إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 68 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (67) لسنة 2013

في شـأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة و الصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القــــرار الوزاري رقم (234/ 2012) الصـــــادر بتــــاريخ 18/ 11 / 2012 والخـاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 19/ 2 / 2013 و والذي يفيد بأن القسيمة مقسومة إلى مخزنين ، مخزن مستغل لتخزين الأوراق والخشب و مخزن مغلق لم يستدل ما بداخله .

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قــرر

(مـادة أولــى)

إغلاق القسيمة رقم (115) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة لشركة الزامل الدولية العقارية إلى حين إزالة المخالفة .

(مـادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 2 شعبان 1434هـ

الموافق : 11 يونيو 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (68) لسنة 2013

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة و الصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم 22/ 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرــــار الوزاري رقم (270/ 2012) الصـــــادر بتــــاريخ 18 / 11 / 2012 والخـاص بإنذار المذكور أدناه لارتكابه مخالفة القسيمة مغلقة بضرورة إزالة المخالفة المذكورة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 19 / 2 / 2013 و الذي يفيد باستمرار المخالفة المذكورة أعلاه .

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قـرر

(مـادة أولــى)

إغلاق القسيمة رقم (431) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة والمخصصة للسيد/ عيسى محمد عبدالله ملك إلى حين إزالة المخالفة .

(مـادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 2 شعبان 1434هـ

الموافق : 11 يونيو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي