إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 68 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البسيول الرياضي.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1677 · 2 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 68 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البيسبول الرياضي

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

– المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

– القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

– القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2018 بشأن إشهار نادي البيسبول الرياضي الصادر بتاريخ 2018/05/27

– القرار الوزاري رقم ( 2) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البيسبول الرياضي الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،

– وعلى التظلم المقدم من نادي البيسبول الرياضي من القرار 2 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

– وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

– ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

– قرر –

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البيسبول الرياضي ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445 هـ

الموافق: 22 فبراير 2024 م

قرار وزاري رقم 69 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي فخر الأجيال

لرياضات الفروسية

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

– المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة و تعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

– القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

– القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2020 بشأن إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية الصادر بتاريخ 2020/06/23 ،

– القرار الوزاري رقم ( 73) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية الصادر بتاريخ ، 2023/12/14

– وعلى التظلم المقدم من نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية من القرار 73 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

– ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

– قرر –

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445 هـ

الموافق: 22 فبراير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي