قرار وزاري رقم هـ ع ص (69) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (259/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 19/ 2/ 2013 و الذي يفيد بأن القسيمة مقسومة إلى مخزنين ، مخزن مستغل لتخزين الكرتون و الآخر مغلق بالكيربي و لم يستدل ما بداخله .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (481) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة لشركة الكويت و النجف للتجارة العامة و المقاولات إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 شعبان 1434هـ
الموافق : 11 يونيو 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (70) لسنة 2013
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (235/ 2012) الصادر بتاريخ 18/ 11/ 2012 والخاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 19/ 2/ 2013 و الذي يفيد باستمرار المخالفة المذكورة أعلاه .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (C115) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ غضبان نزال فدعوس الهجري إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 شعبان 1434هـ
الموافق : 11 يونيو 2013م