قرار وزاري رقم 68 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البيسبول الرياضي
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
– القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
– القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2018 بشأن إشهار نادي البيسبول الرياضي الصادر بتاريخ 2018/05/27
– القرار الوزاري رقم ( 2) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البيسبول الرياضي الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،
– وعلى التظلم المقدم من نادي البيسبول الرياضي من القرار 2 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
– وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
– ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
– قرر –
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البيسبول الرياضي ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445 هـ
الموافق: 22 فبراير 2024 م
قرار وزاري رقم 69 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي فخر الأجيال
لرياضات الفروسية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة و تعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
– القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
– القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2020 بشأن إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية الصادر بتاريخ 2020/06/23 ،
– القرار الوزاري رقم ( 73) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية الصادر بتاريخ ، 2023/12/14
– وعلى التظلم المقدم من نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية من القرار 73 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
– ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
– قرر –
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445 هـ
الموافق: 22 فبراير 2024 م