وزارة المواصلات
قرار وزاري
رقم م م ك / و / ٩٦ - ٦٨٩
في شأن اصدار نظام المناولة في ميناء الدوحة
وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء - ورئيس مجلس الادارة .
- بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام رقم ٧ / ٥٩ وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٧ / ١٣٣ بإنشاء مؤسسة الموانىء الكويتية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ / ٨٠ في شأن اصدار قانون التجارة البحرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم م م / و / ٨٥ - ٦١١ الصادر في ٦ / ٨ / ٨٥ في شأن تعرفـة الـرسـوم والأجـور فـي مـيـنـائـي الشويخ والدوحة .
- وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ٨ - ٨٥ الصادر في ٣ / ٩ / ٩٥ الخاص بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبية .
- وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / ١٢ - ٨٥ الصادر في ١٣ / ١٠ / ٨٥ في شأن اصدار نظام المناولة في ميناء الشعيبية .
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و / ٩٥ - ١١٠٥ الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٩٥ في شأن اصدار نظام المناولة في ميناء الشويخ .
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الادارة الصادر في دورة انعقاده العادية رقم ٣٦ المنعقدة في ٢٥ / ١١ / ٩٥ .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (١)
أولا : على كل من يرغب في القيام بأعمال المناولة بميناء الدوحة الالتزام بالآتي :
- سداد مبلغ - / ٦٠٠٠ د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) سنويا مقابل استغلال مرافق الميناء غير قابل للرد تسدد على أقساط مقدمة شهريا نقدا أو خصما من أي استحقاقات له لدى المؤسسة وتحل جميع الأقساط في حالة اخلال المقاول بأي من احكام هذا القرار.
- تقديم كفالة مصرفية صادرة من أحد البنوك الكويتية لصالح المؤسسة بمبلغ ستة آلاف دينار كويتي سارية المفعول لمدة سنة تبدأ من تاريخ اعتماد المقاول للمناولة قابلة للتجديد و ذلك لضمان تنفيذ أعمال المناولة على الوجه الصحيح يخصم منها ما قد يستحق عليه من مبالغ للمؤسسة دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أى اجراء قضائي .
- الالتزام باعمال المناولة على النحو الواجب والمطلوب وبالسرعة التي تسمح بسهولة و انسياب حركة البضائع في الميناء بحيث تشمل كافة مراحل المناولة من تفريغ وتحميل وتسليم وغيره .
- بتعويض المؤسسة عن أية اضرار تلحق بها نتيجة المناولة .
الالتزام بكافة قوانين ونظم العمل المقررة بالمؤسسة والميناء والادارة العامة للمرور.
- بإزالة كافة المخلفات الناشئة عن اعمال المناولة في ميناء والا قامت بها المؤسسة على حسابه خصما من أي استحقاقات له لديها .
ثانيا : ستقوم المؤسسة بمنح المقاول المؤهل لأعمال المناولة في ميناء الدوحة مساحة تحددها المؤسسة بدون مقابل لزوم استخدام معدات ومكتب لمزاولة اعماله .
ثالثا : للناقل الحرية في طلب خدمات مقاول المناولة من عدمه ولكن يحظر إدخال معدات أو عمالة عن غير طريق المقاولين المؤهلين الى ميناء الدوحة ما عدا سيارات التاجر.
رابعا : يدفع التاجر أو الناقل الى المقاول الأجور التالية كحد أقصى عند استخدام أي من الرافعات المتحركة أو الشوكية التي يزوده بها المقاول بناءً على طلبه :
| طاقة الرافعة | الأجر في الساعة | الأجر في اليوم على أساس (١٠) ساعات |
| حتى ٥ طن | - / ٧.٥٠٠ د.ك | - / ٥٣ د.ك |
| ٦ - ١٠ طن | - / ١٢ د.ك | - / ٧٥ د.ك |
| ١١ - ٢٠ طن | - / ١٩ د.ك | - / ١٣٢ د.ك |
* أما بالنسبة للعمالة للمقاول فيستوفي المقاول الأجور التالية كحد أقصى :
| خارج مواعيد وأيام العمل الرسمية | أيام الأعياد والعطل الرسمية | |
| ساعة / عامل | ٣٥٠ فلسا | ٧٠٠ / - فلسا |
| ساعة / كنك | ٥٠٠ / ٢ د.ك | - / ٥ د.ك |
| نوبة / عامل | - / ٤ د.ك | |
| نوبة / كنك | - / ٣٥ د.ك |
ملحوظة : ١- ساعات العمل العادية للعامل أو الكنك (نوبة) = ۱۰ ساعات يوميا .
۲ - عدد أفراد الكنك = ۱۰ أفراد
خامسا : يسجل مقاولو المناولة المؤهلين في سجل خاص يعد لذلك بأمانة سر لجنة العقود.
سادسا : للمؤسسة الحق في منع أي من عمال وموظفي المقاول من دخول الميناء متى رأت مخالفتهم لأى من قوانين البلاد ونظم ولوائح المؤسسة والميناء .
سابعا : يصدر مدير عام المؤسسة كافة النماذج والتعليمات المتممة المكملة لهذا القرار.
مادة (۲)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر ٩٦ .
وزير المواصلات
ووزير الكهرباء والماء ورئيس مجلس الادارة
جاسم محمد العون
صدر في : ٦ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢١ اغسطس ١٩٩٦ م