قرار وزاري رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٨٠
بتعديل أحدى مواد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩
في شأن الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٨/٢١ باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) :
تعدل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية لتصبح على النحو التالي :
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بعد موعد الاجتماع الاول بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع صحيحا اذا حضره خمسة وعشرون عضوا على الاقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .
واذا كان عدد اعضاء الجمعية التعاونية أقل من خمسة وعشرين عضوا فيكون الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضا على الاقل .
مادة ( ٢ ) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل