة المهنة شخصيا أو المشاركة فى مزاولتها مع مواطنى دول مجلس التعاون

ج – دول المجلس : هى الدول الاعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

د – مواطنو دول المجلس : هم الاشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية اى من دول المجلس او الاشخاص المعنوية بشرط ان تكون شركات تضامنية مهنية مملوكة بالكامل لمواطنى دول مجلس التعاون .

٢ – يجب ان يكون ممارس المهنة حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية الشخصية فى مهنته التى يرغب ممارستها وان يحصل على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة ممن يماثلونه من مواطنى دولة الكويت .

٣ – يجب ان تتم ممارسة المهنة وفقا للاجراءات المطبقة فى دولة الكويت وذلك من خلال مكتب او محل مرخص للممارس .

٤ – لاصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق فى تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة والمشاركة فيها وفى شركات مهنية قائمة وتملك الاشياء المنقولة لمزاولة مهنتهم بنفس الشروط التى يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطنى دولة الكويت .

٥ – لاصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق فى الحصول على كافة الخدمات التى تمكنهم من مزاولة مهنهم بما فى ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة ( كهرباء – ماء – تلفون – تلكس ... الخ ) بنفس الشروط التى يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطنى دولة الكويت .

٦ – لاصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق فى الحصول علي التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة اقامتهم بنفس الشروط المطلوبة ممن يماثلونهم من مواطني دولة الكويت ، على ان تعطي الاولوية في العمل لمواطنى دول مجلس التعاون .

٧ – تطبق هذه الضوابط على المهن الحرة التى لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة .

٨ – لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الافضل الممنوحة الان او التي قد تمنح في المستقبل لمواطنى دول المجلس فى هذا الشأن .

٩ – تصبح هذه الضوابط نافذة اعتبارا من أول يونيه ١٩٨٨ . وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من اقرارها .

١٠ – للجنة التعاون المالى والاقتصادى حق تفسير هذه الضوابط .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك وينشر فى الجريدة الرسمية .

التاريخ : ١ رجب ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٨ فبراير ١٩٨٨ م

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي